نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نائب أمير الشرقية يتسلم تقرير "الوقف البلدي"    شحنات النفط السعودي للصين تنخفض ل43 مليون برميل في سبتمبر    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    أخطاء تحول الشاي إلى سم    موقف استئناف الهلال بشأن عقوبات الانسحاب من كأس السوبر السعودي    نونيز ينسجم سريعًا مع «الزعيم»    رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان رئيس وزراء أستراليا عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    واشنطن تعمل على ترتيب اجتماع بين ترمب وبوتين وزيلينسكي    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    قرعة دوري أبطال الخليج تضع الشباب في المجموعة الثانية مع الريان القطري    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    الدمام تستعد لزراعة 100 ألف شجرة باستخدام المياه المعالجة ثلاثياً بالربع الأخير من 2025    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    قررت الانسحاب من مفاوضات باريس المرتقبة.. دمشق ترفض مخرجات مؤتمر الحسكة    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    أخبار وأرقام    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    نائب وزير الخارجية ومسؤولة أمريكية يستعرضان العلاقات الثنائية    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 تهم أمنية تلاحق حارق المركبة النسائية

اتفق عدد من القانونيين على أن دوافع جريمة حرق مركبة سيدة في قرية الصمد بالجموم بمكة المكرمة هي التي تحدد مسار القضية، وما يترتب عليها من عقوبات في الحقين العام والخاص.
وأوضح أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن هناك بعدين للقضية لا يمكن ثبوت أي منهما إلا بتحقيقات النيابة، مبينا أنه في حال كان الدافع جنائيا كالانتقام من مالكة المركبة لأسباب شخصية، فإن العقوبة تعزيرية في الحق العام تتمثل في السجن والجلد، وفي الحق الخاص تشمل التعويض المالي عن التلفيات.
وأضاف: إذا ثبت أن الدوافع ترتبط بالاعتراض على السماح للمرأة بقيادة المركبات، وتخويف النساء من ممارسة حقهن في القيادة، فإن الجريمة تكتسب بعدا إضافيا، بما تحتويه من تحد صارخ لأوامر وتوجيهات ولاة الأمر، ومن هنا تأخذ القضية مسارها إلى المحاكم الجزائية المتخصصة التي تختص بالنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، وتكون العقوبة تعزيرية في الحق العام مع تغليظها، وبقاء الحق الخاص قائما.
وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن مخالفة تعليمات ولي الأمر تعد من الإفساد في الأرض، التي قد تصل عقوبتها إلى إقامة حد الحرابة أو القتل تعزيرا في حال تبين أن الفاعل قصد 5 جرائم تشمل تحدي ومقاومة قرارات الدولة، والخروج على الحاكم، وإشاعة الفوضى، وتحدي تعليمات الدولة، والمساس والنيل من سكينة المجتمع وسلمه، لافتا إلى أن الشرع أوجب حماية الضرورات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، ومخالفة تعليمات ولي الأمر من الجرائم التي تحاربها الشريعة والدين حتى لا تسود الفوضى ويعم الفساد في الأرض.
ولفت المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي إلى أنه إذا ثبت أن الدافع ليس إلا إتلاف المال فهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص استنادا للقرار الوزاري ذي الرقم 2000 الذي ينص على «عدم الإفراج عن المتهم بإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إلا بعد قضاء محكوميته، وأنه لا يمكن الإفراج عنه بشكل مؤقت»، أما إذا تنازل صاحب الحق الخاص فيمكن الإفراج عن المتهم ويستمر النظر في الحق العام بعد الإفراج عنه.
وبين القاضي السابق المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن تكييف القضية يكون بحسب الدوافع، فإذا كان عداء شخصيا على مالكة السيارة أو مجرد عبث وإتلاف للمال فيختلف عما إذا كان الدافع اعتراضا على قرارات ولي الأمر.
ووصف المحامي الدكتور يوسف الجبر الاعتداء بأنه يمثل جريمة مركبة وليست جريمة عادية، فقد تحقق في الواقعة المجرمة عدة أفعال سلبية، فمنها إتلاف ملك للغير دون وجه حق، وكذلك ترويع مالكة السيارة وإخافتها، وفي الفعل تعريض لحياة المارة والمركبات القريبة للخطر، وأيضاً التسويق لثقافة الفوضى والتخريب في مجتمع آمن.
وقال: «أعتقد أن الواقعة تستدعي عقوبة مشددة حتى لا تكون ثقافة تتبع من ضعيفي الذمة وقساة الطبع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.