المملكة تحث المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه حل الدولتين    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أمير حائل يستعرض مع وزير البلديات والإسكان خطط تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    نائب أمير جازان يطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف ويشيد بجهودها التوعوية والميداني    "إثراء" يختتم فعاليات اليوم الوطني 95 بعروض رسخت قيم المواطنة    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    البلديات والإسكان تحدث الاشتراطات لمكاتب تأجير وسائل النقل    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جدة    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مجلس الشورى "نشر مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف
نشر في إخبارية عفيف يوم 15 - 04 - 2012

يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف تمهيدا لإقراره ورفعه للمقام السامي.
ويضم التنظيم 26 مادة، وأفاد أن الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، ويكون مقرها الرئيس في الرياض وإنشاء فروع لها داخل المملكة.وتهدف الهيئة وفق المادة الثالثة لتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وتشرف الهيئة وفق المادة الرابعة على جميع الأوقاف، باستثناء الأوقاف التابعة للجامعات والأوقاف الخاصة التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، كما تتولى كل من الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الإشراف على الأوقاف المشتركة وفق ضوابط تعتمد من مجلس الوزراء.
15 مهمة للهيئة
وبينت المادة الخامسة أن للهيئة 15 مهمة هي: نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام، إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو وجهه غير الهيئة، نظارة الأوقاف الخاصة إذا عهد إلى الهيئة بنظارتها، نظارة أوقاف مواقيت الحج والعمرة، إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الواقف أو الناظر، إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة واستكمال الإجراءات اللازمة لها، الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة، الموافقة على طلبات إنشاء مؤسسة وقفية خاصة، حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة، المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وصيانتها ومنع أي تعد عليها وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية، تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة، العمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإنفاق إيراداتها على مصارفها، تشجيع الوقف على الجهات والنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية، وتسهيل إجراءاته وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفين والنظار، تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، الإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف، نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية.
مجلس الإدارة
وبحسب الماة السادسة فإن للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الإسلامية، وعضوية المحافظ نائبا للرئيس، وممثلا لكل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الحرمين والمالية والشؤون الاجتماعية وهيئة السياحة، على ألا تقل مرتبتهم عن الرابعة عشرة، وممثلا من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في الأوقاف، واثنين من رجال الأعمال الذين لهما نشاط في الأوقاف، واثنين من المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار، واثنين من المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، وممثلا من المؤسسات الوقفيه الخاصة، وتكون مدة الترشيح ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وجاء في المادة السابعة أن المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وخاصة في اقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقه بنشاط الأوقاف، إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية، إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والاستثمارية، والموافقة على مشروع ميزانية الأوقاف التي تكون ناظرة عليها وحسابها الختامي. وبينت المادة الثامنة أن اجتماع المجلس كل شهر ولايجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، ويكون للمجلس أمين عام يصدر تعيينه من الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، ويضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله.
وأشارت المادة التاسعة إلى أن تتصرف الهيئة في أصول الوقف بما يضمن سلامة الإجراء، وتشير المادة العاشرة إلى أنه يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وتوضح المادة الحادية عشرة أن للمحافظ الحق في ترشيح نائب أو أكثر، وتنشأ في المجلس لجنة استشارية دائمة بحسب الماده الثانية عشرة من غير أعضاء المجلس تعنى بتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية، كما تنشئ وفق المادة الثالثة عشرة لجنة دائمة أخرى تسمى لجنة الرقابة والمراجعة، وتهدف كما تشير المادة الرابعة عشرة إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها وضمان سلامة الرقابة الداخلية وفاعليتها، وتوضح المادة الخامسة عشرة أن الهيئة تحصل على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها نظير غيرها، وعهد إليها إدارتها ويحدد المجلس المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر على ألا تزيد نسبة المقابل على 15 في المائة من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف، وتشترط المادة السادسة عشرة استثمار أصول الأوقاف بما لايضر المستفيدين من الوقف في استثمارات غير مرتفعة المخاطر، كما للهيئة استقطاع نسبة لاتتجاوز 25 في المائة من الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه لاستثمارها لمصلحته، كما للهيئة استقطاع نسبة لاتتجاوز 20 في المائة من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها على أن تحتفظ الهيئة بحسب المادة السابعة عشرة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها وتكون للأوقاف ميزانية خاصة بها.
حسابات مستقلة
كما تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين وتودع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف السعودية المرخصة وتشمل أموال الأوقاف تعويضات أصولها أو نزع ملكيتها على أن تكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. كما تضع الهيئة نظاما ماليا محاسبيا دقيقا للأوقاف بحسب الماة التاسعة عشرة وتكون للهيئة ميزانية مستقلة وفق المادة العشرين تصدر سنويا وتتكون إيراداتها مما يخصص للهيئة من ميزانية الدولة على ألا يقل عن 50 في المائة من ميزانيتها ونسبة يحددها المجلس لا تتجاوز 15 في المائة من الايرادات التشغيليه السنويه للاوقاف والاوقاف والهبات والتبرعات والوصايا والإيرادات المتحصلة، وتؤكد المادة الحادية والعشرون على تعيين المجلس مراجع حسابات أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، كما تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة حسب المادة الثانية والعشرين وتوضح المادة الثالثة العشرون أن المجلس يصدر لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي الهيئة وحقوقهم وواجباتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.