استهداف الطاقة.. مقامرة إيرانية تدفع النفط ل 150 دولارا وتهدد بركود تضخمي عالمي    ساعات الحسم ترمب: الجحيم قادم.. وطهران: سنغلق هرمز للأبد    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في ديربي الشرقية    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    ديربي الشرقية للنواخذة    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية باكستان    الأخدود يتغلب على ضيفه الفتح دون رد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    ترانزيت بلا ضمان بنكي لانسيابية المنافذ البرية والبحرية والجوية    الجامعة والبعد الإنساني    وصول 9 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى محافظة عدن    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    محافظ الدرعية يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد    محافظ الطائف يطّلع على مبادرات تنموية بالسيل ويشيد بخدمة الحجاج والمعتمرين    لجنة أوبك+ الرقابية تدعو لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة    الأخضر ال41 موندياليا    الأباتشي يهيمن على الطائرة    أمانة الباحة تكثف أعمال الرقابة الصحية وترفع مستوى الامتثال في الأسواق والمنشات الغذائية    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جائزة الأميرة صيتة ورئيس جامعة حفر الباطن    بين رؤية الهلال ورؤية 2030 محمد طالب    وزارة الصحة: اعتماد المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية    السعودية في وجه الأزمات وطن لا تهزه افتراءات خونة الأوطان    بطولة المملكة للأندية للبراعم والناشئين تُختتم في القصيم    حصاد دوري يلو – الجولة 27: موراتو الأكثر تمريرات حاسمة وسيلا سو وغايتان في صدارة الهدافين    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,292 شهيدًا    أمير الرياض يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    بلدية البيضاء تحقق نقلة نوعية في إدارة المنتزه البري وتعزز جودة الخدمات    إيران: تدمير عدة "طائرات معادية" خلال مهمة إنقاذ طيار أمريكي    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    السعودية تسجل إنجازًا تاريخيًّا بإطلاق القمر الصناعي "شمس" ضمن مهمة "آرتميس 2" التاريخية    من قلب العواصف.. وُلدت قوة المملكة    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    ضرب مجمعات بتروكيماوية.. واستهدف سفينة إسرائيلية.. غارات مكثفة بين طهران وتل أبيب تطال منشآت حيوية    «الحج»: مهلة لمغادرة المنتهية تأشيراتهم دون رسوم    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض مستهلكي الغاز عن الزيادات المتحصلة لعدم التزام المرخص له بالتعريفة
نشر في عكاظ يوم 09 - 10 - 2022

كشفت وزارة الطاقة اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الذي يهدف إلى تنظيم أوجه النشاط وتحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز. وبينت اللائحة أنه إذا تبين للوزارة عدم التزام المرخص بمزاولة النشاط بالتعريفات المعتمدة فلها إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له ولتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له؛ نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة، ويمكن للوزارة إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة.
وقسمت اللائحة المستهلكين إلى المستهلك السكني وهو أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل أو أسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض السكنية. فيما يعد المستهلك التجاري أي شخص تُزوّد منشأته التجارية للأغراض التجارية، ويُعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية، أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها (70.000) لتر يوميًا أو ما يعادلها.
وشددت اللائحة، أنه في حال تعذر على المرخص له تقديم البيانات أو المعلومات في المدة المحددة من الوزارة، أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة يجب عليه أن يقدم إلى الوزارة مبررات ذلك في 10 أيام عمل، والبيانات أو المعلومات البديلة المتوافرة، وللوزارة قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد والاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقًا، كما يحق للوزارة رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وإلزام المرخص له بوجوب تقديمها في المدة المحددة أو أي مدة إضافية أخرى تحددها الوزارة، وعند عدم تقديم المبررات، يعد ذلك إخلالًا بأحكام اللائحة.
ويجب على المرخص له التأكد من دقة البيانات أو المعلومات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة. وأفصحت اللائحة، عن استثناء رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك، ويكون منح رخص ممارسة الأنشطة الخاضعة للنظام بدعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في المنافسة؛ وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح، على أن تتضمن كراسات الطرح النطاق الجغرافي لتقديم الخدمة وعلى أي شخص يرغب في الحصول على رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك أن يتقدّم بطلبه إلى الوزارة، وللشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام، شريطة الالتزام بالحصول على رخصة مستقلة لكل نشاط، وأن يكون كل نشاط مستقلًا عن باقي الأنشطة. وأوضحت لائحة نظام توزيع الغاز أن على أي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية لممارسة أوجه النشاط، أن يتقدَّم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة؛ للحصول على إشعار موافقة أولية مع الالتزام بتزويد الوزارة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، بحسب الآلية التي تحددها الوزارة وإخطار الوزارة بأي تغيّرات في المعلومات المقدمة للشروع في ممارسة النشاط، والحصول منها على الموافقة بذلك، وللوزارة إصدار إشعار الموافقة الأولية بعد اكتمال الطلب بحسب ما تحدده اللوائح. ويجب على كل متقدم للحصول على رخصة، تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الوزارة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة على أن يتضمن الطلب المعلومات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة وفق ما تحدده اللوائح، وهي الإفصاح عما إذا كان مقدم الطلب يمتلك حصصًا أو أسهمًا (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) في مرخص له آخر، أو متقدما للحصول على رخصة، أو مشاركًا في أي مشروع في مجال الغاز في المملكة، وأي معلومات إضافية أخرى تنص عليها اللوائح، أو تطلبها الوزارة بغرض إنهاء إجراءات الطلب، ويقتصر منح رخص الأنشطة (أ، ب، ج، د) على الشخص الاعتباري، وبعد اكتمال جميع المتطلبات المحددة في نموذج طلب الرخصة يصدر الوزير قرارًا بمنح الرخصة، وإذا رغب المرخص له في تجديد رخصته، يتقدم بطلب التجديد وفق المدة والمتطلبات المحددة في اللوائح بحسب كل نشاط، وإذا لم يلتزم المرخص له باستكمال هذه المتطلبات في المدة المحددة، فللوزارة تجديد الرخصة من عدمه وفق ما يقتضيه الحال. وبينت اللائحة، أن للوزارة تعديل الرخصة إذا تقدم المرخص له بطلب التعديل، باستثناء عقوبة الإلغاء المقررة في الفقرة «ج» من المادة 15 من النظام، للوزارة إلغاء الرخصة إذا تقدم المرخص له بطلب ذلك ورأت الوزارة أن ذلك لا يخل بأي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام.
