أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقاية نظامية "شاملة" للمبلّغين والشهود
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 02 - 2024

كفل نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ما يمثل وقاية نظامية شاملة لهم، بما في ذلك إخفاء جهات الرقابة والضبط والتحقيق هوية كل منهم وعنوانه، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها.
ونصت أحكام النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، على اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في حال توفّر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو تقديم خبراتهم، واستخدام وسائل تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام.
وأتاح النظام للمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أيّ من الجرائم بمعزل عن المتهم ومحاميه، على أن يُبلّغا بما تضمنته الشهادة أو تقدير الخبرة، كما يجوز لها الكشف عن هوية المشمول بالحماية، حال رأت ذلك ضروريًا لممارسة حق الدفاع، وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية.
واشترط النظام إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، تكون لإدارته حق تقرير مدى صلاحية قبول المبلغين في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها.
ويحق للنائب العام، بناءً على توصية من إدارة البرنامج، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، لتوفير الحماية لأي مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة، كما يحق له توفير الحماية لهم دون موافقة البرنامج لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حال توفير ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أحد منهم لخطر وشيك.
وحدد النظام شروط قبول المبلغين أو الخبراء أو الضحية في البرنامج، وتشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية.
وتنظر إدارة البرنامج إلى عدة عوامل في الطلب المقدم، تشمل مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي له والتقييم النفسي، وطبيعة الخطر، ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة، وقدرة الشخص على حماية نفسه وأقاربه، والحلول البديلة لذلك.
وحال الموافقة على الطلب، يحدد البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وحال رفضه، يتم إشعار الجهة المقدمة خلال 3 أيام من تاريخ التقديم، على أن يكون الرفض مُسبَّبًا ومكتوبًا، كما يجوز للجهة المتقدمة التظلم من القرار أمام النائب العام.
كما يحدد البرنامج، حال الموافقة على الطلب، إجراءات الالتزام بأنواع الحماية، وطريقة تقديم أي معلومة أو دليل لجهة التحقيق أو المحكمة، والامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية، كما تتولى إدارة البرنامج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة، وضمان صحته وعدم تقييد حريته وحقوقه.
وفيما يتعلق بحقوق المشمول بالحماية، ينص النظام على تمتعه بالحماية الأمنية وإخفاء بياناته الشخصية، ونقله من مكان عمله ومحله إقامته، ومساعدته في الحصول على عمل والسكن البديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، وتغيير أرقام هواتفه، بالإضافة إلى حماية مسكنه، ومساعدته ماليًا في حال تسببت الحماية بتعطيل قدرته على الاكتساب.
ويمكن الكشف عن هوية المبلغ أو الخبير أو الضحية أو الشاهد، وفقًا للنظام، حال موافقته على ذلك، أو طلب جهة قضائية مختصة أو أمنية، إذا كانت هناك أسباب تدعو بأنه يمكن تقديم معلومات عن المشمول بالحماية، أو في حال طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني.
ويحظر النظام اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المشمول بالحماية، أو إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوي أو عقوبة تأديبية، كما أتاح لإدارة البرنامج اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما حدد النظام حالات إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، وتشمل حال كان البلاغ كيديًا، أو حال ثبوت أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبوت أن الخبرة المقدمة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
وتتحمل الدولة كلفة علاج المشمول بالحماية، حال تعرضه للاعتداء للأسباب التي وجِدت الحماية من أجلها، كما يحق لإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة.
ولا يجوز إنهاء الحماية، حسب أحكام النظام، إذ كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم يقدم المشمول بها طلبًا كتابيًا بعدم رغبته في استمرارها، أو عدم التزامه بتعليمات الحماية، أو إدلاء المشمول بالحماية عمدًا بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج، أو رفضه التعاون معها، كما يمكن إنهاء الحماية حال انتفاء أسباب فرضها.
وأوضح النظام آلية إنهاء الحماية، والتي أكد أنها يجب أن تكون مكتوبة ومسببة من إدارة البرنامج، وأن يتم إبلاغ المشمول بها قبل 15 يومًا على الأقل من ذلك، كما يجوز للجهة المقدمة للطلب التظلم مباشرة أمام النائب العام من القرار.
ويلزم النظام المشمول بالحماية بإعادة جميع النفقات التي دفعت لحمايته، حال كان البلاغ كيدياً أو كانت الشهادة زوراً، أو أن الخبرة المقدمة كاذبة أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
كما يُعاقب بالسجن مدة تتراوح من 6 أشهر – 3 سنوات، وبغرامة تتراوح 100 – 500 ألف ريال، أو بإحداهما، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله عن قولها، أو من يهدد المشمول بالحماية أو يبتزه أو يقدم له منفعة أو ميزة أو عطية لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو اتخذ ضده إجراءات وظيفية.
ويُعاقب نظاميًا بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. وفي حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من قبل موظف عام تعد "جريمة فساد"، أما إذا كان موظفاً بالقطاع الخاص فيعاقب بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا. وفق "أخبار 24".
وشددت أحكام النظام على أن العقوبات المحكوم بها يجب ألا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر نظامًا؛ حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.