إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط تحريات غسل الأموال ب«أمن الدولة» ومحاصرة البنوك الصورية
«عكاظ» تنفرد بنشر أبرز مواد النظام الجديد
نشر في عكاظ يوم 31 - 10 - 2017

غرامة 50 مليوناً للمدان و5 ملايين لمديري المجالس عن كل مخالفة
غسل الأموال جريمة مستقلة ولا ترتبط الإدانة بأي إدانة أخرى
الحظر المؤقت للحجز التحفظي على الأموال وتحويلها وتبديلها
إلزام المؤسسات المالية والمهن بتطبيق تدابير العناية بالعميل
علمت «عكاظ» أن نظام غسل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا تضمن 51 مادة، وربط النظام الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وأوكل إليه الاتفاق مع وزير المالية والنائب العام إصدار اللائحة الخاصة بالنظام خلال 90 يوما من تاريخ صدور النظام. وفرض النظام الجديد عقوبات بغرامة تصل لنحو 50 مليون ريال في جرائم غسل الأموال و5 ملايين ريال على المديرين ومجالس الإدارات عن كل مخالفة مرتبطة بالجريمة، وإحالة المتورطين للقضاء الذي ينزل عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما على المدانين ومنعهم من السفر لمدة تماثل عقوبة السجن، مع فرض غرامات أخرى ومصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن غسل الأموال، كما منح النظام النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجريمة، وأجاز عمليات الدهم والتفتيش للمقار السكنية والشركات بشكل مباغت في الحالات المستعجلة لضبط الأموال المغسولة أو أدلة أو وثائق.
مادية أو غير مادية
عرفت المادة الأولى من النظام الأموال بأنها الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيا كان شكلها في الداخل والخارج، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. وعرف النظام الجريمة الأصلية بأنها كل فعل يرتكب في السعودية ويشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.
وشرح النظام المتحصلات بأنها الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة، في حين عرف الوسائط بأنها كل ما يراد استخدامه أو استخدم فعل في الجريمة.
وأكد النظام على الحظر المؤقت للحجزالتحفظي على الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها استنادا إلى أمر قضائي. كما ألزم الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة على أن تختص السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة. وشدد النظام على الأدوات القابلة للتداول لحاملها من شيكات أو سندات أذنية وأوامر دفع، فضلا عن علاقة العمل والبنك الصوري والتحويل الرقمي.
تعريف غسل الأموال
وطبقا للنظام في مادته الثانية يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعد مرتكبا للجريمة اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة والشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
مستقلة عن الجريمة الأصلية
المادة الثالثة نصت على أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبا للجريمة إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. وأكد النظام على أن جريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية في الداخل والخارج ولا ترتبط الإدانة بها بأي إدانة لجريمة أخرى. وألزم النظام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة على أساس المخاطر المرتبطة بالعميل عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.ومنع النظام المؤسسات المالية من التعامل مع البنوك الصورية والمؤسسات المالية المجهولة على أن يتم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالتعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية محلية أو خارجية مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إنهاء العملية أو قفل الحساب.
أمن الدولة والنيابة
منح النظام النيابة العامة حق إلزام المؤسسات المالية وغيرها تمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات إلى حد ضروري وفق التحقيق الجنائي على توفر البيانات المالية بشكل واضح ومتاح للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة. كما ألزم المؤسسات المالية والمهن بمراقبة المعاملات والتدقيق في التعاملات ورصد العمليات المشبوهة ووضع ضبواط لها
وربط النظام الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية كافية وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة على أن يحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية على أن تباشر إدارة التحريات المالية البلاغات المقدمة وفرضت سرية المعلومات على منسوبي الإدارة العامة للتحريات المالية ومنحتها حق تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.
وأفرد الفصل الخامس للنظام الإقرار الجمركي وآلية الإقرار لنقل الأموال والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات المشغولة والأحجار الكريمة بأي طريقة، ومنح النظام مصلحة الجمارك رصد أي حالات اشتباه لمدة 72 ساعة للتحقق مع عدم ارتباط المضبوطات بالجريمة. فيما بين الفصل السادس الجهات الرقابية والتعليمات والقواعد والإرشادات والنزاهة الملائمة في التعامل الأمثل لمراقبة الأنشطة المالية.
تعيين مراقب مؤقت
منح النظام الجديد لغسل الأموال للجهات الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية أو المهنية أو المنظمات غير الربحية أو مديري وأعضاء مجالس الإدارات أو التنفيذيين اتخاذ إجراءات، منها الإنذار الكتابي، وإصدار أمر بتعليمات محددة وفرض الغرامة بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة ومنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية وتقييد صلاحيات المديرين وأعضاء مجالس الإدارات والملاك المسيطرين وتعيين مراقب مؤقت أو أكثر، فضلاعن إيقاف أي متورط بالمخالفات وحظر مزاولته للنشاط وتعليق ترخيصه أو تقييده أو سحبه أو إلغائه على أن يتم الرفع بالمخالفة من الجهة الرقابية إلى الإدارة العامة للتحريات المالية لاتخاذ ما يلزم.
وحددت المادة 26 العقوبات المقررة، إذ يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
في حين يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من جماعة إجرامية منظمة أو تم فيها استخدام العنف أو الأسلحة أو بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ أو الاتجار بالبشر أو استغلال قاصر ومن في حكمه أو خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
منع السعودي من السفر ولا عودة للأجنبي
يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في الجريمة عقب تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة.
وخفف النظام العقوبة على مرتكب جريمة غسل الأموال إذا أبلغ عن الواقعة قبل علم السلطات بها، وأدى بلاغه إلى ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة، ويجوز تخفيف عقوبة السجن بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على سبع سنوات متى ما بادر المبلغ في الكشف عن الجريمة وتعاون مع السلطات في ذلك.
ونصت المادة 31 على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، إذ يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب الجريمة بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، مع جواز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إغلاق مكاتبه التي استخدمها في الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تصفية أعماله.
المصادرة في حالة الوفاة والهروب والغياب
شدد النظام على منح المحاكم مصادرة الأموال المغسولة بحكم قضائي وأي متحصلات اختلطت بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية،
وللمحكمة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال أو منع تنفيذها إذا كانت تعاقدية أو إذا كانت الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
وجاء في النظام «تحكم المحكمة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته».
تفتيش المقار المشبوهة بلا إذن في حالات الضرورة
أوكل النظام للنيابة العامة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوفير السجلات المالية لرجال الضبط الجنائي، كما منحت النيابة الأمر بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة لمدة لاتتجاوز 60 يوما، ويصدر الأمر دون إشعار مسبق للطرف المعني ويكون التمديد لمدة أطول بأمر قضائي من المحكمة المختصة على أن تقوم النيابة العامة بالإبقاء على الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر ولها أن تطلب من المحكمة الأمر بنقل الأموال إلى جهة مختصة للحد من اختفائها.
وأوضح النظام أن للنيابة العامة بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل الضبط الجنائي إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب ومقار الجهة المبلغة للتفتيش والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة لها علاقة بغسل الأموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش المحدد في نظام الإجراءات الجزائية، وأكد النظام «في حال الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك أن يدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة بالإجراءات المتخذة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.