«بيئة مكة» تمكّن الأطفال من الابتكار التطوعي البيئي عبر هاكاثون «غراس» الأول    اتحاد الغرف السعودية يكرم السلامة    انطلاق تجربة Flying Over Saudi ... أول تجربة من نوعها تُحلق بالزوّار فوق أبرز معالم المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض    روسيا تنفي التقارير حول عزمها تعديل الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    الرئيس التركي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني    «الخارجية»: تحركات المجلس الانتقالي أحادية دون تنسيق مع التحالف    ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    المطر والحنين    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    نيوم يتغلب على النجمة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الاتفاق يكسب الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الهلال يختتم التحضيرات لمواجهة الخليج    رومانو : ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع لاعب الهلال روبن نيفيز حاليًا    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    الفصحى: جمع شمل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كجم "قات"    برعاية وزير التعليم جامعة أم القرى تفتتح ورشة "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"    هيئة الصحفيين السعوديين بمكة تنظم ورشة "الذكاء الاصطناعي والصحافة"    جمعية أدبي جازان تشارك في ليالي المكتبات ببيت الثقافة    الأمير بندر بن خالد الفيصل: مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بدعم واهتمام القيادة        مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    ارتفاع النفط والذهب    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    مرحوم لا محروم    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    النيكوتين باوتشز    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و500 ألف ريال غرامة عقوبة التلفظ بالعبارات الجنسية
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2016

كشفت مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز - حصلت «عكاظ» على نسخة منها - تشديد العقوبة على كل شخص يتلفظ على آخر بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء، مبيّنة أن أعضاء مجلس الشورى المقدمين للمشروع طالبوا بسجن من يرتكب هذا الفعل مدة تصل إلى خمس سنوات، و500 ألف ريال غرامة.
وأكدت المسودة أنه يجب ألا تقل مدة السجن عن ستة أشهر، والغرامة عن خمسين ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالماً بكون المجني عليه طفلاً أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في مكان عبادة أو عمل أو دراسة أو ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، أو إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، وإذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وكذلك في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة.
وبيّن النظام أنه لا يخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وتضمنت المادة الأولى للمسودة مفهوم التحرش باعتباره جريمة، ويقصد به في أحكام هذا النظام كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة.
الابتزاز جريمة
وجاء في ذات المادة أن «الابتزاز جريمة»، ويُقصد به كل من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».
وأفادت المادة الثانية بأن نظام مكافحة التحرش «يهدف لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم».
وأوجب النظام كل فرد في المجتمع بمهمة الإبلاغ عن الجريمة، إذ نص في مادته الرابعة على أنه «يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فورا»، مع المحافظة على هوية المبلّغ وعدم كشفها، وبيّنت مسودة النظام أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهم، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وشدّد النظام على مساءلة كل موظف يخالف نظام التحرش، ونصت مادته السادسة على أنه يسأل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام.
تدابير وقائية للتحرش
وألزمت مسودة النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع تدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومن ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، ووضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، والتحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش.
نشر مخاطر التحرش
وكلفت المسودة، هيئة حقوق الإنسان بوضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهام الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكدت مسودة النظام أنه لا يخل توقيع الجزاء الإداري، بالحقين العام والخاص، إذ يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبينت المسودة أنه لا يجوز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه؛ إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز.
وشدّد النظام على معاقبة المتحرش والمبتز بالعقوبة المقدرة شرعاً ونظاماً إضافة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكّل جريمة سواء بارتكاب سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة، وكذلك من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه.
كما يُعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام وهي خمس سنوات.
وطالبت مسودة النظام بإعلام المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنها الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.