الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    مركز الفضاء.. والطموحات السعودية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    تسجيل «المستجدين» في المدارس ينتهي الخميس القادم    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    Google Maps أولوية الحركة لأصدقاء البيئة    الجبير وثياو يناقشان المستجدات الدولية حول حماية البيئة والحد من التصحر    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق    السابعة اتحادية..    الإطاحة بوافد وثلاثة مواطنين في جريمة تستر وغسيل أموال ب200 مليون ريال        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    فيصل بن بندر يستقبل مدير 911 بالرياض.. ويعتمد ترقية منتسبي الإمارة    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    رسمياً.. إطلاق أوَّلَ مركز ذكاء اصطناعي للمعالجة الآلية للغة العربية    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بإعادة إدراج مقترح نظام التحرش على جدول أعمال الشورى
نشر في مكة الآن يوم 17 - 01 - 2015

علمت مصادر مطلعة أن هناك مطالبات في مجلس الشورى بإعادة طرح مقترح نظام التحرش الجنسي وإقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، وذلك لأهميته ودوره في تنظيم التعامل مع هذا النوع من القضايا.
ويهدف المقترح إلى سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش في المملكة ومعاقبة مرتكبه، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، خاصة مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.
وينتظر أن يشتمل النظام (الاتجار بالبشر) و(الابتزاز)، وذلك بعد ورود توجيه إلى المجلس بدراسة إمكانية ضمهما في لائحة موحدة، على أن يتم الرفع بما يراه المجلس حيال ذلك.
ولم يفرق النظام المقترح في مواده (17 مادة)، بين الرجال والنساء، إذ يجري على المرأة ما يجري على الرجل في حال التحرش، وحددت العقوبات على المتحرشين من الجنسين بالسجن مدة تتراوح بين (6 أشهر – 5 سنوات) مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال كحد أعلى.
وأوضح النظام أن السلوك الذي يعد تحرشا معاقبًا عليه هو كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو العين، يستوي – حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها – في دلالة القول المعتبر تحرشا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى.
وفي مجال العمل، فسرت المادة الثانية التحرش بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي، فيما حددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة.
كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش المنصوص عليها.
وتضمن المقترح نقطة مهمة تواجه الكثير من قضايا التحرش (وهي التعامل مع القضية بعد التنازل من قبل الضحية أو أسرته)، حيث تضمن معاقبة المتحرش حتى وإن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي أو تنازل ولي أمره، وذلك خشية من أن يتم التنازل خوفا وضعفا أو في حال إغرائه ماديا من أجل أن يتنازل، على أن تتولى أمارات المناطق هذه القضايا.
كما لم يغفل المقترح حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو الحالات التي تحدث في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، حيث شدد العقوبات في هذه الحالات.
واهتم النظام المقترح بجوانب السمعة والحفاظ على سرية معلومات الشخص الذي تعرض للتحرش، حيث اشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.