محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل لمهرب المخدرات.. منتهكة الأنفس والأعراض
نشر في عكاظ يوم 15 - 09 - 2023

أكد قانونيون وعدليون ل«عكاظ»، أن القتل عقوبة تعزيرية مقدرة شرعاً ومنصوص عليها نظاماً لكل من يثبت تورطه في تهريب المخدرات. وشددوا على أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرِّب والمروِّج والمتعاطي؛ وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ قرر النظام على المهرب أشد العقوبات (القتل تعزيراً) ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذا الذي يتلقى المخدرات من الخارج ليوزعها على المروجين، وهناك اختلافات في التعامل بين المتورطين في قضايا المخدرات ما بين الترويج والتهريب والتعاطي والحيازة والإدمان والتصنيع.
وقال القانونيون: إن الأحكام القضائية المستمدة من الشريعة نصَّت في موادها النظامية والقانونية على عقوبة القتل تعزيراً لمهربي المخدرات توافقاً بذلك مع بشاعة الجرم وفتكه بالأنفس والأعراض والأموال والمجتمعات. وزادوا أن المهربين هم الأشد فتكاً ونشراً للموت والآفات والدمار وكذلك أعوانهم من المروجين الذين تقع عليهم عقوبة القتل تعزيراً حال تكرار الترويج للمرة الثانية، وكل ذلك نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضافوا أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يقع في 74 مادة قانونية تضمنت عقوبات أصلية تصل إلى القتل تعزيراً وعقوبات تكميلية تتمثل في المصادرة والغرامة والمنع من السفر.
50 سنة سجناً لشخصين روّجا المخدرات بحراً
يحتشد أرشيف المحاكم بالعديد من الوقائع والأحكام الصادرة بحق المروجين والمهربين؛ التي تعكس صرامة العقوبات بحق المجرمين من مروجي السموم القاتلة والفتاكة، ومن بين تلك الوقائع، ما صدر من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة عندما أيدت حكماً يقضي بإدانة اثنين من مروجي المخدرات في البحر، وقضت بعقوبة السجن 50 عاماً مناصفة بينهما ومنعهما من السفر مدةً مماثلةً وبات الحكم نهائياً.
وتعود التفاصيل إلى رحلة بحرية انطلقت من سواحل حدودية مروراً بجدة ثم الليث لتستقر في القنفذة محملةً بكميات من المخدرات تزيد على 300 كيلوغرام من (الحشيش) ليكون تسليم الشحنة في وسط البحر من قبل اثنين من أرباب السوابق الذين أكملوا جاهزيتهما لاستلام كميات (الحشيش) وتخزينها في بيت شعبي. وتواصل التنسيق والمتابعة والمراقبة الأمنية على مدار الساعة لتتبع أفراد العصابة، وأعدت الجهات الأمنية وقتها خطة محكمة شارك فيها حرس الحدود ومكافحة المخدرات والجهات الأمنية كافة بمشاركة فرق ميدانية تتبعت مواقع تسلُّم المخدرات في عرض البحر مروراً بتحميلها وإيصالها وتسليمها ومن ثم تخزينها، وتواصَل السيناريو على مدى أسابيع، وتم رصد المركبات المتوقع استخدامها في الجريمة، إضافة إلى أرقام شرائح الجوالات المتغيرة من أفراد العصابة بقصد التمويه والإفلات من أي رقابة محتملة. وفي ساعة الصفر دهمت مكافحة المخدرات أفراد العصابة كل في موقعه وأوقعت بزعيم العصابة عقب محاولة فاشلة لهروبه، وقُبض عليه وبحوزته سلاح وكميات من «الحشيش» كما ضُبطت أموال وأجهزة جوالات وشرائح جوالات.
طلب المساعدة من الإنتربول
المحامي أشرف السراج قال: إن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام جزائي للجرائم التي تتعلق بالمخدرات، وتناول بشكل مفصّل ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية وأنواع الجرائم ومسمياتها وما يدخل من أفعال جرمية متعلقة بها تحت طائلة النظام، وأوضح النظام جهات الضبط والتحقيق والادعاء والمحكمة المختصة بما لا يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية.
وبيَّن أن النظام فرق بين حالتي المراقبة والملاحقة، فالسلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها. أما السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فهي كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة (كل في ما يخص أعمال وظيفته)؛ وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واللائحة التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية، وتتم الاستعانة بإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول) كإحدى السلطات المختصة في طلب المساعدة الدولية في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية.
