بأقل مجهود.. الهلال «العالمي» يهزم التعاون بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري    الدفاع المدني: أمطار على المملكة حتى يوم الأربعاء القادم.. ويجب أخذ الحيطة والحذر    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    مراكز حقوقية تحذر من مخطط للاحتلال لتهجير النازحين عن مدينة رفح    فريق في دوري روشن يستهدف التعاقد مع غاتوزو    الإنترنت في السعودية.. 99% نسبة الانتشار.. والهواتف المتنقلة الأكثر استخدامًا ب98.9%    تكليف محمد علي زيلعي مديرًا لإدارة التطوير ودعم الأداء في بلدية الشقيق    أرتيتا يلمح لإمكانية مشاركة تيمبر مع أرسنال أمام بورنموث    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح    التايكوندو السعودي يحقق أفضل اتحاد عربي    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية    رسالة من فيرمينو قبل لقاء الهلال    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    اختبار جاهزية الاستجابة لأسلحة التدمير الشامل.. في التمرين السعودي - الأمريكي المشترك    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    فصول ما فيها أحد!    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 تهم أمنية تلاحق حارق المركبة النسائية

اتفق عدد من القانونيين على أن دوافع جريمة حرق مركبة سيدة في قرية الصمد بالجموم بمكة المكرمة هي التي تحدد مسار القضية، وما يترتب عليها من عقوبات في الحقين العام والخاص.
وأوضح أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن هناك بعدين للقضية لا يمكن ثبوت أي منهما إلا بتحقيقات النيابة، مبينا أنه في حال كان الدافع جنائيا كالانتقام من مالكة المركبة لأسباب شخصية، فإن العقوبة تعزيرية في الحق العام تتمثل في السجن والجلد، وفي الحق الخاص تشمل التعويض المالي عن التلفيات.
وأضاف: إذا ثبت أن الدوافع ترتبط بالاعتراض على السماح للمرأة بقيادة المركبات، وتخويف النساء من ممارسة حقهن في القيادة، فإن الجريمة تكتسب بعدا إضافيا، بما تحتويه من تحد صارخ لأوامر وتوجيهات ولاة الأمر، ومن هنا تأخذ القضية مسارها إلى المحاكم الجزائية المتخصصة التي تختص بالنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، وتكون العقوبة تعزيرية في الحق العام مع تغليظها، وبقاء الحق الخاص قائما.
وأضاف أستاذ الدراسات الإسلامية الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن مخالفة تعليمات ولي الأمر تعد من الإفساد في الأرض، التي قد تصل عقوبتها إلى إقامة حد الحرابة أو القتل تعزيرا في حال تبين أن الفاعل قصد 5 جرائم تشمل تحدي ومقاومة قرارات الدولة، والخروج على الحاكم، وإشاعة الفوضى، وتحدي تعليمات الدولة، والمساس والنيل من سكينة المجتمع وسلمه، لافتا إلى أن الشرع أوجب حماية الضرورات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، ومخالفة تعليمات ولي الأمر من الجرائم التي تحاربها الشريعة والدين حتى لا تسود الفوضى ويعم الفساد في الأرض.
ولفت المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي إلى أنه إذا ثبت أن الدافع ليس إلا إتلاف المال فهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص استنادا للقرار الوزاري ذي الرقم 2000 الذي ينص على «عدم الإفراج عن المتهم بإحدى الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إلا بعد قضاء محكوميته، وأنه لا يمكن الإفراج عنه بشكل مؤقت»، أما إذا تنازل صاحب الحق الخاص فيمكن الإفراج عن المتهم ويستمر النظر في الحق العام بعد الإفراج عنه.
وبين القاضي السابق المحامي الدكتور محمد الجذلاني أن تكييف القضية يكون بحسب الدوافع، فإذا كان عداء شخصيا على مالكة السيارة أو مجرد عبث وإتلاف للمال فيختلف عما إذا كان الدافع اعتراضا على قرارات ولي الأمر.
ووصف المحامي الدكتور يوسف الجبر الاعتداء بأنه يمثل جريمة مركبة وليست جريمة عادية، فقد تحقق في الواقعة المجرمة عدة أفعال سلبية، فمنها إتلاف ملك للغير دون وجه حق، وكذلك ترويع مالكة السيارة وإخافتها، وفي الفعل تعريض لحياة المارة والمركبات القريبة للخطر، وأيضاً التسويق لثقافة الفوضى والتخريب في مجتمع آمن.
وقال: «أعتقد أن الواقعة تستدعي عقوبة مشددة حتى لا تكون ثقافة تتبع من ضعيفي الذمة وقساة الطبع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.