القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429ه
نشر في الخرج اليوم يوم 10 - 12 - 2007

(الخرج اليوم.متابعات محلية)
صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 / 1429ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية ..
الرقم م / 96
التاريخ 30 / 11 / 1428ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ر 73 ر 76 ر 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ر 26 ر 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) وتاريخ 10 / 9 / 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 16 / 7 / 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) وتاريخ 11 / 11 / 1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1428 / 1429 التي تبدأ في 21 / 12 / 1428ه وتنتهي في 2 / 1 / 1430ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 354 ) وتاريخ 30 / 11 / 1428ه .
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1428 / 1429 بمبلغ ( 000ر 000ر 000 ر450 ) أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1428 / 1429 بمبلغ ( 000ر 000ر 000 ر410 ) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال .
ثانيا : تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثا : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) وتاريخ 10 / 9 / 1425ه والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 16 / 7 / 1426ه والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) وتاريخ 11 / 11 / 1427ه .
رابعا : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامسا : يحول ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادسا) من مرسومنا هذا .
سادسا : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية في حالة حدوثه .
سابعا : أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
ثامنا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
تاسعا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
عاشرا : إذا ظهر خلال السنة المالية 1428 / 1429 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1428 / 1429 .
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة
ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب - يستثنى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.