«منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ «مبادرة طريق مكة» عبر (17) منفذًا في (10) دول    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    رينارد يعلن رحيله عن تدريب الأخضر    أرتيتا: آرسنال لن يلعب من أجل التعادل مع مانشستر سيتي    «سابك» تحصد جوائز إديسون للعام السادس على التوالي    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان ترمب فتح مضيق هرمز    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    الاتحاد الآسيوي يرفض 3 طلبات لمدرج الأهلي في ليلة "ربع النهائي"    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط تحريات غسل الأموال ب«أمن الدولة» ومحاصرة البنوك الصورية
«عكاظ» تنفرد بنشر أبرز مواد النظام الجديد
نشر في عكاظ يوم 31 - 10 - 2017

غرامة 50 مليوناً للمدان و5 ملايين لمديري المجالس عن كل مخالفة
غسل الأموال جريمة مستقلة ولا ترتبط الإدانة بأي إدانة أخرى
الحظر المؤقت للحجز التحفظي على الأموال وتحويلها وتبديلها
إلزام المؤسسات المالية والمهن بتطبيق تدابير العناية بالعميل
علمت «عكاظ» أن نظام غسل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا تضمن 51 مادة، وربط النظام الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وأوكل إليه الاتفاق مع وزير المالية والنائب العام إصدار اللائحة الخاصة بالنظام خلال 90 يوما من تاريخ صدور النظام. وفرض النظام الجديد عقوبات بغرامة تصل لنحو 50 مليون ريال في جرائم غسل الأموال و5 ملايين ريال على المديرين ومجالس الإدارات عن كل مخالفة مرتبطة بالجريمة، وإحالة المتورطين للقضاء الذي ينزل عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما على المدانين ومنعهم من السفر لمدة تماثل عقوبة السجن، مع فرض غرامات أخرى ومصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن غسل الأموال، كما منح النظام النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجريمة، وأجاز عمليات الدهم والتفتيش للمقار السكنية والشركات بشكل مباغت في الحالات المستعجلة لضبط الأموال المغسولة أو أدلة أو وثائق.
مادية أو غير مادية
عرفت المادة الأولى من النظام الأموال بأنها الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيا كان شكلها في الداخل والخارج، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. وعرف النظام الجريمة الأصلية بأنها كل فعل يرتكب في السعودية ويشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.
وشرح النظام المتحصلات بأنها الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة، في حين عرف الوسائط بأنها كل ما يراد استخدامه أو استخدم فعل في الجريمة.
وأكد النظام على الحظر المؤقت للحجزالتحفظي على الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها استنادا إلى أمر قضائي. كما ألزم الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة على أن تختص السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة. وشدد النظام على الأدوات القابلة للتداول لحاملها من شيكات أو سندات أذنية وأوامر دفع، فضلا عن علاقة العمل والبنك الصوري والتحويل الرقمي.
تعريف غسل الأموال
وطبقا للنظام في مادته الثانية يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعد مرتكبا للجريمة اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة والشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
مستقلة عن الجريمة الأصلية
المادة الثالثة نصت على أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبا للجريمة إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. وأكد النظام على أن جريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية في الداخل والخارج ولا ترتبط الإدانة بها بأي إدانة لجريمة أخرى. وألزم النظام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة على أساس المخاطر المرتبطة بالعميل عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.ومنع النظام المؤسسات المالية من التعامل مع البنوك الصورية والمؤسسات المالية المجهولة على أن يتم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالتعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية محلية أو خارجية مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إنهاء العملية أو قفل الحساب.
أمن الدولة والنيابة
منح النظام النيابة العامة حق إلزام المؤسسات المالية وغيرها تمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات إلى حد ضروري وفق التحقيق الجنائي على توفر البيانات المالية بشكل واضح ومتاح للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة. كما ألزم المؤسسات المالية والمهن بمراقبة المعاملات والتدقيق في التعاملات ورصد العمليات المشبوهة ووضع ضبواط لها
وربط النظام الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية كافية وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة على أن يحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية على أن تباشر إدارة التحريات المالية البلاغات المقدمة وفرضت سرية المعلومات على منسوبي الإدارة العامة للتحريات المالية ومنحتها حق تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.
وأفرد الفصل الخامس للنظام الإقرار الجمركي وآلية الإقرار لنقل الأموال والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات المشغولة والأحجار الكريمة بأي طريقة، ومنح النظام مصلحة الجمارك رصد أي حالات اشتباه لمدة 72 ساعة للتحقق مع عدم ارتباط المضبوطات بالجريمة. فيما بين الفصل السادس الجهات الرقابية والتعليمات والقواعد والإرشادات والنزاهة الملائمة في التعامل الأمثل لمراقبة الأنشطة المالية.
تعيين مراقب مؤقت
منح النظام الجديد لغسل الأموال للجهات الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية أو المهنية أو المنظمات غير الربحية أو مديري وأعضاء مجالس الإدارات أو التنفيذيين اتخاذ إجراءات، منها الإنذار الكتابي، وإصدار أمر بتعليمات محددة وفرض الغرامة بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة ومنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية وتقييد صلاحيات المديرين وأعضاء مجالس الإدارات والملاك المسيطرين وتعيين مراقب مؤقت أو أكثر، فضلاعن إيقاف أي متورط بالمخالفات وحظر مزاولته للنشاط وتعليق ترخيصه أو تقييده أو سحبه أو إلغائه على أن يتم الرفع بالمخالفة من الجهة الرقابية إلى الإدارة العامة للتحريات المالية لاتخاذ ما يلزم.
وحددت المادة 26 العقوبات المقررة، إذ يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
في حين يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من جماعة إجرامية منظمة أو تم فيها استخدام العنف أو الأسلحة أو بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ أو الاتجار بالبشر أو استغلال قاصر ومن في حكمه أو خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
منع السعودي من السفر ولا عودة للأجنبي
يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في الجريمة عقب تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة.
وخفف النظام العقوبة على مرتكب جريمة غسل الأموال إذا أبلغ عن الواقعة قبل علم السلطات بها، وأدى بلاغه إلى ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة، ويجوز تخفيف عقوبة السجن بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على سبع سنوات متى ما بادر المبلغ في الكشف عن الجريمة وتعاون مع السلطات في ذلك.
ونصت المادة 31 على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، إذ يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب الجريمة بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، مع جواز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إغلاق مكاتبه التي استخدمها في الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تصفية أعماله.
المصادرة في حالة الوفاة والهروب والغياب
شدد النظام على منح المحاكم مصادرة الأموال المغسولة بحكم قضائي وأي متحصلات اختلطت بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية،
وللمحكمة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال أو منع تنفيذها إذا كانت تعاقدية أو إذا كانت الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
وجاء في النظام «تحكم المحكمة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته».
تفتيش المقار المشبوهة بلا إذن في حالات الضرورة
أوكل النظام للنيابة العامة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوفير السجلات المالية لرجال الضبط الجنائي، كما منحت النيابة الأمر بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة لمدة لاتتجاوز 60 يوما، ويصدر الأمر دون إشعار مسبق للطرف المعني ويكون التمديد لمدة أطول بأمر قضائي من المحكمة المختصة على أن تقوم النيابة العامة بالإبقاء على الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر ولها أن تطلب من المحكمة الأمر بنقل الأموال إلى جهة مختصة للحد من اختفائها.
وأوضح النظام أن للنيابة العامة بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل الضبط الجنائي إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب ومقار الجهة المبلغة للتفتيش والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة لها علاقة بغسل الأموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش المحدد في نظام الإجراءات الجزائية، وأكد النظام «في حال الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك أن يدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة بالإجراءات المتخذة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.