الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان قادة مجلس التعاون الخليجي    ماكرون يلتقي شي جينبينغ لبحث الملف الأوكراني والتجارة    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي    "يونا" تستضيف اجتماع الطاولة المستديرة حول التعاون الإعلامي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي    ختام فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة .    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    موجز    أسعار النحاس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا    فيصل بن مشعل : المرشدين السياحيين شركاء في إبراز الهوية السياحية للقصيم    الشركة السعودية البحرينية للاستثمار وممتلكات توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية    جامعة الأمير مقرن تُقيم حفلها الختامي لفعالية "هاكثون أنسنة المدينة"    برعاية خادم الحرمين..التخصصات الصحية تحتفي ب 12,591 خريجا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    أمير تبوك يُكرّم مواطنًا تقديرًا لموقفه الإنساني في التبرع بكليته لابنة صديقه.    الناتو يشعل الجدل ويهدد مسار السلام الأوكراني.. واشنطن وموسكو على حافة تسوية معقدة    مقتل آلاف الأطفال يشعل الغضب الدولي.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب    أكد معالجة تداعيات محاولة فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن الأخطاء تجاه «الشمالية»    حضور قائد    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه    ولي العهد في برقيتي شكر لملك البحرين وولي عهده: «القمة الخليجية» ناجحة ونتائجها إيجابية    ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب.. تونس تتطلع للتعويض وفلسطين للتأكيد.. وقطر تصطدم بسوريا    تسحب الجمعة في واشنطن بحضور كوكبة من المشاهير.. العالم يترقب قرعة مونديال 2026    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التعاون المشترك والمستجدات    مدرب فلسطين: نحترم تونس    ضبط 760 كجم أسماكاً ودواجن فاسدة بعسير    نائب وزير العدل: 8.5 مليون مستفيد من خدمات «ناجز »    كشافة شباب مكة يشاركون في تكريم الزهراني    "بر الرياض" تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030    فرع الموارد البشرية بالمدينة المنورة يُقيم ملتقى صُنّاع الإرادة    المدينة تشهد تطويرًا متواصلًا للبنية التحتية    الكشافة وصناعة السلوك التطوعي    وزير الموارد البشرية: 2.5 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص    جمعية لمصنعي الآلات والمعدات    سمر متولي تشارك في «كلهم بيحبوا مودي»    معرض يكشف تاريخ «دادان» أمام العالم    الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تحتفل باليوم العالمي للإعاقة    تعاون سعودي – كيني لمواجهة الأفكار المتطرفة    صيني يعيش بولاعة في معدته 35 عاماً    ابتكار علاج صيني للقضاء على فيروس HIV    الكلية البريطانية تكرم الأغا    الدخول الذكي يهدد نزلاء الشقق المفروشة عبر التطبيقات    سبع قمم يشارك في مهرجان البحر الأحمر    هرمونات تعزز طاقة المرأة العاملة    توتر دبلوماسي متصاعد بين موسكو وأوروبا    العفو الدولية تتهم قوات سودانية بارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم    الشباب والفتيات جيل يتحمل المسؤولية بثقة ونضج    العراق تتغلب على البحرين بثنائية في كأس العرب    افتتاح متحف زايد الوطني في أبوظبي    نقاط خدمة جديدة لحافلات المدينة    منال القحطاني تعيد الحياة لطفلة في لحظة حرجة    إقحام أنفسنا معهم انتقاص لذواتنا    لم يكن يعبأ بأن يلاحقه المصورون    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أبرز بنود "نظام الإثبات" الذي أقرّه مجلس الوزراء
نشر في الخرج اليوم يوم 29 - 12 - 2021

اشتمل نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، الذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس (الثلاثاء)، على 11 باباً و131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاجه منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً.
وبيّن مشروع النظام أن القاعدة تنص على أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
أدلة الإثبات
نص النظام على أنه في حال تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.
وتضمن النظام أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة. ودون إخلال بالاتفاقات الدولية للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام.
الإقرار واستجواب الخصوم
وطبقا للنظام فإن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى، ويكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه عنه، وسمح النظام لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه.
المحررات
وأوضح أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وكشف عن أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
ويجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكل طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
وشدد النظام على أن تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. وعالج النظام طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده وإثبات صحة المحررات، والادعاء بالتزوير، كما عالج إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط.
الدليل الرقمي
ويشمل النظام الدليل الرقمي: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، إضافة إلى أي دليل رقمي آخر، ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
الشهادة
عالج مشروع نظام الإثبات آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
وبيّن أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة؛ فلا تُقبل شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك،
وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها، ووجوب إفصاح الشاهد عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تُقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية، وتُؤدى الشهادة شفاهية بحضور الخصوم ويجوز أداؤها كتابة. ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة. وفق "أخبار 24".
القرائن واليمين
وفسّر النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة. وأفرد النظام بابا للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع، وفي حال انتهاء مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات خلال 10 أيام، فإذا امتنع حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال،
ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.