«الداخلية» تسهم في إحباط محاولتي تهريب أكثر من (200) كيلوجرام من المواد المخدرة بسلطنة عُمان    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    1 % ارتفاع التكاليف.. نهضة قوية بقطاع البناء في المملكة    موجز    وصول الطائرة السعودية ال 76 لإغاثة الشعب الفلسطيني    الوقت كالسيف    أكد الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية.. العليمي يدعو المجلس الانتقالي لتغليب الحوار    ترأسا الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المشترك.. وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تعزيز العلاقات    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الاستعداد للامتحان    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أقر عدداً من مذكرات التفاهم الدولية.. «الشورى» يطالب جامعة الملك خالد بتطوير إستراتيجية «الموارد»    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    غارات على رفح وخان يونس وتجدد نسف المنازل في غزة    سعود بن نهار يطلق "شتاؤهم عون ودفء"    الشورى يطالب جامعة الملك خالد بتطوير الأداء وتحقيق الأهداف    «قسد» تستهدف أحياءً سكنيةً ونقاطاً لقوى الأمن الداخلي والجيش السوري    لؤلؤة الشرقية    برشلونة يبتعد عن الريال    دراسة أثرية تكشف فجوة تاريخية منسية في وادي القرى    طائرة الأهلي تكسب الهلال    في الشباك    تجاويف العُلا الصخرية.. خزانات طبيعية    الكويت في موسم الرياض.. حكاية بحر وهوية مدينة    الملحق العسكري في سفارة مصر بالمملكة يزور التحالف الإسلامي    مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري عملية استبدال للركبة باستخدام مفصل مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميّز    ترشيح الحكم الدولي د. محمد الحسين لبرنامج التعليم التحكيمي الآسيوي 2025 في سيئول    لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط سيف الملك "شقح"    اتفاق النخبة يواصل صدارته قبل التوقف    القادسية بطلاً للمملكة للسباحة ب 36 ميدالية    طائرات مسيرة واغتيالات نوعية تحولات في أدوات صراع موسكو وكييف    مناورات صاروخية إيرانية    أمين نجران يتفقد المشروعات البلدية بشرورة والوديعة    المنح التعليمية ودورها في التنمية    ورشة عمل تناقش الاستفادة من الدعم الحكومي لرأس المال البشري في قطاع الإعلام    وزير الإعلام: تنفيذ المرحلة السابعة من قطار الرياض العام المقبل    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مهرجان القراءة ال 25    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بخميس مشيط تطلق مبادرة «تمكين"    جناح إمارة مكة المكرمة يقدم عرضًا تعريفيًا عن محافظات المنطقة ضمن مهرجان الإبل    بين الملاحظة و«لفت النظر».. لماذا ترتاح المرأة للاهتمام الذي لا يُطلب !!    الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية تدعم الجاهزية التشغيلية في معرض «واحة الأمن»    انطلاق رحلة وزير السياحة على مسار الشمال السياحي من الرياض لحائل    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: ننتظر مشروع نظام مكافحة التحرش من «الداخلية»
مستورة الشمري أوضحت ل«عكاظ»أسباب تأخر المجلس في إقراره
نشر في عكاظ يوم 29 - 04 - 2018

أرجعت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة الشمري، سبب بقاء نظام مكافحة التحرش من الجنسين في الشورى إلى التطورات الأخيرة إثر الموافقة على قيادة المرأة للسيارة اعتبارا من شوال القادم، وصدور توجيهات عليا لوزارة الداخلية بإعداد مشروع لنظام مكافحة التحرش.
وأضافت الشمري في تصريح إلى «عكاظ» أن المجلس لا يزال ينتظر وصول مشروع النظام الذي عملت عليه وزارة الداخلية لدراسته والاجتماع بمندوبي الوزارة لمزيد من النقاش والتمحيص والخروج بنظام متكامل، متوقعة وصوله إلى مجلس الشورى خلال فترة قريبة. وكانت «عكاظ» قد نشرت مشروع النظام الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، ووافقت على ملاءمة دراسته في 19 يوليو من عام 2015.
واختصت المادتان الأولى والثانية من مشروع النظام المكون من مادة، بتعريف جريمتي التحرش والابتزاز، وأهداف النظام، فيما أكدت المادة ال3 على أن تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى، لا يخل بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وشددت المادتان ال4 وال5 على أنه يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فوراً، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهما، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ونصت المادة ال6 على أنه «يُسأل تأديبياً -وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً- كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام». فيما أكدت المادة ال7 على كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما.
وتتولى هيئة حقوق الإنسان -وفقا للمادة ال8- وضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهمات الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشددت المادة ال9 على أنه لا يخل توقيع الجزاء الإداري بالحقين العام والخاص.
ووفقا للمواد ال10، وال11، وال12، يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية، فيما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يجوز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه؛ وذلك إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز.
السجن 5 سنوات ونصف مليون غرامة عقوبة التحرش والابتزاز
أفرد مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين الذي درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، المواد (13 - 14 - 15) للعقوبات المقررة على المخالفين، إذ نصت المادة ال13 على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة الأولى»، والمادة ال14: «يعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام»، والمادة ال15: «يجب ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، والغرامة عن 50 ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز في الحالات الآتية: ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالما بكون المجني عليه طفلاً، ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مكان عبادة أو عمل أو دراسة، من له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، إذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وفي حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة». وأوضحت المادة ال16 الإجراءات التي تتخذ في شأن المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وهي: إعلامه بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنه الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.
وأخيرا أشارت المادة ال17 إلى نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.