زراعة عسير ترفع جاهزية الأسواق والمسالخ استعدادا لرمضان    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11167 نقطة    من شوارع سانت إتيان إلى أضواء الهلال.. قصة صعود بوابري    القيادة تعزّي رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري يشمل الخارجية والإعلام والمالية    4.5 % نمو الاقتصاد السعودي في 2025.. وقفزة بالربع الرابع بدعم القطاع النفطي    تركي آل الشيخ: رقم قياسي تاريخي يتجاوز 21 ألف متفرج في ماديسون سكوير غاردن    الرياض تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    السعودية تنفذ 9 مشاريع تنموية جديدة باليمن    يناير الماضي.. التحقيق مع 383 متورطا في قضايا فساد    احباط تهريب 90 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و 3 كيلوجرامات من نبات القات المخدر    اختتام مبهر لعرض "رويال رامبل" 2026 في الرياض بانتصار رومان رينز وليف مورغان    إعادة خدمة إذن عودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين    مذكرة تفاهم بين الفنار للخدمات الهندسية وشنايدر إلكتريك السعودية لتعزيز الخدمات الهندسية في القطاعات الحيوية    إدانة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة    أمير القصيم يزور سوق جردة بريدة ويدشن حملة التوعية بالسرطان    أمانة تبوك تخصص13 موقعًا تضم 330 بسطة للباعة الجائلين في شهر رمضان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الثاني عشر من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    نائب أمير تبوك يتسلّم التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    محافظ الأحساء يُكرِّم قادة ومنسوبي التعليم تقديرًا لجهودهم    مؤشرات أداء متقدمة ترسّخ مكانة مدينة الملك سعود الطبية كمركز مرجعي للقلب في 2025    تقنية "الفتحة الواحدة" تنهي معاناة 15 عامًا    الساعات الذكية تكشف عن اضطراب ضربات القلب أكثر من الفحوصات الطبية    "الطيران المدني القطري": الزلزال الذي ضرب جنوب إيران لا يشكل أي خطورة على قطر    "ناسا" تبدأ عدًّا تنازليًا تجريبيًا لأول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972    سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة    وزارة الحج والعمرة توقف تعاقدات 1,800 وكالة سفر خارجية    مفتي ألبانيا يشيد بريادة المملكة في خدمة القرآن ونشر الوسطية    «محمية الملك سلمان» تستعرض فن «السدو» بطريف    إطلاق حزمة مبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرث إنساني مستمر    السديس يعلن خطة «دينية الحرمين» في رمضان    وسط تصعيد التهديدات الإيرانية لإسرائيل.. انفجار يهز بندر عباس و«الحرس» ينفي اغتيال قائد البحرية    ضبط 19 ألف مخالف وترحيل 14 ألفاً    المنافذ الجمركية: تسجيل 1202 حالة ضبط    منافسات مثيره في ختام موسم سباقات الرياض    في انطلاقة الجولة ال 20 من دوري روشن.. الاتحاد والفتح يستضيفان النجمة والحزم    ينطلق غداً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «منتدى الإعلام».. شريك التحول في رؤية 2030    مهرجان «بلد بيست» يختتم نسخته الرابعة    وزراء إعلام عرب يناقشون "الإعلام كقوة للتغيير" في المنتدى السعودي للإعلام 2026    انتهاء الترتيبات الفنية للتشغيل.. فتح معبر رفح تجريبياً اليوم    «أمن الخليج».. جاهزية وكفاءة للقوة السعودية    «الشؤون الإسلامية» تطلق الدورة التأهيلية الرابعة للدعاة    9.65 مليار ريال أرباح البنوك    10 ملايين دولار دعماً سعودياً لتوفير مياه آمنة بالسودان    «جادة ثون»: تحويل إبداعات المبتكرين إلى حلول تقنية    «الغذاء»: حليب «أبتاميل» المتأثر لم يدخل السوق السعودي    مؤتمر لتعزيز التوعية بمرض السكري والسمنة    الشباب يتعاقد مع لاعب الاتحاد    عودة راشد تحتضن بثلاث أمسيات    "الجهني والأرينبي" بطلا كأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين في سباق الهجانة    فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران ينفِّذ برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات مقدمي خدمات ضيوف الرحمن في الضيافة السعودية والتوعية الرقمية لمنسوبيه    رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين من 13 إلى 19 شعبان 1447ه    جناح صبيا في "هذي جازان" يستحضر عبق الماضي ب "المشبك" و"الجوانة"    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.. وهذه أبرز تفاصيلها
نشر في الخرج اليوم يوم 18 - 11 - 2022

أقرّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، والتي تتكون من 13 مادة بهدف تنظيم إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
وتضم اللائحة 13 مادة تتضمن، آلية إنشاء المحفظة وتحديد صلاحيات الواقف، واتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، إضافة إلى عمليات الإفصاح والتغييرات الجوهرية التي قد تطرأ عليها وضوابط إنهائها، والإجراءات المتبعة في حالات التعدي عليها أو الإضرار بها، وفيما يلي نبذة تفاصيلها:-
خطوات إنشاء المحفظة
