وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب الآسيوي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    النصر ينضم لسباق كارلو أنشيلوتي    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    الاقتصاد السعودي يتحدى الظروف العالمية ويسجل نموًا في الإيرادات    أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446 ه    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سد الذرائع وفتحها
منع تحريم غير المحرم
نشر في اليوم يوم 10 - 01 - 2015

سد الذرائع هو منعٌ عارضٌ لما الأصلُ فيه عدمُ المنع؛ ليقين أو غلبة الظن أنه يفضي لفساد يجب منعه.
ولا يصح المنع بظن مرجوح، فضلا عن الشكوك والوساوس؛ لأن المنع فيه تبديل حكم مباح، فلا يصح ذلك دون يقين أو غلبة ظن بأنه يفضي لفساد يجب منعه، والتهاون بذلك فيه تجاوز لحق المشرع قد يدخله في الافتراء على الله تعالى القائل: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» كما أن فيه تضييقا للمباح بظنون واحتمالات مرجوحة، وهذا غير مشروع، فالظنون المرجوحة والاحتمالات غير المتيقنة ليست مسوغا للقول بالمنع.
إن الاختلاف في الذرائع المفضية لفساد بيقين أو ظن غالب واقع بين الفقهاء، كما أنه واقع في تفاوت درجة إفضائها، ولذلك لا يُقبل تغليبُ دعوى إفضاء ذريعة ما لفساد بغير برهان؛ منعا للمبالغة أو التساهل في الحكم، لما يترتب على ذلك من منع مباحٍ بحجة سدّ الذريعة أو إباحة ممنوعٍ بحجة عدم تيقن الفساد في ذريعة ما، وهنا يظهر جليا أن ذلك أمر دقيق لا يصح التهاون به ويظهر فيه أهميّة العلم بأحكام الدين وأهمية العلم بواقع المسألة وما يحيط بها من مصالح ومفاسد صحيحة؛ ولتحقيق الحكم الصائب في هذه المسائل لا بد من معرفة درجة الإفضاء إلى المفسدة وما يقابلها، وهل يبلغ ذلك حدّ اليقين أو الظن الغالب أم لا يبلغه؟.
كما أن سد ذرائع الفساد لا يقتصر فيه على المنع بل يحصل بتوسيع المباح ليشمل المكروه عند خشية المحرم، والصغائر عند خشية الكبائر، والأقل مفسدة عند خشية الأعظم، والأعلى مصلحة مع أدناهما إذا لم يمكن الجمع بينهما، وترك إنكار المنكر متى ترتّب على إنكاره منكرٌ أعظم.
فسدُّ ذرائع الفساد كما يكون بالمنع يكون بتوسيع صور المباح ليشمل كل صور الإباحة، فيشمل المكروه مع الحرام، ويشمل المحرّم الأخف مع الأغلظ وهذا ما يسمى بقاعدة (فتح الذرائع).
وفتح الذرائع هو منع تحريم غير المحرم بحجة سد الذريعة، إذا أمكن سد الذريعة بغير التحريم، وإباحة ما ليس مباحا اباحة عارضة منعا لحرام أعظم مفسدة إذا لم يمكن إلا ارتكاب أحدهما.
ومرد فتح الذرائع قواعد فقهية معلومة كقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، و(العبرة بالمآل)، و(تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة الخاصة) و(درء أعظم المفسدتين بأخفهما)، و(تقديم أعلى المصلحتين على الدنيا)، وغيرها من القواعد التي ترعى مقاصد وأولويات التشريع.
وبهذا يتبين أن حصر سد الذرائع في تحريم المباح خلل؛ لأن سد الذرائع قد يكون أيضا بتوسيع صور المباح، وسدُّ الذرائع بتوسيع صور المباح أولى من سدها بتحريم المباح إلا عند العجز عن ذلك.
فسد الذريعة بتحريم المباح يُشترط له ألا يمكن بمباح أو مكروه فإذا أمكن ذلك لم يصح سدها بتحريم مباح.
إننا حين لا نجد مدخلا لسد ذريعة فساد بالتوسع في صور المباح ونلجأ لسدها بمنع مباح لا بد أن نقارن بين مفسدة ارتكابها ومفسدة منع المباح سدا لفسادها فإن كانت مفسدة ارتكابها أهون من مفسدة تحريم المباح لم تسد؛ لأن سد الذريعة بمنع المباح حينئذ سيفضي إلى مفسدة أعظم من مفسدتها.
إن هناك فروقا يجب أن يدركها الناظر في تطبيق قاعدة سد الذرائع من أهمها تفاوت الظن المستفاد من دلالة ظنية في النص أو من نظر في واقع قد لا يبلغ درجة اليقين في الإفضاء لفساد يوجب المنع، وإن أوجبه البعض كان الخلاف في سدها وعدمه خلافا معتبرا، لا يجوز إنكاره.
كما أن بعض المتفقهين المعاصرين أقحم في العمل بقاعدة سد الذرائع الخوف من التغريب، وضغوط العولمة، وتدخلات الدول والمنظمات، والطابور الخامس في الأوطان وفساد المجتمعات، فمنع؛ احتياطا للشريعة أو الحيلولة بين الناس وبين التهافت على حرمات الله.
وهذا كله فيه مجازفة وغير موضوعي ولا يصح منع مباح بالاحتياط فضلا عما إذا كان سدها ممكنا بالتوسع في المباح، وفساد المجتمعات قد يكون أدعى للتخفيف عليها، لا للتشديد.
* الباحث والمستشار بمركز علوم القرآن والسنة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.