"خيسوس": نحترم الأهلي لكن هدفنا واضح وهو الوصول إلى النهائي    شراكة تدريبية بين يد ترعاك لتطوير المهارات ومركز رفيل للتدريب    نائب أمير المدينة يستعرض مبادرات أرامكو التنموية    سفير خادم الحرمين لدى دولة قطر يستقبل بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى قطر    أمير المدينة يطلع على مؤشرات أداء تعليم المنطقة    السعودية تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي استهدف الوحدة الوطنية    الكذب سرطان الفرد والمجتمع    ريمونتادا الأهلي تهز اليابان.. اعترافات صريحة بعد الإقصاء    نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأتمتة في بيلدن: نحن لا نبيع حلول اتصال فقط بل نبني الأساس الذي تقوم عليه الصناعات الذكية    بلدية البكيرية: 7 آلاف جولة ميدانية في الربع الأول ل 2026    رئيس الجمهورية العربية السورية يصل جدة    جهود ميدانية مكثفة ل"سند للبحث والإنقاذ".. إنقاذ محتجزين وإخراج مركبات خلال موسم الأمطار    لامين يامال.. لا يوجد أفضل من ليونيل ميسي    رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتدخل دولي للإفراج عن الأموال المحتجزة    الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لمواجهة التحديات    خدمة جديدة تمكن المعتمرين من الاطّلاع على الكثافة في المطاف والمسعى    رئاسة الشؤون الدينية تستقبل طلائع الحجاج في رحاب الحرمين الشريفين    مُحافظ الطائف يكرّم الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    إم جي جياد الحديثة تعزز تبني مركبات الطاقة الجديدة في السعودية عبر اعتماد سيارات الأجرة من نوع MG 8 PHEV    600 معدة 1300 شخصاً للتعامل مع (مطرية بريدة)    ارتفاع ملحوظ في معدلات هطول الأمطار بالسعودية خلال النصف الأول من أبريل 2026م    استشهاد أربعة فلسطينيين في قطاع غزة    أمير المدينة يدشّن متحف «خير الخلق -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-»    تراجع أسعار الذهب    الوحدة يتجاوز الجبيل بثنائية نظيفة    جمعية الثقافة والفنون بأبها تحتفي باليوم العالمي للتراث 2026م    رحيل الفنانة حياة الفهد إثر أزمة صحية    6 % ارتفاع إيرادات الأعمال    حال تحققت انفراجة حقيقية في المحادثات.. ترمب مستعد للقاء قادة إيران    ترمب يحذر من «ألاعيب».. وبزشكيان يشكو «التناقض».. أزمة ثقة تعيق استئناف الحوار    تحذيرات ميدانية تهدد الهدنة.. مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مرتقبة في واشنطن    الموارد تضبط 14 مكتب استقدام مخالفاً    عاطل يقتل مسناً ويعيش مع جثته المتحللة    تخطط لاستهداف الأمن والوحدة الوطنية.. الإمارات تفكك خلية إرهابية مرتبطة بالخارج    باحث يحذر من خطر الرياح السريعة الهابطة    380.1 مليار استثمارات الأجانب    أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبة جامعة المستقبل    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية    سعود بن نايف: القيادة تدعم القطاع غير الربحي    واحات مكة    الأواني المنزلية القديمة في عسير.. إرث متجذر    العلوم الإنسانية ليست ترفًا.. في مواجهة إلغاء التخصصات الأدبية    وفاة    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. إنتر يطارد الثنائية.. وكومو يأمل بتحقيق المفاجأة    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. شباب الأهلي الإماراتي يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني    «إسلامية القصيم».. 1848 منشطًا دعوياً خلال شهر    بعدما صار على أعتاب ال1000.. «ماركا» تثير الجدل مجدداً حول أهداف رونالدو    طفلتان حديثتا ولادة تغادران العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج بعد «90» يوماً من الرعاية المكثفة    أبرز الإخفاقات الطبية (6)    «إسفنجة المطبخ» .. مصدر تلوث خفي    الضغط الصحي    آل الشيخ يوجّه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن مكانة المساجد والتحذير من أذى المصلين فيها    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود بالمنطقة    ساعات على نهاية الهدنة و إسلام أباد تراهن على دبلوماسية اللحظات الأخيرة    حائل تودع أم الأيتام.. قوت القعيط    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسة النقد: إلزام شركات التأمين بإيداع مبلغ التعويض عبر الحساب البنكي مباشرة بعد التسوية
أصدرت تحديثاً للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
نشر في عكاظ يوم 22 - 07 - 2018

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، صدور قرار تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، والتي من المقرر بدْء العمل بها اعتباراً من تاريخ 1439/12/15 الموافق 2018/8/26، ومن أبرز التعديلات المُدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عاماً وما فوق ويحمل رخصة قيادة، وذلك خلافاً للمعمول به سابقاً، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاماً، كما تمت إضافة التزام على شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
وتضمنت التعديلات على الوثيقة أيضاً تنظيم استقبال المطالبات المُستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ بحيث يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظامياً أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة (مقدم المطالبة)، أو قيام المؤمن له بإبلاغ شركة التأمين، كذلك نُظمت آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة بحيث يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.
وبحسب الوثيقة المحدّثة، فقد عُدلت مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمن له عند قيامه بتغيير جوهري (التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته) وذلك خلال 20 يوم عمل، فيما كانت المدة سابقاً خلال 10 أيام عمل، وفي المقابل يجب على شركة التأمين إخطار المؤمَّن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على الاشتراك، أو إعادة جزء منه في حال خفض الاشتراك. كما أصبحت الوثيقة تُغطي المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية ووقع حادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال 50 يوم عمل، بينما سابقاً إذا كانت رخصة القيادة منتهية ووقع حادث تسبب فيه المؤمن له أو السائق فإن هذه الحالة تُعد من ضمن الحالات التي يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له دون إعطاء مهلة لتجديدها. كذلك أُضيف لحالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.
وبموجب الوثيقة المحدثة، فقد عُدلت آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يُعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة ليكون وفق الأيام المستهلكة مع الأخذ في الاعتبار بخصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى) بدلاً من جدول الإلغاء المتضمن فترةَ سريان الوثيقة قبل طلب الإلغاء والجزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له. كما لا تُلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُزمع إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها- تزيد قيمتها على قيمة المبلغ المفترض إعادته.
ومنحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع «ساما تهتم» على الإنترنت www.Samacares.sa في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي، بدلاً من التوجه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مباشرة. كما عُدلت مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. فيما أعطت الحق لشركة التأمين إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة قسراً الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في حال ما إذا لم يخطر الجهات المختصة عن السرقة، لاسترداد ما دفعته للغير.
ووفق التعديلات المُدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، فقد نُقلت بعض حالات الرجوع إلى استثناءات الوثيقة، ويقصد بحالات الرجوع أخطار محددة عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن شركة التأمين تلتزم بتعويضه ثم تستوفي ما دفعته من المؤمن له، أما الاستثناءات وهي أخطار محددة (غير مُغطاة تأمينياً) عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن المتسبب بالحادث يلتزم بتعويضه.
ومن أبرز حالات الرجوع المنقولة إلى الاستثناءات في الوثيقة المُحدثة التفحيط، أو إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة، أو إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به. وأيضاً في حال إقرار المؤمَّن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة، وتواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، وكذلك إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.
كما حظرت الوثيقة المحدثة اتفاق شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء فيها والتي حددت الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير طبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.