منح الجنسية للكفاءات.. استثمار في العقول والمعرفة    «الرياض» و«الشعب الصينية» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي    رسميًا.. الهلال يُحافظ على ياسين بونو    القبض على (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (54) كجم "قات"    الأمير عبدالعزيز الفيصل يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي بالرياض    المملكة توزّع (1.000) سلة غذائية في ولاية نهر النيل في السودان    ترمب: سألتقي ببوتين في بودابست قريباً    ديسمبر: انطلاق معرض التحول الصناعي 2025 في الرياض    مجمع الملك سلمان يكرّم 12 فائزًا من 10 دول في مسابقة حَرْف    آل الشيخ ل"الوطن": المملكة تسعى لنشر الإسلام الوسطي المعتدل في شتى أنحاء العالم    سمو أمير الشرقية يفتتح مركز الصورة التشغيلية بالخبر لمشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي    نائب وزير الخارجية يلتقي في روما بمستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية    سعر الذهب يتجاوز 4300 دولار للأوقية لأول مرة في التاريخ    جمعية الكشافة تطلق حملة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم    تونس تواجه البرازيل وديا الشهر المقبل    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ العامري    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11696) نقطة    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في الجمعية العامة ال151 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف"    زينهو مع الرائد.. تجربة جديدة في دوري يلو    الشبيلي رئيسا لمجلس إدارة المركز الدولي للجان المراجعة بواشنطن دي سي    14 عالماً من جامعة الفيصل ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم    جمعية الثقافة والفنون بجدة تكرم الفوتوغرافية ريم الفيصل    بلاي سينما تطلق أول سينما اقتصادية سعودية بجودة عالية    إنقاذ حياة مريضة بتركيب صمام رئوي عبر القسطرة بدون جراحة    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا احتفاءً بعام الحرف اليدوية 2025    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى لقاء وزير التعليم بأهالي منطقة جازان    مائة معلم سعودي يشرعون في دراستهم بالصين لاستكمال برنامج ماجستير تعليم اللغة الصينية    وزير ا الصحة السعودي و المصري يبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    نيابةً عن محافظ الطائف.. "البقمي" يفتتح المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأطفال    لافروف: بوتين والشرع ناقشا القواعد العسكرية الروسية في موسكو    فريق إرم التطوعي يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية براً بوالدتي بمكة    رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    مُحافظ الطائف يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى كأس العالم    نيابة عن سمو محافظ الطائف وكيل المحافظة يطلق المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأطفال    وسط تصاعد المعارك حول الخرطوم.. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات استهدفت أم درمان    حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر    المرور السعودي: 6 اشتراطات لسير الشاحنات على الطرق    الفيلم السعودي «هجرة» يعبر إلى الأوسكار    موسم الرياض يطرح تذاكر «النداء الأخير»    760 مدرسة تحصد مستوى التميز وتعيد صياغة الجودة    وزارة الشؤون الإسلامية تفتتح المسابقة الدولية الثانية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه في كازاخستان بمشاركة 21 دولة    السند يرأس الجلسة الخامسة لملتقى "مآثر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح رحمه الله- وجهوده في المسجد النبوي"    الحقيل يبدأ جولة آسيوية.. السعودية تعزز شراكاتها مع الصين وكوريا في المدن الذكية    لضمان تنفيذ وقف النار.. استعدادات لنشر قوة دولية في غزة    الأرصاد: مؤشرات لتكون حالة مدارية في بحر العرب    أنف اسكتلندي.. حبة بطاطا    البرد يرفع مستويات السكرفي الدم    1.5% زيادة بأسعار الحديد على المستوى الشهري    مركز التحكيم الرياضي السعودي يشارك في الندوة الإقليمية للتحكيم الرياضي    جدل متصاعد بين تل أبيب وغزة حول مصداقية تبادل الأسرى والمحتجزين    تحركات أوكرانية في واشنطن ومساع جديدة لتأمين تسليح متقدم    أمير المدينة يرعى ملتقى مآثر عبدالعزيز بن صالح    العمري يبحث احتياجات أهالي صامطة    أمير مكة: مشروع بوابة الملك سلمان يعكس اهتمام القيادة بالتنمية في المنطقة    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    ترأس اجتماع لجنة الحج والعمرة.. نائب أمير مكة: مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن    إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز بنود "نظام الإثبات" الذي أقرّه مجلس الوزراء
نشر في الخرج اليوم يوم 29 - 12 - 2021

اشتمل نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس (الثلاثاء)، على 11 باباً و131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاجه منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً.
وبيّن مشروع النظام أن القاعدة تنص على أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
أدلة الإثبات
نص النظام على أنه في حال تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.
وتضمن النظام أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة. ودون إخلال بالاتفاقات الدولية للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام.
الإقرار واستجواب الخصوم
وطبقا للنظام فإن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى، ويكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه عنه، وسمح النظام لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه.
المحررات
وأوضح أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وكشف عن أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
ويجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكل طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
وشدد النظام على أن تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. وعالج النظام طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده وإثبات صحة المحررات، والادعاء بالتزوير، كما عالج إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط.
الدليل الرقمي
ويشمل النظام الدليل الرقمي: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، إضافة إلى أي دليل رقمي آخر، ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
الشهادة
عالج مشروع نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
وبيّن أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة؛ فلا تُقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك،
وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها، ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تُقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية، وتُؤدى الشهادة شفاهية بحضور الخصوم ويجوز أداؤها كتابة. ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة. وفق "أخبار 24".
القرائن واليمين
وفسّر النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة. وأفرد النظام بابا للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، وفي حال انتهاء مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات خلال 10 أيام، فإذا امتنع حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال،
ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.