الحقيل يقف على المشاريع التنموية والخدمية في المدينة المنورة    "البلديات والإسكان" تُطلق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد    الأمير سعود بن طلال يرعى زواج 200 شاب وفتاة في الأحساء    بر الشرقية تنظم ندوة إعلامية بعنوان: إعلام الوطن… أثر يتجاوز الرسالة    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    وزير الشؤون الإسلامية يدشن ترجمتين جديدتين للقرآن الكريم    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مصر    أمير الرياض يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    آخر تطورات إصابة كريم بنزيما    9 وجهات و1200 منتج سياحي بانتظار الزوار في شتاء السعودية 2025    تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكي    الفتح يواصل تحضيراته لمواجهة الحزم والمؤتمر الصحفي الخميس    مجمع إرادة بالرياض يؤكد: السلامة النفسية للأطفال لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية    "الرياض تقرأ".معرض الكتاب. ينطلق 2 أكتوبر بمشاركة 2000 دار نشر محلية وعالمية من 25 دولة    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    برق توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتطوير حلول المدفوعات الرقمية والتقنية    نجاح عملية تفتيت تصلب الشرايين    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    في بطولة آسيا 2.. النصر يدك شباك الاستقلال الطاجيكي بخماسية    في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفاً على نيوكاسل.. وعودة عاطفية لدى بروين إلى مانشستر    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    الأردن: جريمة إبادة جماعية    التشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص    فيلم «ظبية» يكشف كنوزاً أثرية سعودية    عسير تتصدر السياحة الثقافية    في أمسية فنية وثقافية وحضور كبير.. صالون عبدالمنان يكرم الموسيقار جميل محمود    رفع الكفاءة التشغيلية بالموانئ    "سترونج إندبندنت وومن"    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    في الجولة الثالثة من دوري روشن.. كلاسيكو مرتقب بين الأهلي والهلال.. وديربي يجمع النصر والرياض    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    إنزاغي: أملك الحلول    المسحل: هدفنا تنظيم بطولة آسيوية متكاملة    سارعي للمجد والعلياء    المملكة تدين التوغل الإسرائيلي في غزة    «إثراء» يحصد جائزة التواصل الحضاري    كنوز الجوف.. حضارة آلاف السنين    "الثقافة" قطاع محفز للإبداع المحلي والنمو الاقتصادي    غابات الأمازون في البرازيل تفقد خلال 40 عامًا أكثر من 49 مليون هكتار    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    أوقاف إبراهيم بن سعيدان تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة    وزير الشؤون الإسلامية يؤكد تطوير منظومة الطباعة بمجمع الملك فهد    الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية    41 مليون عملية في أبشر خلال شهر    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    تدشين السوق الحرة في مطار المؤسس بمساحة 8 آلاف م2    الخدمات الصحية في وزارة الدفاع تحصد وسام التميز بجودة البيانات    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض مستهلكي الغاز عن الزيادات المتحصلة لعدم التزام المرخص له بالتعريفة
نشر في عكاظ يوم 09 - 10 - 2022

كشفت وزارة الطاقة اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الذي يهدف إلى تنظيم أوجه النشاط وتحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز. وبينت اللائحة أنه إذا تبين للوزارة عدم التزام المرخص بمزاولة النشاط بالتعريفات المعتمدة فلها إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له ولتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له؛ نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة، ويمكن للوزارة إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة.
وقسمت اللائحة المستهلكين إلى المستهلك السكني وهو أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل أو أسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض السكنية. فيما يعد المستهلك التجاري أي شخص تُزوّد منشأته التجارية للأغراض التجارية، ويُعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية، أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها (70.000) لتر يوميًا أو ما يعادلها.
وشددت اللائحة، أنه في حال تعذر على المرخص له تقديم البيانات أو المعلومات في المدة المحددة من الوزارة، أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة يجب عليه أن يقدم إلى الوزارة مبررات ذلك في 10 أيام عمل، والبيانات أو المعلومات البديلة المتوافرة، وللوزارة قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد والاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقًا، كما يحق للوزارة رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وإلزام المرخص له بوجوب تقديمها في المدة المحددة أو أي مدة إضافية أخرى تحددها الوزارة، وعند عدم تقديم المبررات، يعد ذلك إخلالًا بأحكام اللائحة.