تبدأ خطوات إنشاء المحفظة بتقديم طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، التي بدورها تدرس الطلب وتصدر قرارها خلال 10 أيام عمل بالموافقة على التسجيل أو بالموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب، كما يجب تزويد الهيئة من قبل مقدم الطلب بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
صلاحيات والتزامات الناظر أو الواقف
وأكدت اللائحة أن الواقف أو الناظر هو صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله، ومن خلال اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة يتم تحديد إستراتيجية الاستثمار وسياسته وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، ومستوى المخاطر التي تتعرض لها، وكذلك آليات توزيع العوائد وإعادة استثمارها.
وحددت اللائحة شروط الإفصاح التي يجب أن يلتزم بها الواقف أو الناظر والتي تشمل تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الطلب، وإشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل من تاريخ حدوثه، وتزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي أو عند طلبه.
كما تُلزم اللائحة الواقف أو الناظر بإشعار الهيئة عند إنهاء المحفظة أو حدوث أي تغيير جوهري قد يرد عليها مثل التغيرات التي تطرأ على اتفاقية الإدارة والتعاقد من المؤسسات المالية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية.
إجراءات إنهاء المحفظة
نصت اللائحة على أنه في حال إنهاء المحفظة يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل.
كما حددت اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للأوقاف في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها، والتي يحق للهيئة بموجبها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 21/5/1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف ستشرف بموجب اللائحة على كافة الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة:
الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (44/7/ر) وتاريخ 7 /3/ 1444ه
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.
الواقف: من ينشئ الوقف سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية.
المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.
المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.
الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.
المادة الثانية:
نطاق اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على:
1- المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة.
2- منشئ المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
المادة الثالثة:
الهدف من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
المادة الرابعة:
الإطار النظامي والإشرافي
1- دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
2- فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقاً لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
المادة الخامسة:
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية
لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:
1- على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية:
1 – شروط الواقف.
2 – بيانات الواقفين والنظار.
3 – آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.
ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:
1- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).
2- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
3- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
4- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
5- الرسوم المفروضة.
6- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.
3- يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
المادة السادسة:
صلاحيات الواقف أو الناظر
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله.
المادة السابعة:
اتفاقية الإدارة
دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:
1- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
2- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
3- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
4- الرسوم المفروضة.
5- ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثامنة:
الإفصاح
1- على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ الطلب.
2- على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.
3- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه.
المادة التاسعة:
التغييرات الجوهرية على المحفظة
يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة.
2- التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.
3- إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.
المادة العاشرة:
إنهاء المحفظة
يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل. وفق "أخبار 24".
المادة الحادية عشرة:
الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها
في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة الثانية عشرة:
الإعفاء
للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
المادة الثالثة عشرة:
النفاذ
تسري أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.