عمر المرافق يحدد مدة الرخصة
تشمل الشروط والأحكام لتحقيق متطلبات مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمرافق وخطوط النقل التي ستُستخدم لتنفيذ أنشطة الغاز المرخص بها، النطاق الجغرافي لنشاط الغاز، معايير جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، متطلبات إصدار الفواتير، معالجة الشكاوى، خدمات الطوارئ، مستوى الفصل بين أنشطة الغاز والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له، البيانات أو المعلومات التي تطلبها الوزارة من المرخص له، كما تتضمن المواصفات والمتطلبات لشبكة توزيع الغاز الجاف لاعتمادها من الوزارة وأخذ موافقة الوزارة على نموذج أي اتفاقية مزمع إبرامها مع المستهلكين أو مع مرخص له آخر. ويحق للوزارة منح رخص لذات النشاط المرخص له لأشخاص آخرين، في الوقت والمنطقة الجغرافية ذاتها، وإذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته، أو جزء من أوجه النشاط المرخص له، أو منحها إلى غيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثّرة، فعليه التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على موافقتها السابقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إشعارها من المرخص له باكتمال الطلب وإصدار قرارها بإحدى الصور وهي الموافقة على التصرف المقترح، أو رفض الطلب والتصرف المعني به على أن يكون مسببًا.
تدابير الحرائق والتسرب والتعدي
نصت اللائحة على المرخص له أثناء مزاولته أنشطة الغاز الخاضعة للنظام، الالتزام بمتطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والصحة والبيئة الصادرة من الجهات المعنية، وإعداد خطة طوارئ وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية. كما يتطلب تقديم دراسة امتثال في الأنشطة كل سنتين وعند الطلب- لمعايير اللأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من الجهات الحكومية، وتقديم دراسة كمية للمخاطر في الأنشطة التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة بما في ذلك تدابير الوقاية والسيطرة كل (5) سنوات وعند الطلب. كما يجب توفير الوسائل اللازمة للإيقاف الطارئ للعمليات والعزل عند احتمال خطر من الشبكة، على سبيل المثال لا الحصر: التسرب، والحريق، والتعدي على المرافق، وتدريب جميع العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.
ومن متطلبات المرخص له أن تكون جميع الأنظمة ومعدات السلامة والأمن والحماية من الحريق مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة، وإخطار الوزارة فورًا عند وقوع حادث، على أن تكون في 30 دقيقة من وقوع الحادث.
متى يعوّض المستهلك؟
تراقب الوزارة الالتزام بالتعريفات المعتمدة، ولها أن تطلب من المرخص لهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفات، وإذا تبين عدم الالتزام بالتعريفات المعتمدة فلها أن تطلب تفسيرًا لذلك من المرخص له، وإجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة. ويحق لها إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة.
وتحدد الوزارة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم المعنيين وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير؛ لتتمكن الوزارة من أداء مهماتها وأدوارها المنوطة بها، ويجب أن يتضمن على الأقل معلومات عن مؤشرات الأداء الرئيسية بحسب ما تحدده الوزارة من وقت إلى آخر، والقوائم المالية المعتمدة ومعلومات عن الأصول، والأرباح، والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل مدة كما تحدد ذلك الوزارة.
في هذه الحالة
تتدخل الوزارة
للوزارة اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الغاز مؤقتًا إذا تعذّر قيام المرخص له بأي من أوجه النشاط المرخص له بها بحسب المدة المحددة في القرار، وعند صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا، لمدة لا تتجاوز سنة، كما يحق لها في الحالات العاجلة والضرورية؛ وفقًا لما ورد في النظام، أن تتخذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين إذا تعذر على المرخص له القيام بأي من أوجه النشاط الخاضع للنظام، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة لتمكين المرخص له من القيام بنشاط الغاز المرخص بالطريقة المحددة في الرخصة، وإمداد المستهلكين بالغاز عند حدوث أو توقع حدوث نقص في الإمدادات، ومن ذلك تحديد المخزون الأدنى من كميات الغاز والأسطوانات المعبأة الذي يجب على كل مرخص له استيفاؤه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.