ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    Oracle تبدأ جولتها العالمية للذكاء الاصطناعي من الرياض    الإعلام السياحي تنظم لقاء حواريا حول تسويق الوجهات السياحية    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    انطلاق أعمال المنتدى الثاني لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    المبرور    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    صعود النفط    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة الخالدة
نشر في عكاظ يوم 11 - 06 - 2018

إن الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة لا تتغير بتغيير الزمان والمكان، ولا يملك أحد القدرة على تغييرها أو تبديلها، فهي من ثوابت المسلم وقرت في قلبه وعقله. يقول ابن القيم إن الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فكل ما جاءت به الرسل هو من عند الله متحد الأصل، منها ما يتعلق بمصلحة ثابتة لا تخضع لظروف الزمان والمكان. كوجوب الإيمان بالله والصلاة والزكاة والصيام والعدل والصدق، ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والمكان واختلاف الأحوال فهذه المصلحة تختلف باختلاف الأجيال فيعتريها التبديل والتغيير، فالدين وحدة واحدة، وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج. جاء في (إغاثة اللهفان) لابن القيم، أن الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود، فلا يتطرق إليها تغيير أو اجتهاد. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة العامة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التقديرات وصفاتها، فإن الشارع يتنوع فيها بحسب المصلحة، وقد اتسمت الشريعة الإسلامية بالشمول والعموم والخلود ولا يعني هذا أنها نصت على كل حكم وعلى كل واقعة بعينها فهي جاءت بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية لتندرج تحتها كافة القضايا والمسائل التي تستجد لتغير الأزمان والعادات والأعراف. فاختلاف الأعراف والعادات يتبعه اختلاف الحاجات والأغراض والمصالح فتختلف مناطات الأحكام، واختلاف الأحكام عند اختلاف العادات ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، وكون هذه الأحكام أخذ بعضها بالاجتهاد المتغير لا يخرجها عن الشريعة بل يصدق عليها أنها شريعة استناد إلى أدلة جواز الاجتهاد والاستنباط وأحكام الشريعة المتفق عليها في وجدان كل مسلم، فالشريعة عصمها من التحريف والتبديل وذلك بحفظه القرآن الكريم. يقول (القرطبي) إن أحد العلماء سئل لمَ جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن، فأجاب بأن الله عز وجل قال في أهل التوراة.. (بما استحفظوا من كتاب الله..) فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فلم يجز التبديل عليهم لأنه وكل الحفظ إليه. في الشريعة الإسلامية مصطلح يعرف بالمصلحة العامة أو المرسلة وتغليبها.
وهي عبارة عن جلب منفعة ودفع مضرة، وأنه يعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع هو المحافظة على الدين والعرض والمال والعقل والنفس. وهي ما لو عرضت على العقول لتلقته بالقبول. وهذا ما كان أصحاب رسول الله يفعلونه فينظرون إلى الأمر وما يحيط به من ظروف ويحف به من مصالح ومفاسد، ويشرعون له الحكم المناسب وإن خالف ما كان في عهد رسول الله من حيث الظاهر، وليس هذا إعراضا منهم عن شريعة الله أو مخالفة لرسوله، بل هو سر التشريع الذي فهموه وهذه بعض الأمثلة من الأعمال المباحة ولكنها تركت من باب سد الذرائع، فعلى سبيل المثال: أخر سيدنا عمر صلاة الفجر حتى أسفر ليغسل ثوبه من أثر الاحتلام، وقال لعمرو بن العاص: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرَ. كذلك تطويل الصلاة من الأمور المباحة، ولكن قد تكون ذريعة إلى فتنة الناس وتعريضهم للوسواس كما ترك أبو بكر وبعض الصحابة الأضحية مخافة أن يظن الناس وجوبها وقضى عمر بتوريث الزوجة التي طلقها زوجها وهو في مرض الموت وذلك سدا لذريعة حرمانها من الميراث. كما أن سيدنا عمر أراد أن يوسع المسجد الحرام وعندما اعتمر اشترى دوراً فهدمها وأدخلها في المسجد وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا فوضع لهم الثمن في بيت المال. والأمثلة كثيرة تطفح بها كتب الفقه والسيرة. ولو أننا أخذنا مبدأ المصلحة العامة وتغليبها على كثير من القضايا في زمننا الحاضر لوجدنا أن كثيراً من الأمور التي وقفنا أمامها حيارى زمناً وأطلقنا حيالها الفتاوى الشاذة وملأنا أسماع الدنيا تحريماً وتجريماً ووصمنا من يقول بها بالتغريب والمؤامرة وجر المجتمع إلى الرذيلة والفجور، ولو طبقنا مبدأ تغليب المصلحة العامة ومقاصد الشريعة على كثير من الأمور التي حرمناها سنوات عديدة لما تأخرنا عن الركب المنطلق في ظل الشريعة السمحاء ودفعنا ثمناً غالياً لها. وقد اتفق العلماء على أن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة وفي العاجل والآجل، وأن أحكام الله قائمة على رعاية المصالح، وأنه سبحانه شرع الأحكام لمقاصد فليس بالتشديد والتضيق يتم الحفاظ على الشريعة الإسلامية، بل قد يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية خصوصاً في باب المعاملات المبني أصلاً على جلب المصالح ودرء المفاسد. لأن الحفاظ على الشريعة يقتضي التجديد، وهذا ما جعل شريعتنا الخالدة صالحة لكل العصور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.