قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي تناقش الاستثمار طويل الأجل والمرونة الاقتصادية    تراجع أسعار النفط    كندا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لإيران    الكويت تعلن إسقاط طائرتي "درون"    اتصال رونالدو لم يغيّر قراري.. والهلال كان الخيار الأذكى    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا    استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية    الكويت تُفعّل نظام الإنذار المبكر للحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية    الفيصل يشهد مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    في مَعْنَى العِيد    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية    حسام حسن: سعداء بوجودنا في جدة.. وجاهزون لمواجهة المنتخب السعودي    العمارة كعلاقة بين الجسد والمادة والمكان    منع القبلات وتصادم الأنوف    القبض على (40) إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم (880) كجم "قات" في جازان    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية ب205 معدة و238 كادرًا ميدانياً    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    سلام هي حتى مطلع الفجر    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    أسرة محرق تتلقى التعازي    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام البيع بالتقسيط.. «المشتري» يستسلم لضمانات «البائع»
استبعد «التأجير المنتهي بالتمليك»
نشر في عكاظ يوم 14 - 11 - 2016

جاءت موافقة مجلس الشورى «بالأغلبية» على مشروع نظام البيع بالتقسيط، لتأطير العلاقة بين البائع والمشتري، رغم المخاوف التي تثار من حين لآخر، وتشير إلى أن مشروع النظام انحاز للبائع، فيما يؤكد شوريون أنه يحفظ حق البائع والمشتري وفقاً للشريعة الإسلامية.
ورغم أن المشروع لا يجيز للبائع حق الاحتفاظ بملكية البضاعة المباعة بالتقسيط، إلا أنه يمنع المشتري من التصرف في البضاعة المباعة بالتقسيط إلى حين تسديد القسط الأخير، مع استبعاد «التأجير المنتهي بالتمليك» من إطار النظام، وأنه -أي النظام- يهدف إلى إيجاد ضوابط تمنع المخالفين لقوانين البيع بالتقسيط، وتمنع استغلال المواطنين والمقيمين في البلاد من بعض الجهات التي تستغل حاجة المقترض دون وازع ديني أو أخلاقي، إلا أنه يتضح من خلال مواد النظام التركيز على حفظ حقوق البائع بشكل كامل، والتشديد على عدم التفريط فيها، فيما جاءت المواد خجولة لحماية المشتري، وتجاهلت ضماناته.
ويمكّن النظام البائع من اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة، وأن يستوفي جزءاً من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط ثمن المبيع بالتقسيط، وأن يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع في أحد البنوك المحلية، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعاً للمتعاقدين. وجاء في المشروع أنه يحق للبائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وأن على البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري، ويحق له رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات.
واعتبر المشروع البائع مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد، ومنحه حق فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، واشترط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة.
وقدمت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة، تشير إلى أنه يجوز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة إن وجدت، ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة جديدة، كشرط لموافقته على نقل الالتزامات والحقوق إليه.
في المقابل رفض المشروع تجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، مشترطاً لقيام البائع التاجر بالتقسيط الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسياً ومرخصاً من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، وأنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع أو خدمات منشأته لزبائنه، إلا وفقاً لأحكام النظام.
وأعطى المشروع لوزارة التجارة والاستثمار حق إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه، إضافة إلى إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة. وحدد النظام تطبيق غرامات على من يخالفون أحكام النظام ولائحته، وتكون موقعة من الوزير، وتتراوح بين 100 ألف، وإيقاف عملية البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.