ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 عاماً سجناً و100 ألف غرامة لمواطن روج «الإمفيتامين»
نشر في عكاظ يوم 08 - 05 - 2023

في حكم جديد يردع مروجي المخدرات ويسهم في القضاء على تجارتهم، قضت المحكمة العامة في الدوادمي، بسجن مواطن 15 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة من تاريخ انتهاء العقوبة، وتغريمه 100 ألف ريال، لترويجه مادة الإمفيتامين المحظورة، وتستره على مصدرها.
وفي تسبيبها للحكم، قالت المحكمة: إنه ثبت لديها ترويج المدعى عليه للحبوب المحظورة للمرة الثانية، وتستره على مصدرها، وهو من الأفعال المجرمة التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة.
وأكد القاضي في محكمة جدة الجزائية سابقاً الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أن الأحكام القضائية الصارمة الحاسمة المستمدة من القوانين السعودية الرصينة التي تقوم على الشريعة، نصت في موادها النظامية والقانونية على عقوبة القتل تعزيراً للمهربين رمياً بالرصاص أو ضرباً للأعناق بالسيف، وفق ما يراه ولي الأمر محققاً متوافقاً مع بشاعة الجرم وفتكه في الأنفس والأعراض والأموال والمجتمعات، والقتلة المهربون هم الأشد فتكاً ونشراً للموت والآفات والدمار، وكذلك أعوانهم من المتمرسين الممتهنين للترويج، فالقتل سيكون عقوبتهم كالمروج للمرة الثانية.
عقوبة القتل لمن ؟
نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على:
يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية:
1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
حملات وعقوبات رادعة
أوضح القاضي الغامدي، أن الأوامر والتوجيهات صدرت بتكثيف وتشديد الحملات الحديدية الأمنية للقضاء على آفة المخدرات بكل الوسائل الإعلامية والميدانية، ونحن اليوم نلمس الثمار اليانعة والظلال الوارفة لحرص واجتهاد الدولة، فالانتصارات السعودية العظيمة والمتتالية في الحرب على الآفة العالمية المخدرات التي تستهدف البشرية عامة وكل إنسان وماله وعقله وعرضه وأخلاقه؛ تسجل هذه بمداد العز؛ لتتوج بأحكام قضائية عادلة رادعة للمجرمين من القتلة المهربين وأعوانهم المروجين وحتى الضحايا المنتحرين من المستخدمين والمتعاطين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.