الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير نجران يستعرض الإصدار الإلكتروني للمزارعين والنحالين المميزين من المنطقة    مشروع "مسام" ينزع (1.231) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    إنقاذ طفل خديج بعد 7 أشهر من الرعاية المكثفة في الأحساء    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    11 مايو بدء إعفاء مواطني السعودية وروسيا من تأشيرات الزيارة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    اعتماد الصحي للقيادة مركزاً متعاوناً مع «المنظمة العالمية»    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع جمع التبرعات ومراقبة الأموال المشبوهة.. عكاظ تنشر لائحة «النظارة»
نشر في عكاظ يوم 05 - 05 - 2021

علمت «عكاظ» أن هيئة الأوقاف تستكمل ملاحظاتها حول مسودة مشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة، تهدف للمحافظة على الوقف وتطويره وتنميته ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وبحسب المشروع (اطلعت عليه «عكاظ») تطبق اللائحة على نظار الأوقاف والعاملين عليها ومن يتولى أعمال إدارتها.
وطبقاً للمشروع، يُعين الواقف ناظر وقفه، ويُسمى خلَفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه، وإذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف؛ فللمستفيد والهيئة استكمال إجراءات تنصيب الناظر بما لا يتعارض مع شرط الواقف ويتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته، ويجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتباريا. وعلى الناظر تسجيل الوقف لدى هيئة الأوقاف خلال فترة زمنية لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، وعلى الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف وأي تغييرات تطرأ على الوقف أو أصوله.
ويجب على الناظر الالتزام بتنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته ومراعاة المصلحة العامة وتحقيق المصلحة له وفتح قناة تواصل مع مستحقي غلة الوقف لتلقي الشكاوى ومعالجتها والاستفسارات.
وطبقاً للائحة، يلتزم الناظر بالواجبات التي تقررها الشريعة، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات. ويتوجب على الناظر تحقيق شروط الواقف والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط ذي علاقة بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من خارج المملكة، ووضع آلية لصرف غلة الوقف في حالة كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك، كما يجب على الناظر امتلاك معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من غلة الوقف وحفظها وإبقائها محدثة بشكل دوري ودقيق.
وعلى الناظر إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً عند الاشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يلتزم بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة والاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. وعلى الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة، وعليه صرف غلة الوقف وفق المصارف المحددة مع توثيق أعمال الصرف على المستفيدين، ويراعى -تبعاً لحجم الوقف وغلته- أن يكون صرف غلة الوقف من خلال جهة اعتبارية مرخصة وفق الأنظمة وفي حال لم يحدد الواقف مستفيداً من غلة الوقف بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية المستفيد، أو كان الشرط عاماً على أعمال البر والإحسان فعلى الناظر مراعاة صرف غلة الوقف على ما هو أكثر نفعاً للحي، وأعظم أجراً للميت وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر.
جزاءات وفقاً لنوع الجريمة
تتولى الهيئة النظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية، وفي حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها نظاماً يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها، وتضع الهيئة القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات وإجراءات حوكمتها بما في ذلك المراحل الإجرائية التي تمر بها المخالفة، وتحديد الإدارات المختصة داخل الهيئة لمباشرتها وتُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر السلبي المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.
وعلى الهيئة إذا ثبت لها أن ناظراً أو أحد العاملين بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض عليه واحداً أو أكثر من العقوبات المحددة وهي توجيه إنذار له ولفت نظره إلى المخالفات الواقعة في أعماله أو فرض غرامة مالية لا تزيد على (500.000) ريال على المخالفات المرتكبة، أو إيقافه عن أداء مهمات أعماله لمدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة أو عزله من النظارة. وتقدر العقوبة وفقاً لجسامة المخالفة وأثرها على الوقف وأصحاب المصلحة.
هل يحق للناظر الجمع بين عملين ؟
على ناظر الوقف إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك السعودية لتوثيق التعاملات المالية للوقف وإدارة شؤونه وتسجيل التعاملات المالية، وإعداد الموازنة وإعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح الوارد والمنصرف من الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وتطبيق الأنظمة المحاسبية والسياسات المالية والمحاسبية المتفق عليها، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. وأن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين لمزاولة نظارة الوقف، ويجوز للناظر الجمع بين النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته. ومع مراعاة شرط الواقف يلتزم الناظر في أداء أعماله بتحقيق الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوقف، ويلتزم بالإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصلحة، ويحظر عليه التعاقد في استثمارات الوقف وتنفيذ أعماله مع نفسه أو أحد أقاربه، أو التفريط في أصول الوقف بهبة منافعها أو بعضها، أو استغلال أصول الوقف لمصالحه الشخصية أو مصالح أحد أقاربه.
ويحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد استئذان الجهة المختصة وإشعار الهيئة، كما يحظر عليه التفريط في منافع الوقف بخفض الأجرة دون أجرة المثل، أو هبة منافعه أو بعضها، وعلى الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف، والمستندات المحاسبية، والعقود والرخص والمراسلات وغيرها، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد تاريخ انقضاء أثر الوثيقة، سواءً المحلية منها والدولية، على أن تكون جميع المعلومات والبيانات محدثة ودقيقة وأن يُعكس أي تحديث أو تغيير يطرأ على السجلات، وأن تكون هناك آلية تمكن الجهات المختصة من الحصول على تلك المعلومات والبيانات بشكل سريع حال طلبها.
ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأي تعديلات أو تغيرات تطرأ على صكوك الوقفية أو النظارة أو الملكية التابعة للوقف وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بها، وذلك من خلال تحديث شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة وعليه التعاون مع مفتشي الهيئة ومن تسند لهم مهمة تفتيش وفحص سجلات الوقف وحساباته، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم. ويلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.