سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران    البرلمان العربي: المرأة تقوم بدور رئيسي في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف    الهلال يحسم صفقة محمد قادر ميتي من رين    دوري يلو: مواجهتان مؤجلتان لحساب الجولة السادسة غدًا    الصحة القابضة تحصد جائزة "العمل" عن مسار السلامة المهنية للعام 2026    بيئة مكة تُتلف أكثر من طن أسماك فاسدة في أسواق جدة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (8) كيلو جرامات من "القات" بالداير    الشؤون الإسلامية وجامعة طيبة ترسخان الوسطية    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    طرح 100 فرصة استثمارية لتعزيز الاستدامة البيئية في 11 منطقة    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    الاتحاد يفرض شروطه على انتر ميلان لبيع موسى ديابي    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الوعي والإدراك    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع جمع التبرعات ومراقبة الأموال المشبوهة.. عكاظ تنشر لائحة «النظارة»
نشر في عكاظ يوم 05 - 05 - 2021

علمت «عكاظ» أن هيئة الأوقاف تستكمل ملاحظاتها حول مسودة مشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة، تهدف للمحافظة على الوقف وتطويره وتنميته ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وبحسب المشروع (اطلعت عليه «عكاظ») تطبق اللائحة على نظار الأوقاف والعاملين عليها ومن يتولى أعمال إدارتها.
وطبقاً للمشروع، يُعين الواقف ناظر وقفه، ويُسمى خلَفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه، وإذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف؛ فللمستفيد والهيئة استكمال إجراءات تنصيب الناظر بما لا يتعارض مع شرط الواقف ويتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته، ويجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتباريا. وعلى الناظر تسجيل الوقف لدى هيئة الأوقاف خلال فترة زمنية لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، وعلى الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف وأي تغييرات تطرأ على الوقف أو أصوله.
ويجب على الناظر الالتزام بتنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته ومراعاة المصلحة العامة وتحقيق المصلحة له وفتح قناة تواصل مع مستحقي غلة الوقف لتلقي الشكاوى ومعالجتها والاستفسارات.
وطبقاً للائحة، يلتزم الناظر بالواجبات التي تقررها الشريعة، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات. ويتوجب على الناظر تحقيق شروط الواقف والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط ذي علاقة بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من خارج المملكة، ووضع آلية لصرف غلة الوقف في حالة كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك، كما يجب على الناظر امتلاك معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من غلة الوقف وحفظها وإبقائها محدثة بشكل دوري ودقيق.
وعلى الناظر إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً عند الاشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يلتزم بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة والاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. وعلى الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة، وعليه صرف غلة الوقف وفق المصارف المحددة مع توثيق أعمال الصرف على المستفيدين، ويراعى -تبعاً لحجم الوقف وغلته- أن يكون صرف غلة الوقف من خلال جهة اعتبارية مرخصة وفق الأنظمة وفي حال لم يحدد الواقف مستفيداً من غلة الوقف بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية المستفيد، أو كان الشرط عاماً على أعمال البر والإحسان فعلى الناظر مراعاة صرف غلة الوقف على ما هو أكثر نفعاً للحي، وأعظم أجراً للميت وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر.
جزاءات وفقاً لنوع الجريمة
تتولى الهيئة النظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية، وفي حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها نظاماً يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها، وتضع الهيئة القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات وإجراءات حوكمتها بما في ذلك المراحل الإجرائية التي تمر بها المخالفة، وتحديد الإدارات المختصة داخل الهيئة لمباشرتها وتُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر السلبي المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.
وعلى الهيئة إذا ثبت لها أن ناظراً أو أحد العاملين بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض عليه واحداً أو أكثر من العقوبات المحددة وهي توجيه إنذار له ولفت نظره إلى المخالفات الواقعة في أعماله أو فرض غرامة مالية لا تزيد على (500.000) ريال على المخالفات المرتكبة، أو إيقافه عن أداء مهمات أعماله لمدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة أو عزله من النظارة. وتقدر العقوبة وفقاً لجسامة المخالفة وأثرها على الوقف وأصحاب المصلحة.
هل يحق للناظر الجمع بين عملين ؟
على ناظر الوقف إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك السعودية لتوثيق التعاملات المالية للوقف وإدارة شؤونه وتسجيل التعاملات المالية، وإعداد الموازنة وإعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح الوارد والمنصرف من الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وتطبيق الأنظمة المحاسبية والسياسات المالية والمحاسبية المتفق عليها، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. وأن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين لمزاولة نظارة الوقف، ويجوز للناظر الجمع بين النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته. ومع مراعاة شرط الواقف يلتزم الناظر في أداء أعماله بتحقيق الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوقف، ويلتزم بالإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصلحة، ويحظر عليه التعاقد في استثمارات الوقف وتنفيذ أعماله مع نفسه أو أحد أقاربه، أو التفريط في أصول الوقف بهبة منافعها أو بعضها، أو استغلال أصول الوقف لمصالحه الشخصية أو مصالح أحد أقاربه.
ويحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد استئذان الجهة المختصة وإشعار الهيئة، كما يحظر عليه التفريط في منافع الوقف بخفض الأجرة دون أجرة المثل، أو هبة منافعه أو بعضها، وعلى الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف، والمستندات المحاسبية، والعقود والرخص والمراسلات وغيرها، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد تاريخ انقضاء أثر الوثيقة، سواءً المحلية منها والدولية، على أن تكون جميع المعلومات والبيانات محدثة ودقيقة وأن يُعكس أي تحديث أو تغيير يطرأ على السجلات، وأن تكون هناك آلية تمكن الجهات المختصة من الحصول على تلك المعلومات والبيانات بشكل سريع حال طلبها.
ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأي تعديلات أو تغيرات تطرأ على صكوك الوقفية أو النظارة أو الملكية التابعة للوقف وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بها، وذلك من خلال تحديث شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة وعليه التعاون مع مفتشي الهيئة ومن تسند لهم مهمة تفتيش وفحص سجلات الوقف وحساباته، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم. ويلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.