نهضة المرأة في السعودية    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    المملكة عامل استقرار رئيس بالمنطقة لعمق أسواقها وحجم سيولتها    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 موارد للصناديق العائلية.. ومنع التسمية القبلية.. وحظر المشاركة بالخارج إلا بموافقة
نشر في عكاظ يوم 04 - 02 - 2023

أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي سيتم العمل بها بعد 180 يوماً، إذ حملت القواعد تعريفا بأهداف الصناديق العائلية، ومنها تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
وأبرزت القواعد منع تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، إلى جانب أن يكون اسم الصندوق ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ومن باسمه على قيد الحياة، كما اشترطت القواعد لطلب تأسيس الصندوق أن يكون المتقدم سعودياً، وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمنت مواد القواعد أن طالب التأسيس إذا كان يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته، بينما إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق «من الدرجة الأولى» -إن وجدوا- ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
ويجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل بشرط وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس، إلى جانب تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية، وألا يقل عدد طالبي التأسيس عن 10 أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
طلب التأسيس
وبحسب القواعد، يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق بعد التحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها، على أن يعلن لمدة 30 يوماً عن الطلب في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
ويُمنح الطلبُ رقمَ وتاريخَ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، كما يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.
ويحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان، على أن تتم دراسة الاعتراض والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض، فيما يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
وطالبت القواعد بأن يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن 3، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق التي تحدد كذلك طريقة التجديد، وحالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته، ويتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وحددت القواعد أن تكون الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا، أو زكوات، أو تبرع، إلى جانب الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ويجب على الصندوق التعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، والتصرف فيها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في السعودية ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
الأموال المشبوهة
وبحسب القواعد، إذا توافرت للصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به، مع عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وشددت القواعد على إمكانية حل أو دمج الصندوق إن أصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بذلك، وحال صدر ذلك من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك، ويمكن أن يحل المركز الصندوق حلاً إجبارياً، حال عدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام والقواعد واللائحة الأساسية، إلى جانب عدم فتحه حساب بنكي أو لم يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف؛ وذلك بعد أخذ موافقة المركز.
ووفق القواعد، يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج السعودية أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، بينما إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
ويمكن للمركز إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على 30 يوماً لتصحيحها، بينما في حالة مضي المدة دون تصحيح أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الممثلة في إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى، إلى جانب تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، أو حله.
وتسري القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، على أن القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، بينما إذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيمكن للمركز حلها.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.
ومنحت القواعد كل ذي مصلحة حق التظلم أمام المركز خلال 60 يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.