هل استعصى الحل مع قسد    أرقام النصر القياسية تزين روشن    اللجنة المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط بحفل جلوب سوكر 2025    أمطار متجمدة تغرق مخيمات غزة وتفاقم معاناة النازحين    السعودية وتونس توقعان 5 اتفاقيات في عدد من المجالات    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    مدينة الفل تنثر الثقافة وتروي تاريخ الأجداد    أبها يتمسّك بالصدارة.. والدرعية يقفز إلى الوصافة    الاستديو التحليلي يطوّر قراءة أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    إيقاف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    أمير القصيم يدشّن مبادرة "الهاكثون البيئي" لدعم الابتكارات والأفكار البيئية الرائدة    تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    تعليم الطائف يتجاوز المستهدفات الوطنية في برامج ومسابقات الموهوبين    فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفّذ أكثر من 2600 منشط دعوي خلال شهر    الندوة العالمية تفتتح مستوصفاً طبياً جديداً لخدمة آلاف المستفيدين في بنغلاديش    إطلاق خدمة تصوير الرنين المغناطيسي للأجنة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة    مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ينقذ حياة مقيم تعرّض لإصابة خطيرة    سوق الأسهم السعودية يخسر 109 نقاط في أولى جلسات الأسبوع    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    جيك بول.. ظاهرة تستحق التوقف عندها    رباعي السوبر يعود للدوري الإيطالي.. قطبا ميلان أمام فيرونا وأتالانتا.. ونابولي يلاقي كريمونيزي    وسط تحذيرات أمنية من تصاعد الهجمات.. إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية في الضفة    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل لمهرب المخدرات.. منتهكة الأنفس والأعراض
نشر في عكاظ يوم 15 - 09 - 2023

أكد قانونيون وعدليون ل«عكاظ»، أن القتل عقوبة تعزيرية مقدرة شرعاً ومنصوص عليها نظاماً لكل من يثبت تورطه في تهريب المخدرات. وشددوا على أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرِّب والمروِّج والمتعاطي؛ وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ قرر النظام على المهرب أشد العقوبات (القتل تعزيراً) ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذا الذي يتلقى المخدرات من الخارج ليوزعها على المروجين، وهناك اختلافات في التعامل بين المتورطين في قضايا المخدرات ما بين الترويج والتهريب والتعاطي والحيازة والإدمان والتصنيع.
وقال القانونيون: إن الأحكام القضائية المستمدة من الشريعة نصَّت في موادها النظامية والقانونية على عقوبة القتل تعزيراً لمهربي المخدرات توافقاً بذلك مع بشاعة الجرم وفتكه بالأنفس والأعراض والأموال والمجتمعات. وزادوا أن المهربين هم الأشد فتكاً ونشراً للموت والآفات والدمار وكذلك أعوانهم من المروجين الذين تقع عليهم عقوبة القتل تعزيراً حال تكرار الترويج للمرة الثانية، وكل ذلك نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضافوا أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يقع في 74 مادة قانونية تضمنت عقوبات أصلية تصل إلى القتل تعزيراً وعقوبات تكميلية تتمثل في المصادرة والغرامة والمنع من السفر.
50 سنة سجناً لشخصين روّجا المخدرات بحراً
يحتشد أرشيف المحاكم بالعديد من الوقائع والأحكام الصادرة بحق المروجين والمهربين؛ التي تعكس صرامة العقوبات بحق المجرمين من مروجي السموم القاتلة والفتاكة، ومن بين تلك الوقائع، ما صدر من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة عندما أيدت حكماً يقضي بإدانة اثنين من مروجي المخدرات في البحر، وقضت بعقوبة السجن 50 عاماً مناصفة بينهما ومنعهما من السفر مدةً مماثلةً وبات الحكم نهائياً.
وتعود التفاصيل إلى رحلة بحرية انطلقت من سواحل حدودية مروراً بجدة ثم الليث لتستقر في القنفذة محملةً بكميات من المخدرات تزيد على 300 كيلوغرام من (الحشيش) ليكون تسليم الشحنة في وسط البحر من قبل اثنين من أرباب السوابق الذين أكملوا جاهزيتهما لاستلام كميات (الحشيش) وتخزينها في بيت شعبي. وتواصل التنسيق والمتابعة والمراقبة الأمنية على مدار الساعة لتتبع أفراد العصابة، وأعدت الجهات الأمنية وقتها خطة محكمة شارك فيها حرس الحدود ومكافحة المخدرات والجهات الأمنية كافة بمشاركة فرق ميدانية تتبعت مواقع تسلُّم المخدرات في عرض البحر مروراً بتحميلها وإيصالها وتسليمها ومن ثم تخزينها، وتواصَل السيناريو على مدى أسابيع، وتم رصد المركبات المتوقع استخدامها في الجريمة، إضافة إلى أرقام شرائح الجوالات المتغيرة من أفراد العصابة بقصد التمويه والإفلات من أي رقابة محتملة. وفي ساعة الصفر دهمت مكافحة المخدرات أفراد العصابة كل في موقعه وأوقعت بزعيم العصابة عقب محاولة فاشلة لهروبه، وقُبض عليه وبحوزته سلاح وكميات من «الحشيش» كما ضُبطت أموال وأجهزة جوالات وشرائح جوالات.
طلب المساعدة من الإنتربول
المحامي أشرف السراج قال: إن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام جزائي للجرائم التي تتعلق بالمخدرات، وتناول بشكل مفصّل ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية وأنواع الجرائم ومسمياتها وما يدخل من أفعال جرمية متعلقة بها تحت طائلة النظام، وأوضح النظام جهات الضبط والتحقيق والادعاء والمحكمة المختصة بما لا يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية.
