الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    رصد تحليق مسيّرات فوق مطارات دنماركية    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    أمانة تبوك تختتم احتفالاتها باليوم الوطني    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    إيداع مليار ريال لمستفيدي «سكني» عن سبتمبر    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    المملكة وقطر تدعمان الاستقرار في سوريا ب89 مليون دولار    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    كيف يستخدم الناس ChatGPT فعليا    241 عقدا سكنيا يوميا    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    تداول يكسر الهبوط ويرتفع 5.06%    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد زراعة أصبع مبتور بنسبة «100» بعملية دقيقة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي والفائزين بجوائز محلية ودولية    القبض على (6) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم "قات"    اليوم الوطني المجيد 95    وطن شامخ    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    إنطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ال95 بمدارس تعليم جازان    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    القيادة تتلقى تعازي قادة دول في مفتى عام المملكة    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويخصص للحماية برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات الميزانية العامة للدولة.
وحثّ النظام على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود دون تأثير أو تأخير وعلى المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، ومن ذلك منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية؛ مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وللمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وللمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن عن هويته الحقيقية؛ شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة، وللمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.
وبيّن النظام، أن للنائب العام، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وللنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للنائب العام زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
وبحسب الآليات يقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في عوامل عديدة؛ منها مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي وطبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته. ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية. إضافة إلى قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له. والحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج؛ فضلاً عن العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وكشف النظام أنه في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية. وقرر النظام؛ وفق أحكامه، أن تنشأ إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية. ويتمتع الشخص المشمول بالحماية بكل أو بعض أنواع الحماية ومنها الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية، ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع جهة عمله، ومساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به. إضافة إلى تغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال. وكذلك اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
وشدد النظام على أن تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
ولا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها، وهوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
علاج الشاهد على نفقة الدولة
حظر النظام اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
ووفق النظام، لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، إلا في حالات منها إذا ثبت أن بلاغ المبلغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً، وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
ودون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.
وأكد النظام أنه لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، إلا في حال إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابة- بعدم رغبته في استمرار الحماية. أو في حال عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره أو حال إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج. أو اذا رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة. وتنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فرضت الحماية من أجلها.
عقوبات وغرامات
بحسب النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات وظيفية مخالفة للنظام.
مصادرة المال والميزة
شدد النظام على أن كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، وقرر النظام على معاقبة المحرض وفي حال ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حال العود.
ودون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
ويعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيّاً من الجرائم المنصوص في النظام بسبب وظيفته جريمة فساد، ولا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.