صدور الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر    ميدفيديف لزيلينسكي.. "لدينا أسلحة حتى الملاجئ لا تحميكم منها"    مستشفى الحريق يحتفي باليوم الوطني ال 95 بإنجازات صحية نوعية    وزير الصناعة والثروة المعدنية يستعرض فرص الاستثمار التعديني بالمملكة أمام 20 شركة صينية    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة    توقيع (42) اتفاقية استثمارية خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي - الصيني ببكين    الوحدة في بيئة العمل.. أزمة صامتة تهدد الإنتاجية    توصيات شوريًّة لإعداد القائمة الموحدة لأسعار القطاع الصحي العام    انطلاق قمة شنايدر إلكتريك للابتكار بالرياض بحضور حكومي واسع ومنتجات جديدة تحمل علامة صناعة سعودية    جمعية البر ببيشة تحتفل باليوم الوطني 95    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائياً للعدادات غير الموثقة    الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.. دعوة إنسانية تمنح الأمل لآلاف المرضى    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    واتساب تطلق ميزة ترجمة الرسائل مباشرة    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    اليوم الوطني المجيد 95    وطن شامخ    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    القبض على مواطن لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجدة    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نشر في الرياض يوم 19 - 05 - 2021

عاد مشروع نظام الانضباط الوظيفي من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لعدم توافق المجلسين بشأنه، وحسب مصادر "الرياض" قرر الشورى مناقشة التباين مع مجلس الوزراء في جلسة الاثنين المقبل بعد أن انتهت لجنة الإدارة والموارد البشرية من دراسة مواد التباين ورفعت تقريرها لأمانة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال، كما يحسم الشورى التباين في وجهات النظر مع مجلس الوزراء في شأن استثناء محفظة الفعاليات من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، المعاد دراسته وفق المادة 17 من نظام الشورى، إضافة إلى الفصل في التباين بشأن تعديل المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم.
قبل عامين
وفي جلسة الشورى العادية ال29 يناقش الشورى الثلاثاء المقبل تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الوارد من الحكومة -هيئة الخبراء-، وقد سبق وأعدت لجنة حقوق الإنسان الشوريَّة مشروع نظام موحد يجمع بين نظام مقترح قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو أحمد الغديان وانفردت "الرياض" بعرض تفاصيل مشروع النظام الموحد لمقترحات أربعة بهذا الشأن، وحوى المشروع الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 39 مادة وتكفل الدولة للمشمولين بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يكون تم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية، كما يحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، وعلى الجهة المختصة حال تلقيها وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها أن تتخذ اللازم لتوفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية.
حماية الشهود والضحايا
وتناولت مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بصيغته التي أقرها مجلس الشورى قبل أكثر من عامين التعريفات والأهداف وإنشاء برنامج في النيابة العامة للحماية وإدارة خاصة لها بوزارة الداخلية، وفصلت المواد أساليب التبليغ وطريق تقديمه وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، وكيفية التعامل مع شكاوى التعسف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، وحسب المادتين الخامسة والسابعة، فإن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في النظام في برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك لتوفير الحماية للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يوما، ويجوز للنائب العام تمديدها، وأضافت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مادة تؤكد على التزامات الجهة المختصة بالحماية والتي يقوم عليها مشروع النظام، واتخاذ الإجراءات التي يقررها النائب العام أو رئيس جهة التحقيق على أنها ضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحة وسلامة ورفاهية ذلك الشخص بما في ذلك الرفاه النفسي والتكيف الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة، ونصت مواد النظام على أن البيانات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، كما أجرت اللجنة تعديلاً بإضافة مادة لتوفير الدعم المالي لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتخصيص ميزانية ضمن ميزانية النيابة العامة يصرف منها وفقاً للوائح المالية المعدة بهذا الشأن.
الحماية من التعسف والاعتداء
وحسب النظام الذي أقره الشورى، تأتي حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وفق إجراءات ضد كل إجراء تعسفي في حقه أو اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما والتسلط ضده أو ضد كل شخص وثيق الصلة به بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بأمر مرتبط بهذا النظام، ويشمل ذلك كافة أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ أو الشاهد أو الخبير شكل إجراءات كإنهاء العلاقة الوظيفية وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته وسمعته، وأي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير وظيفية تعسفية أخرى، وتمنع مواد النظام المقترح، الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي بقضية قائمة لديها، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تتعلق بالأمن الوطني على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، كما يسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير.
حصانة للمبلغ من الدعاوى المدنية
ويتمتع المُبلغ بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة، وتبدأ الحماية من وقت صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على الحماية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الجهة المختصة، ولا يجوز إلغاء الحماية إذا كانت دواعيها قائمة ما لم يطلب المشمول بها خطياً الاستغناء عنها أو يظهر عدم التزاماته بتعليماتها أو إدلائه عمداً بمعلومات خاطئة للجهة المختصة، أو ارتكابه لجريمة أو رفضه التعاون مع الجهة المختصة أو المحكمة ناظرة القضية أو مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمتد أحكام الحماية إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد أو الابتزاز أو الوعد بعطية أو منفعة أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها.
الحرمان خمس سنوات من التعاقد
وخففت لجنة حقوق الإنسان العقوبة الواردة في النظام المقترح وجعلتها خمسة ملايين ريال لكل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منتسبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها، والحرمان من التعاقد لمدة خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، ويتم العمل بما ورد في الاتفاقيات عند طلب من يشمله هذا النظام للإدلاء بشهادته أو إفادته خارج المملكة، ويلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات التي اطلع عليها، ولا تكشف سريتها، ويجوز للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق وفق الأنظمة السارية وبناء على طلب السلطات القضائية الأجنبية لأي دولة، توفير الحماية لأي شخص على إقليم المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتلقى لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بوزارة الداخلية طلبات المساعدة القانونية بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الخاصة بهذا الشأن، ويعاقب حسب المادة 29 بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويلزمون بجميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.
دمج أربع أنظمة
ولم يمنع رفع وزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط لنظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، إلى المقام السامي في وقت سابق، لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية من المضي في إعداد مشروع نظام موحد يجمع بين النظامين وذلك أثناء دراستها لمقترح قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو أحمد الغديان، وصاغت لجنة حقوق الإنسان مشروع النظام ليغطي مشروعات الأنظمة الأربعة المشار إليها ومراعاة النقص الوارد في كل مقترح ليشمل التطور التشريعي الداخلي الكبير الذي تحقق وتجنب الازدواجية في مضمون مقترح التشريعين المقترحين والنظامين المرفوعين، وسعت اللجنة للخروج بمشروع موحد يراعي ما شهدته المملكة من تطور هيكلي وموضوعي وإجرائي في عملية مكافحة الجرائم الجسيمة وحماية الأشخاص المساهمين في تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، مع مراعاة اللجنة الصياغة النهائية لهذا النظام لتكون جامعة مانعة وشاملة لمفردات النظام والأجهزة المعنية بتطبيقه.
عساف أبو ثنين
محمد أبوساق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.