أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تقدم وازدهار    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجناً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
نشر في عكاظ يوم 06 - 06 - 2023

أنهت نيابة المخدرات، إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بحيازة 95 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و4,047 حبة من حبوب البريجابلين المؤثرة عقلياً، مخبأة في أماكن سرية في مركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة. وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.
وأوضح مصدر في النيابة العامة، أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 20 سنة، وتغريمه 100 ألف ريال. وشدد المصدر، على أن النيابة العامة، ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
وأكد قانونيون ل«عكاظ»، أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأجمعوا على أن النظام شدد العقوبات إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، وقالوا: إن القتل عقوبة تعزيرية مقدرة شرعاً ومنصوص عليها نظاماً لكل من يثبت تورطه في تهريب المخدرات.
وقالت عضو لجنة تراحم في جدة المحامية نسرين علي الغامدي: إن النظام نص على أشد العقوبات على المهرب وهي القتل تعزيرا، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، ومن يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المروجين. ولفتت إلى وجود اختلافات في التعامل بين المتورطين في قضايا المخدرات ما بين الترويج والتهريب والتعاطي والحيازة والإدمان والتصنيع. وقالت: إن النظام شدد العقوبات في عدد من الحالات، بينها إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
وأضافت، أن النظام فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال لكل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل.
أسباب موجبة للعقوبة الشديدة
أوضح المحامي أحمد الراشد، أن هناك عقوبة مقررة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال لكل شخص ارتكب غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها في النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك. وأضاف، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام جزائي للجرائم التي تتعلق بالمخدرات، وتناول بشكل مفصل ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية وأنواع الجرائم ومسمياتها وما يدخل من أفعال جرمية متعلقة بها تحت طائلة النظام. وأوضح، أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيراً، وفي ما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى والعائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة. ففي الحالة الأولى تراوح عقوبة المروج من سنتين إلى 15 سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل تعزيراً طبقاً للنظام، أما المتعاطي أو المستخدم فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين بحسب النظام، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه للعلاج.
أما المحامي حكم الحكمي، فأوضح أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حدد قسمين من العقوبات، وهما عقوبات أصلية تتمثل بالسجن والغرامة ونصّت عليها المواد من المادة 37 إلى المادة 51 من النظام، وعقوبات تكميلية نصّت عليها المواد من 52 إلى المادة 57 من النظام تتعلق بالمصادرة، الإتلاف، الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، إلغاء تراخيص المنشآت، إغلاق المحل، الحرمان من ممارسة المهنة، والمنع من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.