مدير ابتدائية مصعب بن عمير يعقد اجتماعًا بالكادر الاداري مع بداية العام الدراسي الجديد 1447ه    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    لقطات ساحرة للشفق القطبي    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع جمع التبرعات ومراقبة الأموال المشبوهة.. عكاظ تنشر لائحة «النظارة»
نشر في عكاظ يوم 05 - 05 - 2021

علمت «عكاظ» أن هيئة الأوقاف تستكمل ملاحظاتها حول مسودة مشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة، تهدف للمحافظة على الوقف وتطويره وتنميته ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وبحسب المشروع (اطلعت عليه «عكاظ») تطبق اللائحة على نظار الأوقاف والعاملين عليها ومن يتولى أعمال إدارتها.
وطبقاً للمشروع، يُعين الواقف ناظر وقفه، ويُسمى خلَفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه، وإذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف؛ فللمستفيد والهيئة استكمال إجراءات تنصيب الناظر بما لا يتعارض مع شرط الواقف ويتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته، ويجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتباريا. وعلى الناظر تسجيل الوقف لدى هيئة الأوقاف خلال فترة زمنية لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، وعلى الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف وأي تغييرات تطرأ على الوقف أو أصوله.
ويجب على الناظر الالتزام بتنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته ومراعاة المصلحة العامة وتحقيق المصلحة له وفتح قناة تواصل مع مستحقي غلة الوقف لتلقي الشكاوى ومعالجتها والاستفسارات.
وطبقاً للائحة، يلتزم الناظر بالواجبات التي تقررها الشريعة، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات. ويتوجب على الناظر تحقيق شروط الواقف والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط ذي علاقة بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من خارج المملكة، ووضع آلية لصرف غلة الوقف في حالة كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك، كما يجب على الناظر امتلاك معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من غلة الوقف وحفظها وإبقائها محدثة بشكل دوري ودقيق.
وعلى الناظر إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً عند الاشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يلتزم بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة والاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. وعلى الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة، وعليه صرف غلة الوقف وفق المصارف المحددة مع توثيق أعمال الصرف على المستفيدين، ويراعى -تبعاً لحجم الوقف وغلته- أن يكون صرف غلة الوقف من خلال جهة اعتبارية مرخصة وفق الأنظمة وفي حال لم يحدد الواقف مستفيداً من غلة الوقف بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية المستفيد، أو كان الشرط عاماً على أعمال البر والإحسان فعلى الناظر مراعاة صرف غلة الوقف على ما هو أكثر نفعاً للحي، وأعظم أجراً للميت وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر.
جزاءات وفقاً لنوع الجريمة
تتولى الهيئة النظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية، وفي حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها نظاماً يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها، وتضع الهيئة القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات وإجراءات حوكمتها بما في ذلك المراحل الإجرائية التي تمر بها المخالفة، وتحديد الإدارات المختصة داخل الهيئة لمباشرتها وتُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر السلبي المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.
وعلى الهيئة إذا ثبت لها أن ناظراً أو أحد العاملين بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض عليه واحداً أو أكثر من العقوبات المحددة وهي توجيه إنذار له ولفت نظره إلى المخالفات الواقعة في أعماله أو فرض غرامة مالية لا تزيد على (500.000) ريال على المخالفات المرتكبة، أو إيقافه عن أداء مهمات أعماله لمدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة أو عزله من النظارة. وتقدر العقوبة وفقاً لجسامة المخالفة وأثرها على الوقف وأصحاب المصلحة.
هل يحق للناظر الجمع بين عملين ؟
على ناظر الوقف إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك السعودية لتوثيق التعاملات المالية للوقف وإدارة شؤونه وتسجيل التعاملات المالية، وإعداد الموازنة وإعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح الوارد والمنصرف من الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وتطبيق الأنظمة المحاسبية والسياسات المالية والمحاسبية المتفق عليها، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. وأن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين لمزاولة نظارة الوقف، ويجوز للناظر الجمع بين النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته. ومع مراعاة شرط الواقف يلتزم الناظر في أداء أعماله بتحقيق الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوقف، ويلتزم بالإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصلحة، ويحظر عليه التعاقد في استثمارات الوقف وتنفيذ أعماله مع نفسه أو أحد أقاربه، أو التفريط في أصول الوقف بهبة منافعها أو بعضها، أو استغلال أصول الوقف لمصالحه الشخصية أو مصالح أحد أقاربه.
ويحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد استئذان الجهة المختصة وإشعار الهيئة، كما يحظر عليه التفريط في منافع الوقف بخفض الأجرة دون أجرة المثل، أو هبة منافعه أو بعضها، وعلى الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف، والمستندات المحاسبية، والعقود والرخص والمراسلات وغيرها، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد تاريخ انقضاء أثر الوثيقة، سواءً المحلية منها والدولية، على أن تكون جميع المعلومات والبيانات محدثة ودقيقة وأن يُعكس أي تحديث أو تغيير يطرأ على السجلات، وأن تكون هناك آلية تمكن الجهات المختصة من الحصول على تلك المعلومات والبيانات بشكل سريع حال طلبها.
ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأي تعديلات أو تغيرات تطرأ على صكوك الوقفية أو النظارة أو الملكية التابعة للوقف وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بها، وذلك من خلال تحديث شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة وعليه التعاون مع مفتشي الهيئة ومن تسند لهم مهمة تفتيش وفحص سجلات الوقف وحساباته، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم. ويلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.