تتجه هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بعد 6 أشهر لتطبيق لوائح وأنظمة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، التي صدرت أمس وتتكون من 21 مادة، وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين، وفك الاحتكار من شركة التصنيع الأهلية «غازكو» بعد 55 عاما من ذلك الاحتكار وستنتهي مدة التمديد الأخير للامتياز التجاري خلال العام الهجري المقبل. ووفقا للوائح التنظيمية، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، تنسق الهيئة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لإعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وإصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، كذلك اقتراح التعريفة. وتهدف الانظمة واللوائح لتنظيم أوجه نشاط توزيع الغاز، حماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز، بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك، والعمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، وتشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل. وحسب اللوائح، فإن أوجه النشاط الخاضعة للانظمة، تتضمن إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، وإنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض. ويجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح الشروط اللازمة لذلك، كما تحدد اللوائح الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص، والإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها، كذلك المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص، وفئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم، والعلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين، ومعايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها، بالاضافة الي الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر. واكدت اللائحة التنظيمية أن منح رخص ممارسة الأنشطة يتم من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة وفقاً لإجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح، وتمنح الهيئة رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الأنشطة؛ إذا اقتنعت أن ذلك ضروري لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع. وحددت اللائحة عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها على الهيئة مراعاة التنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قبل طرح مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة، والحصول على موافقتها لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، كذلك التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية لكل موزع، والتطوير الأمثل فيما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق توزيع غاز البترول السائل، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل. كما حددت اللائحة التنظيمية 5 اجراءات، باعتبارها مخالفة لأحكام النظام، وتشمل الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة، بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها، وإخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط، والإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه، وإلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية، والإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. ويُعاقب كل مَنْ يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات، ومن العقوبات، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإيقاف النشاط جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة. ويتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، لجنة أو أكثر تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار مَنْ يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ.