قطر والإمارات والكويت تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    خطط أرامكو السعودية التوسعية في النفط والغاز والتكرير تعزز زيادة تدفقاتها النقدية    الفيحاء يتعاقد مع "الخيبري"لمدة 3 سنوات    وزير الخارجية يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات في غزة    برشلونة يعيد شارة القيادة لتير شتيغن    بيع صقرين ب 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    ضبط 4 باكستانيين وهندي في الشرقية لترويجهم (32) كجم «لشبو»    السعودية توزّع 847 قسيمة غذائية في عدة محافظات بالأردن    فيصل بن فرحان ووزير خارجية ألمانيا يبحثان التطورات الأخيرة في قطاع غزة    صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. ختام ربع نهائي بطولة Rainbow Six Siege X    النصر يتحرك لضم جناح منتخب فرنسا    البرازيل «تستنكر» ضغوط أميركا على القاضي المكلف بقضية بولسونارو    مواهب الذكاء الصناعي تضع المملكة ضمن أفضل 20 دولة    "القرني" يختتم دورة تدريب المدربين    أمير جازان يرعى ملتقى أبحاث السرطان 2025 بجامعة جازان    الشيخ أسامة خياط: يدعو لغرس قيم البر والتقوى في الأسرة والمجتمع    الشيخ عبدالباري الثبيتي: سورة قريش تُجسّد أعظم النعم .. الطعام والأمان    المصالح الوطنية السعودية    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    %83 من القراء هجروا المجلات    ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في "محمية الإمام تركي الملكية"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    «المساحة الجيولوجية»: رصد زلزال في الإمارات بقوة 3.4 درجات    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    احتفال الفرا وعمران    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: ننتظر مشروع نظام مكافحة التحرش من «الداخلية»
مستورة الشمري أوضحت ل«عكاظ»أسباب تأخر المجلس في إقراره
نشر في عكاظ يوم 29 - 04 - 2018

أرجعت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري، سبب بقاء نظام مكافحة التحرش من الجنسين في الشورى إلى التطورات الأخيرة إثر الموافقة على قيادة المرأة للسيارة اعتبارا من شوال القادم، وصدور توجيهات عليا لوزارة الداخلية بإعداد مشروع لنظام مكافحة التحرش.
وأضافت الشمري في تصريح إلى «عكاظ» أن المجلس لا يزال ينتظر وصول مشروع النظام الذي عملت عليه وزارة الداخلية لدراسته والاجتماع بمندوبي الوزارة لمزيد من النقاش والتمحيص والخروج بنظام متكامل، متوقعة وصوله إلى مجلس الشورى خلال فترة قريبة. وكانت «عكاظ» قد نشرت مشروع النظام الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، ووافقت على ملاءمة دراسته في 19 يوليو من عام 2015.
واختصت المادتان الأولى والثانية من مشروع النظام المكون من مادة، بتعريف جريمتي التحرش والابتزاز، وأهداف النظام، فيما أكدت المادة ال3 على أن تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى، لا يخل بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وشددت المادتان ال4 وال5 على أنه يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فوراً، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهما، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ونصت المادة ال6 على أنه «يُسأل تأديبياً -وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً- كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام». فيما أكدت المادة ال7 على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما.
وتتولى هيئة حقوق الإنسان -وفقا للمادة ال8- وضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهمات الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشددت المادة ال9 على أنه لا يخل توقيع الجزاء الإداري بالحقين العام والخاص.
ووفقا للمواد ال10، وال11، وال12، يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية، فيما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يجوز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه؛ وذلك إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز.
السجن 5 سنوات ونصف مليون غرامة عقوبة التحرش والابتزاز
أفرد مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، المواد (13 - 14 - 15) للعقوبات المقررة على المخالفين، إذ نصت المادة ال13 على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة الأولى»، والمادة ال14: «يعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام»، والمادة ال15: «يجب ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، والغرامة عن 50 ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز في الحالات الآتية: ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالما بكون المجني عليه طفلاً، ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان عبادة أو عمل أو دراسة، من له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، إذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وفي حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة». وأوضحت المادة ال16 الإجراءات التي تتخذ في شأن المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وهي: إعلامه بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنه الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.
وأخيرا أشارت المادة ال17 إلى نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.