المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 موارد للصناديق العائلية.. ومنع التسمية القبلية.. وحظر المشاركة بالخارج إلا بموافقة
نشر في عكاظ يوم 04 - 02 - 2023

أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي سيتم العمل بها بعد 180 يوماً، إذ حملت القواعد تعريفا بأهداف الصناديق العائلية، ومنها تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
وأبرزت القواعد منع تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، إلى جانب أن يكون اسم الصندوق ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، ومن باسمه على قيد الحياة، كما اشترطت القواعد لطلب تأسيس الصندوق أن يكون المتقدم سعودياً، وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتضمنت مواد القواعد أن طالب التأسيس إذا كان يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته، بينما إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق «من الدرجة الأولى» -إن وجدوا- ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
ويجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل بشرط وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس، إلى جانب تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية، وألا يقل عدد طالبي التأسيس عن 10 أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
طلب التأسيس
وبحسب القواعد، يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق بعد التحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام والقواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها، على أن يعلن لمدة 30 يوماً عن الطلب في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
ويُمنح الطلبُ رقمَ وتاريخَ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، كما يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال المسوغات.
ويحقّ لكلّ من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان، على أن تتم دراسة الاعتراض والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض، فيما يكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
وطالبت القواعد بأن يكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن 3، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق التي تحدد كذلك طريقة التجديد، وحالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته، ويتولّى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وحددت القواعد أن تكون الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا، أو زكوات، أو تبرع، إلى جانب الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت، وعائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية، والأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز، وأي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
ويجب على الصندوق التعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، والتصرف فيها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في السعودية ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
الأموال المشبوهة
وبحسب القواعد، إذا توافرت للصندوق أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليه إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به، مع عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
وشددت القواعد على إمكانية حل أو دمج الصندوق إن أصدر المؤسس أو المؤسسون قراراً بذلك، وحال صدر ذلك من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك، ويمكن أن يحل المركز الصندوق حلاً إجبارياً، حال عدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام والقواعد واللائحة الأساسية، إلى جانب عدم فتحه حساب بنكي أو لم يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتاً أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف؛ وذلك بعد أخذ موافقة المركز.
ووفق القواعد، يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج السعودية أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، بينما إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
ويمكن للمركز إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على 30 يوماً لتصحيحها، بينما في حالة مضي المدة دون تصحيح أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الممثلة في إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى، إلى جانب تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً، أو حله.
وتسري القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، على أن القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، بينما إذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيمكن للمركز حلها.
وللمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.
ومنحت القواعد كل ذي مصلحة حق التظلم أمام المركز خلال 60 يوماً من تاريخ التّبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.