السجن 80 عاماً ل 18 مداناً بتعاطي 8 أنواع
أدانت المحكمة الجزائية بجدة 18 متهماً بينهم 17 مواطناً ومواطنة إضافة الى مقيم من الجنسية السورية، تعاطوا ثمانية أصناف من المخدرات. وتضمَّن الحكم إدانة عدد منهم بجرائم تعاطي وحيازة أصناف من المخدرات بينها الكوكايين والشبو، والاجتماع على مفسدة. وتضمن مجموع الأحكام سجن المدانين من بينهم رجال وسيدات أعمال وتجار ومديرة تسويق وطالبات بكليات التمريض والصيدلة، وجاءت الأحكام عقب سلسلة من الترافع ما بين الحضوري و«عن بعد»، وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام عقب أن قدم المدانون مذكرات اعتراض على الأحكام، وبلغ مجموع أحكام السجن 80 عاماً، إضافة إلى منعهم من السفر مدداً متفاوتة.
صدر الحكم في 190 صفحة، واستغرقت المحاكمة في الدائرة الابتدائية 125 يوماً، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً وسريعاً للمحكمة في ظل تشعب وتعقد القضية، ووجود 18 متهماً تمت إدانتهم، خلاف من تم استجوابه والتحقيق معه، فضلاً عن فحص العديد من الوثائق والمستندات والتقارير المخبرية والاطلاع على عشرات المذكرات.
وقضت المحكمة العامة في الدوادمي بسجن مواطن 15 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة من تاريخ انتهاء العقوبة، وتغريمه 100 ألف ريال، لترويجه مادة الأمفيتامين المحظورة، وتستره على مصدرها.
«الشبو» يكتب النهاية في استراحة
سجل أرشيف أروقة القضاء واقعة لامرأة كانت متزوجة سراً من رجل أعمال (زواج مسيار)، لقيت مصرعها إثر تناولها كمية من الكوكايين المخدر عن طريق الشم. ودلت الوقائع وفق حكم نهائي، على أن الزوجة تعاطت كمية من الكوكايين والهيروين وعانت من تداعيات كمية المخدرات التي استخدمتها قبل أن تسقط أرضاً ونقلت إلى المستشفى وتبين لاحقاً أنها فارقت الحياة.
وفي شأن مشابه نظرت محكمة جدة وفاة طالبة جامعية بسبب تعاطيها (الشبو) والكوكايين في إحدى الاستراحات وأصدرت عقوبات بحق المتسببين.
الممنوعون من السفر
المحامي نبيل قملو أكد أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منح المحكمة المختصة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية، متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها، أو أموال أزواجهم، أو أولادهم القاصرين، أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في النظام.
وبيّن أن النظام شدد على أن يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
متى يتحقق الإجراء التحفظي؟
المحامي صالح مسفر الغامدي، يرى أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عرّف المخدرات والمؤثرات العقلية من الناحية القانونية بأنها كل مادة طبيعية أو مركّبة أو مصنّعة من المواد المدرجة في الجدول المنصوص عليه نظاماً، وحُدد جدول بتلك المواد. ومنح النظام المحكمة المختصة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية، متى توافرت لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها، أو أموال أزواجهم، أو أولادهم القاصرين، أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام.
التردد على أوكار التعاطي
أوضحت المحامية إيمان جاوة، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسّم العقوبات المقررة لجرائم المخدرات لقسمين؛ عقوبات أصليّة بالسجن والغرامة نصّت عليها المواد من (المادة 37) إلى (المادة 51) من النظام، وعقوبات تكميلية نصّت عليها المواد من (المادة 52) إلى (المادة 57) من النظام تنص على المصادرة، الإتلاف، الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، إلغاء تراخيص المنشآت، إغلاق المحل، الحرمان من ممارسة المهنة، المنع من السفر.
ولفتت الى أن هناك عقوبة محددة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على من يتردد لمكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.، ولا يسري حكم المادة على زوج من أعد المكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
هذا المدمن يفلت من العقوبة!
يقول المحامي إيهاب أبوظريفة: إن النظام فرّق بين المهرب، والمروج، والمتعاطي؛ فالمهرب؛ وفق النظام، تقع عليه أشد العقوبات وهي (القتل تعزيراً) لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها إلى البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى المجتمع بأكمله فيصيبه بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج والشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج بقصد توزيعها على المروجين. أما المروّج فقد فرّق النظام بين من يروّج المخدرات للمرة الأولى، وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج؛ ففي الحالة الأولى تكون العقوبة السجن من 5-15 عاماً والغرامة، وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، وتصل إلى القتل تعزيراً قطعاً للشر العائد على المجتمع اذا ثبت تأصُّل الإجرام في نفسه وأصبح من المفسدين في الأرض. أما المتعاطي فيُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يُودع «مستشفى الأمل» لعلاج الإدمان شرط تسليم ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكانها.
المشتري والمموِّل والناقل والمقايض
المحامية منال الحارثي، أوضحت أن النظام شدد على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موّله أو موّن به أو أحرزه أو سلّمه أو تسلّمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وتشدد العقوبات في حالات منها إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، أو إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها الخطورة نفسها بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، وكذلك تشدد العقوبة إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممّن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب، إضافة إلى تشديد العقوبة على كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.