وبيَّن أن النظام فرق بين حالتي المراقبة والملاحقة، فالسلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها. أما السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فهي كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة (كل في ما يخص أعمال وظيفته)؛ وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واللائحة التنفيذية ونظام الإجراءات الجزائية، وتتم الاستعانة بإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول) كإحدى السلطات المختصة في طلب المساعدة الدولية في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية.
السجن 80 عاماً ل 18 مداناً بتعاطي 8 أنواع
أدانت المحكمة الجزائية بجدة 18 متهماً بينهم 17 مواطناً ومواطنة إضافة الى مقيم من الجنسية السورية، تعاطوا ثمانية أصناف من المخدرات. وتضمَّن الحكم إدانة عدد منهم بجرائم تعاطي وحيازة أصناف من المخدرات بينها الكوكايين والشبو، والاجتماع على مفسدة. وتضمن مجموع الأحكام سجن المدانين من بينهم رجال وسيدات أعمال وتجار ومديرة تسويق وطالبات بكليات التمريض والصيدلة، وجاءت الأحكام عقب سلسلة من الترافع ما بين الحضوري و«عن بعد»، وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام عقب أن قدم المدانون مذكرات اعتراض على الأحكام، وبلغ مجموع أحكام السجن 80 عاماً، إضافة إلى منعهم من السفر مدداً متفاوتة.
صدر الحكم في 190 صفحة، واستغرقت المحاكمة في الدائرة الابتدائية 125 يوماً، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً وسريعاً للمحكمة في ظل تشعب وتعقد القضية، ووجود 18 متهماً تمت إدانتهم، خلاف من تم استجوابه والتحقيق معه، فضلاً عن فحص العديد من الوثائق والمستندات والتقارير المخبرية والاطلاع على عشرات المذكرات.
وقضت المحكمة العامة في الدوادمي بسجن مواطن 15 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة من تاريخ انتهاء العقوبة، وتغريمه 100 ألف ريال، لترويجه مادة الأمفيتامين المحظورة، وتستره على مصدرها.
«الشبو» يكتب النهاية في استراحة
سجل أرشيف أروقة القضاء واقعة لامرأة كانت متزوجة سراً من رجل أعمال (زواج مسيار)، لقيت مصرعها إثر تناولها كمية من الكوكايين المخدر عن طريق الشم. ودلت الوقائع وفق حكم نهائي، على أن الزوجة تعاطت كمية من الكوكايين والهيروين وعانت من تداعيات كمية المخدرات التي استخدمتها قبل أن تسقط أرضاً ونقلت إلى المستشفى وتبين لاحقاً أنها فارقت الحياة.
وفي شأن مشابه نظرت محكمة جدة وفاة طالبة جامعية بسبب تعاطيها (الشبو) والكوكايين في إحدى الاستراحات وأصدرت عقوبات بحق المتسببين.
الممنوعون من السفر
المحامي نبيل قملو أكد أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منح المحكمة المختصة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية، متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها، أو أموال أزواجهم، أو أولادهم القاصرين، أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في النظام.
وبيّن أن النظام شدد على أن يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
متى يتحقق الإجراء التحفظي؟
المحامي صالح مسفر الغامدي، يرى أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عرّف المخدرات والمؤثرات العقلية من الناحية القانونية بأنها كل مادة طبيعية أو مركّبة أو مصنّعة من المواد المدرجة في الجدول المنصوص عليه نظاماً، وحُدد جدول بتلك المواد. ومنح النظام المحكمة المختصة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية، متى توافرت لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها، أو أموال أزواجهم، أو أولادهم القاصرين، أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام.
التردد على أوكار التعاطي
أوضحت المحامية إيمان جاوة، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسّم العقوبات المقررة لجرائم المخدرات لقسمين؛ عقوبات أصليّة بالسجن والغرامة نصّت عليها المواد من (المادة 37) إلى (المادة 51) من النظام، وعقوبات تكميلية نصّت عليها المواد من (المادة 52) إلى (المادة 57) من النظام تنص على المصادرة، الإتلاف، الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، إلغاء تراخيص المنشآت، إغلاق المحل، الحرمان من ممارسة المهنة، المنع من السفر.
ولفتت الى أن هناك عقوبة محددة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على من يتردد لمكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.، ولا يسري حكم المادة على زوج من أعد المكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
هذا المدمن يفلت من العقوبة!
يقول المحامي إيهاب أبوظريفة: إن النظام فرّق بين المهرب، والمروج، والمتعاطي؛ فالمهرب؛ وفق النظام، تقع عليه أشد العقوبات وهي (القتل تعزيراً) لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها إلى البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى المجتمع بأكمله فيصيبه بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج والشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج بقصد توزيعها على المروجين. أما المروّج فقد فرّق النظام بين من يروّج المخدرات للمرة الأولى، وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج؛ ففي الحالة الأولى تكون العقوبة السجن من 5-15 عاماً والغرامة، وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، وتصل إلى القتل تعزيراً قطعاً للشر العائد على المجتمع اذا ثبت تأصُّل الإجرام في نفسه وأصبح من المفسدين في الأرض. أما المتعاطي فيُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يُودع «مستشفى الأمل» لعلاج الإدمان شرط تسليم ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكانها.
المشتري والمموِّل والناقل والمقايض
المحامية منال الحارثي، أوضحت أن النظام شدد على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موّله أو موّن به أو أحرزه أو سلّمه أو تسلّمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وتشدد العقوبات في حالات منها إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، أو إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها الخطورة نفسها بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، وكذلك تشدد العقوبة إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممّن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب، إضافة إلى تشديد العقوبة على كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.