ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء عقوبة مروج «مسن» والاكتفاء بسجنه 7 سنوات
المحكمة راعت كبر سنه وقلة الكمية المروَجة
نشر في عكاظ يوم 11 - 06 - 2019

علمت «عكاظ» أن محكمة جدة الجزائية قررت النزول عن عقوبة القتل لمروج مسن، واكتفت بحبسه 7 سنوات وتغريمه 100 ألف ومنعه من السفر سبع سنوات مماثلة لمدة سجنه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واكتسب القطعية. وأوضحت المصادر أن المدعي العام طالب بإيقاع عقوبة القتل بحق المتهم لوجود سوابق عليه، إلا أن المحكمة بررت نزولها عن عقوبة قتل المتهم لكبر سنه، حيث تجاوز الستين من عمره، إضافة لقلة الكمية المروجة البالغة أربع حبات من حبوب الأمفيتامين المؤثرة عقليا.
وتضمن الحكم مصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة وإيداع قيمته في حساب مكافحة المخدرات لدى مؤسسة النقد وإلغاء شريحة الجوال المستخدمة في الجريمة. وطبقا لصك الحكم فإن مسنا عليه سابقة ترويج مخدرات ضبط للمرة الثانية وفق كمين من مكافحة المخدرات وأدين بترويج حبوب مخدرة، وأقر أمام المحكمة بما نسب إليه، وبعد عدة جلسات خلصت المحكمة إلى أن من الأسباب التي تدعو إلى النزول عن عقوبة القتل وعقوبة السجن قلة الكمية ولما ظهر من حال المتهم من الندم ولكبر سنه.
الفرق بين المهرب والمروج والمتعاطي
أوضحت المحامية غفران عاشور والمحامية نشوى المشهراوي ل«عكاظ» أن هناك فرقا في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين. وأضافتا: فيما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة؛ ففي الحال الأولى تتراوح عقوبة المروج من سنتين إلى خمس عشرة سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل طبقا للنظام، أما المتعاطي فيعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه للعلاج، وأكدتا على أن ثمة معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات؛ حيث استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا لنص الماده 42 من نظام المخدرات، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ألا يزيد عمر الطالب على عشرين عاما وأن يكون متفرغاً للدراسة. وألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها وأن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط وألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية وألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أو حادث مروري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.