59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    «أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية    محسن بخيت: نواف رجل المرحلة الحالية للهلال    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    مهاجم ليفربول نونيز يعطي موافقته للهلال    الهلال يتغلّب على بالينغن الأماني بسداسية    زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار    « OpenAI » تبحث بيع كمية من أسهمها    الهلال يمنع من كأس السوبر 2026-2027    وصول قافلة مساعدات سعودية إلى درعا السورية    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مصليات متنقلة بواجهات جازان    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة العساف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10946) نقطة    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    أمير القصيم يفتتح مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية فاعلة لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    إجراء أول زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي في المملكة    اتفاقية تعاون بين الصين و مصر بشأن إدارة مواقع التراث الثقافي العالمي    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    طهران تتهم واشنطن بنسف المفاوضات النووية    تركيا تبدأ مناقشات نزع سلاح العمال الكردستاني    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    الموارد: نخطط لنموذج مستدام لرعاية كبار السن    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    سرد تنموي    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و500 ألف ريال غرامة عقوبة التلفظ بالعبارات الجنسية
نشر في عكاظ يوم 05 - 07 - 2016

كشفت مسودة مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز - حصلت «عكاظ» على نسخة منها - تشديد العقوبة على كل شخص يتلفظ على آخر بعبارات ذات مدلول جنسي تخدش الحياء، مبيّنة أن أعضاء مجلس الشورى المقدمين للمشروع طالبوا بسجن من يرتكب هذا الفعل مدة تصل إلى خمس سنوات، و500 ألف ريال غرامة.
وأكدت المسودة أنه يجب ألا تقل مدة السجن عن ستة أشهر، والغرامة عن خمسين ألف ريال إذا وقعت جريمة التحرش أو جريمة الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالماً بكون المجني عليه طفلاً أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في مكان عبادة أو عمل أو دراسة أو ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص، أو إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما، وإذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وكذلك في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة.
وبيّن النظام أنه لا يخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.
وتضمنت المادة الأولى للمسودة مفهوم التحرش باعتباره جريمة، ويقصد به في أحكام هذا النظام كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة.
الابتزاز جريمة
وجاء في ذات المادة أن «الابتزاز جريمة»، ويُقصد به كل من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».
وأفادت المادة الثانية بأن نظام مكافحة التحرش «يهدف لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم».
وأوجب النظام كل فرد في المجتمع بمهمة الإبلاغ عن الجريمة، إذ نص في مادته الرابعة على أنه «يجب على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز الإبلاغ عنها فورا»، مع المحافظة على هوية المبلّغ وعدم كشفها، وبيّنت مسودة النظام أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش أو الابتزاز أو هوية المجني عليه إلا برضاهم، أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وشدّد النظام على مساءلة كل موظف يخالف نظام التحرش، ونصت مادته السادسة على أنه يسأل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام (مدني أو عسكري)، وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش أو الابتزاز الواردة في هذا النظام.
تدابير وقائية للتحرش
وألزمت مسودة النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع تدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومن ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، ووضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، والتحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش.
نشر مخاطر التحرش
وكلفت المسودة، هيئة حقوق الإنسان بوضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهام الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكدت مسودة النظام أنه لا يخل توقيع الجزاء الإداري، بالحقين العام والخاص، إذ يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبينت المسودة أنه لا يجوز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه؛ إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز.
وشدّد النظام على معاقبة المتحرش والمبتز بالعقوبة المقدرة شرعاً ونظاماً إضافة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكّل جريمة سواء بارتكاب سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة، وكذلك من استغل شخصاً أو هدده بفضح أمرٍ، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه.
كما يُعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام وهي خمس سنوات.
وطالبت مسودة النظام بإعلام المجني عليه في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة بحقوقه النظامية، وما أسفرت عنها الإجراءات، وعرضه على طبيب أو مختص، إذا طلب المجني عليه ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.