ويجب على المرخص له التأكد من دقة البيانات أو المعلومات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة. وأفصحت اللائحة، عن استثناء رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك، ويكون منح رخص ممارسة الأنشطة الخاضعة للنظام بدعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في المنافسة؛ وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح، على أن تتضمن كراسات الطرح النطاق الجغرافي لتقديم الخدمة وعلى أي شخص يرغب في الحصول على رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك أن يتقدّم بطلبه إلى الوزارة، وللشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام، شريطة الالتزام بالحصول على رخصة مستقلة لكل نشاط، وأن يكون كل نشاط مستقلًا عن باقي الأنشطة. وأوضحت لائحة نظام توزيع الغاز أن على أي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية لممارسة أوجه النشاط، أن يتقدَّم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة؛ للحصول على إشعار موافقة أولية مع الالتزام بتزويد الوزارة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، بحسب الآلية التي تحددها الوزارة وإخطار الوزارة بأي تغيّرات في المعلومات المقدمة للشروع في ممارسة النشاط، والحصول منها على الموافقة بذلك، وللوزارة إصدار إشعار الموافقة الأولية بعد اكتمال الطلب بحسب ما تحدده اللوائح. ويجب على كل متقدم للحصول على رخصة، تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الوزارة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة على أن يتضمن الطلب المعلومات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة وفق ما تحدده اللوائح، وهي الإفصاح عما إذا كان مقدم الطلب يمتلك حصصًا أو أسهمًا (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) في مرخص له آخر، أو متقدما للحصول على رخصة، أو مشاركًا في أي مشروع في مجال الغاز في المملكة، وأي معلومات إضافية أخرى تنص عليها اللوائح، أو تطلبها الوزارة بغرض إنهاء إجراءات الطلب، ويقتصر منح رخص الأنشطة (أ، ب، ج، د) على الشخص الاعتباري، وبعد اكتمال جميع المتطلبات المحددة في نموذج طلب الرخصة يصدر الوزير قرارًا بمنح الرخصة، وإذا رغب المرخص له في تجديد رخصته، يتقدم بطلب التجديد وفق المدة والمتطلبات المحددة في اللوائح بحسب كل نشاط، وإذا لم يلتزم المرخص له باستكمال هذه المتطلبات في المدة المحددة، فللوزارة تجديد الرخصة من عدمه وفق ما يقتضيه الحال. وبينت اللائحة، أن للوزارة تعديل الرخصة إذا تقدم المرخص له بطلب التعديل، باستثناء عقوبة الإلغاء المقررة في الفقرة «ج» من المادة 15 من النظام، للوزارة إلغاء الرخصة إذا تقدم المرخص له بطلب ذلك ورأت الوزارة أن ذلك لا يخل بأي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام.
عمر المرافق يحدد مدة الرخصة
تشمل الشروط والأحكام لتحقيق متطلبات مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمرافق وخطوط النقل التي ستُستخدم لتنفيذ أنشطة الغاز المرخص بها، النطاق الجغرافي لنشاط الغاز، معايير جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، متطلبات إصدار الفواتير، معالجة الشكاوى، خدمات الطوارئ، مستوى الفصل بين أنشطة الغاز والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له، البيانات أو المعلومات التي تطلبها الوزارة من المرخص له، كما تتضمن المواصفات والمتطلبات لشبكة توزيع الغاز الجاف لاعتمادها من الوزارة وأخذ موافقة الوزارة على نموذج أي اتفاقية مزمع إبرامها مع المستهلكين أو مع مرخص له آخر. ويحق للوزارة منح رخص لذات النشاط المرخص له لأشخاص آخرين، في الوقت والمنطقة الجغرافية ذاتها، وإذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته، أو جزء من أوجه النشاط المرخص له، أو منحها إلى غيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثّرة، فعليه التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على موافقتها السابقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إشعارها من المرخص له باكتمال الطلب وإصدار قرارها بإحدى الصور وهي الموافقة على التصرف المقترح، أو رفض الطلب والتصرف المعني به على أن يكون مسببًا.
تدابير الحرائق والتسرب والتعدي
نصت اللائحة على المرخص له أثناء مزاولته أنشطة الغاز الخاضعة للنظام، الالتزام بمتطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والصحة والبيئة الصادرة من الجهات المعنية، وإعداد خطة طوارئ وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية. كما يتطلب تقديم دراسة امتثال في الأنشطة كل سنتين وعند الطلب- لمعايير اللأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من الجهات الحكومية، وتقديم دراسة كمية للمخاطر في الأنشطة التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة بما في ذلك تدابير الوقاية والسيطرة كل (5) سنوات وعند الطلب. كما يجب توفير الوسائل اللازمة للإيقاف الطارئ للعمليات والعزل عند احتمال خطر من الشبكة، على سبيل المثال لا الحصر: التسرب، والحريق، والتعدي على المرافق، وتدريب جميع العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.
ومن متطلبات المرخص له أن تكون جميع الأنظمة ومعدات السلامة والأمن والحماية من الحريق مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة، وإخطار الوزارة فورًا عند وقوع حادث، على أن تكون في 30 دقيقة من وقوع الحادث.
متى يعوّض المستهلك؟
تراقب الوزارة الالتزام بالتعريفات المعتمدة، ولها أن تطلب من المرخص لهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفات، وإذا تبين عدم الالتزام بالتعريفات المعتمدة فلها أن تطلب تفسيرًا لذلك من المرخص له، وإجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة. ويحق لها إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة.
وتحدد الوزارة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم المعنيين وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير؛ لتتمكن الوزارة من أداء مهماتها وأدوارها المنوطة بها، ويجب أن يتضمن على الأقل معلومات عن مؤشرات الأداء الرئيسية بحسب ما تحدده الوزارة من وقت إلى آخر، والقوائم المالية المعتمدة ومعلومات عن الأصول، والأرباح، والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل مدة كما تحدد ذلك الوزارة.
في هذه الحالة
تتدخل الوزارة
للوزارة اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الغاز مؤقتًا إذا تعذّر قيام المرخص له بأي من أوجه النشاط المرخص له بها بحسب المدة المحددة في القرار، وعند صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا، لمدة لا تتجاوز سنة، كما يحق لها في الحالات العاجلة والضرورية؛ وفقًا لما ورد في النظام، أن تتخذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين إذا تعذر على المرخص له القيام بأي من أوجه النشاط الخاضع للنظام، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة لتمكين المرخص له من القيام بنشاط الغاز المرخص بالطريقة المحددة في الرخصة، وإمداد المستهلكين بالغاز عند حدوث أو توقع حدوث نقص في الإمدادات، ومن ذلك تحديد المخزون الأدنى من كميات الغاز والأسطوانات المعبأة الذي يجب على كل مرخص له استيفاؤه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.