منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    بطولة السعودية تويوتا للراليات تواصل مسيرتها بثلاث جولات    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    انخفاض أسعار الذهب مع تخفيف حدة التوترات التجارية    6 عمليات فصل ناجحة لتوائم ملتصقة "مصريين" بالمملكة    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    ألم الفقد    الريادة الخضراء    بين السلاح والضمير السعودي    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي: الميزانية العامة للدولة للعام 1443 - 1444
نشر في عكاظ يوم 13 - 12 - 2021

صدر أمس (الأحد) مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444ه (2022 م). فيما يلي نصه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1443 /‏ 1444ه، وفقاً لما يلي:
1 تقدر الإيرادات بمبلغ (1,045,000,000,000) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.
2 - تعتمد المصروفات بمبلغ (955,000,000,000) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
3 - يقدر الفائض بمبلغ (90,000,000,000) تسعين مليار ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) بتاريخ 29 /‏ 1 /‏ 1442ه.
ثالثاً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً في شأن أي مما يأتي:
1 - تغطية أي عجز - قد يطرأ - في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 /‏ 1444ه.
2 - تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 - تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 - إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 /‏ 1444ه أو السنوات المالية التالية.
5 - تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
6 - تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
رابعاً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:
1 - تغطية أي عجز - قد يطرأ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 /‏ 1444ه.
2 - تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
3 - تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
4 - ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.
خامساً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:
1 - الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.
2 - قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة.
3 - قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية - سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.
4 - منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا المرسوم، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند.
سادساً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية - سواءً أكانت مشروطة أم غير مشروطة - للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.
سابعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (خامساً) و(سادساً) من هذا المرسوم، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:
1 - اقتراض الجهات الحكومية - الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها - أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.
2 - دعم الجهات الحكومية - الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها - للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.
3 - دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.
ثامناً: 1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 - يُفوَّض وزير المالية خلال السنة المالية - استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند - بما يلي:
أ تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية - تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 /‏ 11 /‏ 1438ه والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (33901) بتاريخ 20 /‏ 6 /‏ 1442ه - للجهات الحكومية - التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام - التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
ب اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادةً في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) بتاريخ 8 /‏ 3 /‏ 1443ه القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /‏ 68 ) بتاريخ 18 /‏ 11 /‏ 1431ه.
تاسعاً: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
عاشراً: 1 - في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1443 /‏ 1444ه، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
2 - يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3 - يُفوَّض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4 - على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
حادي عشر: يستمر العمل - حتى نهاية السنة المالية 1443 /‏ 1444ه - بالفقرات (2 - أ) و(2 - ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و (2 ج ) و( 2 - د) من البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 40) بتاريخ 30 /‏ 4 /‏ 1442ه.
ثاني عشر: يستمر العمل - حتى نهاية السنة المالية 1443 /‏ 1444ه - بالبنود (ثالثاً)، و(عاشراً)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر)، و(رابع عشر) - على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (3) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية -، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م /‏ 40) بتاريخ 30 /‏ 4 /‏ 1442ه.
ثالث عشر: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.
رابع عشر: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.