ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط تحريات غسل الأموال ب«أمن الدولة» ومحاصرة البنوك الصورية
«عكاظ» تنفرد بنشر أبرز مواد النظام الجديد
نشر في عكاظ يوم 31 - 10 - 2017

غرامة 50 مليوناً للمدان و5 ملايين لمديري المجالس عن كل مخالفة
غسل الأموال جريمة مستقلة ولا ترتبط الإدانة بأي إدانة أخرى
الحظر المؤقت للحجز التحفظي على الأموال وتحويلها وتبديلها
إلزام المؤسسات المالية والمهن بتطبيق تدابير العناية بالعميل
علمت «عكاظ» أن نظام غسل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا تضمن 51 مادة، وربط النظام الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وأوكل إليه الاتفاق مع وزير المالية والنائب العام إصدار اللائحة الخاصة بالنظام خلال 90 يوما من تاريخ صدور النظام. وفرض النظام الجديد عقوبات بغرامة تصل لنحو 50 مليون ريال في جرائم غسل الأموال و5 ملايين ريال على المديرين ومجالس الإدارات عن كل مخالفة مرتبطة بالجريمة، وإحالة المتورطين للقضاء الذي ينزل عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما على المدانين ومنعهم من السفر لمدة تماثل عقوبة السجن، مع فرض غرامات أخرى ومصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن غسل الأموال، كما منح النظام النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجريمة، وأجاز عمليات الدهم والتفتيش للمقار السكنية والشركات بشكل مباغت في الحالات المستعجلة لضبط الأموال المغسولة أو أدلة أو وثائق.
مادية أو غير مادية
عرفت المادة الأولى من النظام الأموال بأنها الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيا كان شكلها في الداخل والخارج، ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال. وعرف النظام الجريمة الأصلية بأنها كل فعل يرتكب في السعودية ويشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها.
وشرح النظام المتحصلات بأنها الأموال الناشئة أو المتحصلة داخل المملكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة، في حين عرف الوسائط بأنها كل ما يراد استخدامه أو استخدم فعل في الجريمة.
وأكد النظام على الحظر المؤقت للحجزالتحفظي على الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها استنادا إلى أمر قضائي. كما ألزم الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة على أن تختص السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة. وشدد النظام على الأدوات القابلة للتداول لحاملها من شيكات أو سندات أذنية وأوامر دفع، فضلا عن علاقة العمل والبنك الصوري والتحويل الرقمي.
تعريف غسل الأموال
وطبقا للنظام في مادته الثانية يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعد مرتكبا للجريمة اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة والشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
مستقلة عن الجريمة الأصلية
المادة الثالثة نصت على أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبا للجريمة إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. وأكد النظام على أن جريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية في الداخل والخارج ولا ترتبط الإدانة بها بأي إدانة لجريمة أخرى. وألزم النظام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تطبيق تدابير العناية الواجبة على أساس المخاطر المرتبطة بالعميل عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.ومنع النظام المؤسسات المالية من التعامل مع البنوك الصورية والمؤسسات المالية المجهولة على أن يتم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالتعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية محلية أو خارجية مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إنهاء العملية أو قفل الحساب.
أمن الدولة والنيابة
منح النظام النيابة العامة حق إلزام المؤسسات المالية وغيرها تمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات إلى حد ضروري وفق التحقيق الجنائي على توفر البيانات المالية بشكل واضح ومتاح للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة. كما ألزم المؤسسات المالية والمهن بمراقبة المعاملات والتدقيق في التعاملات ورصد العمليات المشبوهة ووضع ضبواط لها
وربط النظام الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية كافية وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة على أن يحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية على أن تباشر إدارة التحريات المالية البلاغات المقدمة وفرضت سرية المعلومات على منسوبي الإدارة العامة للتحريات المالية ومنحتها حق تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.
وأفرد الفصل الخامس للنظام الإقرار الجمركي وآلية الإقرار لنقل الأموال والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والمجوهرات المشغولة والأحجار الكريمة بأي طريقة، ومنح النظام مصلحة الجمارك رصد أي حالات اشتباه لمدة 72 ساعة للتحقق مع عدم ارتباط المضبوطات بالجريمة. فيما بين الفصل السادس الجهات الرقابية والتعليمات والقواعد والإرشادات والنزاهة الملائمة في التعامل الأمثل لمراقبة الأنشطة المالية.
تعيين مراقب مؤقت
منح النظام الجديد لغسل الأموال للجهات الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية أو المهنية أو المنظمات غير الربحية أو مديري وأعضاء مجالس الإدارات أو التنفيذيين اتخاذ إجراءات، منها الإنذار الكتابي، وإصدار أمر بتعليمات محددة وفرض الغرامة بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة ومنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية وتقييد صلاحيات المديرين وأعضاء مجالس الإدارات والملاك المسيطرين وتعيين مراقب مؤقت أو أكثر، فضلاعن إيقاف أي متورط بالمخالفات وحظر مزاولته للنشاط وتعليق ترخيصه أو تقييده أو سحبه أو إلغائه على أن يتم الرفع بالمخالفة من الجهة الرقابية إلى الإدارة العامة للتحريات المالية لاتخاذ ما يلزم.
وحددت المادة 26 العقوبات المقررة، إذ يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
في حين يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من جماعة إجرامية منظمة أو تم فيها استخدام العنف أو الأسلحة أو بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ أو الاتجار بالبشر أو استغلال قاصر ومن في حكمه أو خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
منع السعودي من السفر ولا عودة للأجنبي
يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في الجريمة عقب تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة.
وخفف النظام العقوبة على مرتكب جريمة غسل الأموال إذا أبلغ عن الواقعة قبل علم السلطات بها، وأدى بلاغه إلى ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة، ويجوز تخفيف عقوبة السجن بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على سبع سنوات متى ما بادر المبلغ في الكشف عن الجريمة وتعاون مع السلطات في ذلك.
ونصت المادة 31 على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، إذ يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب الجريمة بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، مع جواز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إغلاق مكاتبه التي استخدمها في الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تصفية أعماله.
المصادرة في حالة الوفاة والهروب والغياب
شدد النظام على منح المحاكم مصادرة الأموال المغسولة بحكم قضائي وأي متحصلات اختلطت بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية،
وللمحكمة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال أو منع تنفيذها إذا كانت تعاقدية أو إذا كانت الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
وجاء في النظام «تحكم المحكمة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته».
تفتيش المقار المشبوهة بلا إذن في حالات الضرورة
أوكل النظام للنيابة العامة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوفير السجلات المالية لرجال الضبط الجنائي، كما منحت النيابة الأمر بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة لمدة لاتتجاوز 60 يوما، ويصدر الأمر دون إشعار مسبق للطرف المعني ويكون التمديد لمدة أطول بأمر قضائي من المحكمة المختصة على أن تقوم النيابة العامة بالإبقاء على الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر ولها أن تطلب من المحكمة الأمر بنقل الأموال إلى جهة مختصة للحد من اختفائها.
وأوضح النظام أن للنيابة العامة بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل الضبط الجنائي إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب ومقار الجهة المبلغة للتفتيش والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة لها علاقة بغسل الأموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش المحدد في نظام الإجراءات الجزائية، وأكد النظام «في حال الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك أن يدون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال، وتبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة بالإجراءات المتخذة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.