وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء عقوبة مروج «مسن» والاكتفاء بسجنه 7 سنوات
المحكمة راعت كبر سنه وقلة الكمية المروَجة
نشر في عكاظ يوم 11 - 06 - 2019

علمت «عكاظ» أن محكمة جدة الجزائية قررت النزول عن عقوبة القتل لمروج مسن، واكتفت بحبسه 7 سنوات وتغريمه 100 ألف ومنعه من السفر سبع سنوات مماثلة لمدة سجنه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واكتسب القطعية. وأوضحت المصادر أن المدعي العام طالب بإيقاع عقوبة القتل بحق المتهم لوجود سوابق عليه، إلا أن المحكمة بررت نزولها عن عقوبة قتل المتهم لكبر سنه، حيث تجاوز الستين من عمره، إضافة لقلة الكمية المروجة البالغة أربع حبات من حبوب الأمفيتامين المؤثرة عقليا.
وتضمن الحكم مصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة وإيداع قيمته في حساب مكافحة المخدرات لدى مؤسسة النقد وإلغاء شريحة الجوال المستخدمة في الجريمة. وطبقا لصك الحكم فإن مسنا عليه سابقة ترويج مخدرات ضبط للمرة الثانية وفق كمين من مكافحة المخدرات وأدين بترويج حبوب مخدرة، وأقر أمام المحكمة بما نسب إليه، وبعد عدة جلسات خلصت المحكمة إلى أن من الأسباب التي تدعو إلى النزول عن عقوبة القتل وعقوبة السجن قلة الكمية ولما ظهر من حال المتهم من الندم ولكبر سنه.
الفرق بين المهرب والمروج والمتعاطي
أوضحت المحامية غفران عاشور والمحامية نشوى المشهراوي ل«عكاظ» أن هناك فرقا في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين. وأضافتا: فيما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة؛ ففي الحال الأولى تتراوح عقوبة المروج من سنتين إلى خمس عشرة سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل طبقا للنظام، أما المتعاطي فيعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه للعلاج، وأكدتا على أن ثمة معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات؛ حيث استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا لنص الماده 42 من نظام المخدرات، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ألا يزيد عمر الطالب على عشرين عاما وأن يكون متفرغاً للدراسة. وألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها وأن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط وألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية وألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أو حادث مروري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.