في أجواء أسرية بهيجة.. عقد قران المهندس خالد القحطاني    سخاء المدني أول سعودية متخصصة في طب الفضاء والطيران    اختيار السغودية رئيسة للذكاء الاصطناعي عالميا    سباق الذكاء الاصطناعي تنافس بلا خط نهاية يهدد التوازن العالمي    سالم الدوسري منح السعودية إنجازًا غير مسبوق    هل استقام ظل لسلام الشرق الأوسط    د. عبدالحق عزوزي يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية    السواحه يناقش تعزيز الشراكة في تقنيات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي    انطلاق أضخم الفعاليات الدولية في صناعة الضيافة بمشاركة رواد القطاع بالمملكة    النهائي يتجدد بين ألكاراز وسينر في "Six Kings Slam الرياض 2025"    المديفر: المملكة حققت خطوات كبيرة في نهضة قطاع التعدين    وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية اتفاق شرم الشيخ    الاتحاد السعودي لكرة القدم أفضل اتحاد وطني في آسيا    الأسهم الاستثمارية تغري الآباء للاستثمار لأبنائهم    ترامب: سألتقي «على الأرجح» ببوتين خلال أسبوعين    الهلال بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    موجة قصف إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان    الذهب يبلغ مستوى قياسيا عند 4316.99 دولار للأوقية    «سلمان للإغاثة» يوزّع (560) حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا    القبض على (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (54) كجم "قات"    الأمير عبدالعزيز الفيصل يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي بالرياض    مجمع الملك سلمان يكرّم 12 فائزًا من 10 دول في مسابقة حَرْف    آل الشيخ ل"الوطن": المملكة تسعى لنشر الإسلام الوسطي المعتدل في شتى أنحاء العالم    جمعية الكشافة تطلق حملة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم    تونس تواجه البرازيل وديا الشهر المقبل    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ العامري    جمعية ريف تحتفي باليوم العالمي للمرأة الريفية وتؤكد دورها في التنمية المستدامة    زينهو مع الرائد.. تجربة جديدة في دوري يلو    14 عالماً من جامعة الفيصل ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم    بلاي سينما تطلق أول سينما اقتصادية سعودية بجودة عالية    جمعية الثقافة والفنون بجدة تكرم الفوتوغرافية ريم الفيصل    إنقاذ حياة مريضة بتركيب صمام رئوي عبر القسطرة بدون جراحة    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى لقاء وزير التعليم بأهالي منطقة جازان    مائة معلم سعودي يشرعون في دراستهم بالصين لاستكمال برنامج ماجستير تعليم اللغة الصينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا احتفاءً بعام الحرف اليدوية 2025    وزير ا الصحة السعودي و المصري يبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    نيابةً عن محافظ الطائف.. "البقمي" يفتتح المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأطفال    رئيس "أرامكو" : أزمة نفط عالمية وشيكة بسبب نقص الاستثمار    نيابة عن سمو محافظ الطائف وكيل المحافظة يطلق المؤتمر الدولي السابع لجراحة الأطفال    رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    760 مدرسة تحصد مستوى التميز وتعيد صياغة الجودة    الفيلم السعودي «هجرة» يعبر إلى الأوسكار    موسم الرياض يطرح تذاكر «النداء الأخير»    الأخضر.. تأهل مستحق لكأس العالم    بوتين للشرع: حريصون على استقرار سوريا.. تعاون ومشاريع شراكة بين موسكو ودمشق    وزارة الشؤون الإسلامية تفتتح المسابقة الدولية الثانية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه في كازاخستان بمشاركة 21 دولة    السند يرأس الجلسة الخامسة لملتقى "مآثر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح رحمه الله- وجهوده في المسجد النبوي"    لضمان تنفيذ وقف النار.. استعدادات لنشر قوة دولية في غزة    حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر    المرور السعودي: 6 اشتراطات لسير الشاحنات على الطرق    أنف اسكتلندي.. حبة بطاطا    البرد يرفع مستويات السكرفي الدم    أمير المدينة يرعى ملتقى مآثر عبدالعزيز بن صالح    العمري يبحث احتياجات أهالي صامطة    أمير مكة: مشروع بوابة الملك سلمان يعكس اهتمام القيادة بالتنمية في المنطقة    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية.
وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي.
وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
وأجاز نظام الإثبات المتوقع إقراره مطلع العام الجديد استعانة المحاكم بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل القواعد المنظمة، ومنها ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات الجديد الذي سيطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات في أحكام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية.
ويقع نظام الإثبات المرتقب في 130 مادة قانونية، ويتناول الإقرار واستجواب الخصوم والتعامل مع المحررات الرسمية والعادية وإثبات صحتها، كما يتناول النظام بإسهاب الأدلة الرقمية وشروط الشهادة وموانعها والدعاوى المستعجلة لسماع الشهود والقرائن والعرف واليمين الحاسمة والمتممة ومعاينة ما هو محل الدعوى وآلية الاستعانة بالخبرات، وغير ذلك من المواد القانونية التي تؤطر للعمل المؤسسي بنظام واضح يستند إلى 4 قواعد في البينة؛ أولها أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، وأن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، وأن الثابت بالبرهان كالثبات بالعيان. وبيّن النظام أنه يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
قراءة قانونية في المواد الملغاة
بحسب قراءة «عكاظ» للمواد القانونية المقرر إلغاؤها اعتبارا من المادة 101 إلى المادة رقم 158 تضمنت إجراءات الإثبات وحلف اليمين وأداء الشهادة وإثباتها ومعاينة المتنازع عليه والاستعانة ببيوت الخبرة والطعن في الأوراق الرسمية بادعاء التزوير وآلية جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها.
ووفق قراءة للمواد المحذوفة من نظام المحاكم التجارية اعتبارا من المادة رقم 38 حتى المادة رقم 57 تضمنت المواد المقترح إلغاؤها ما يتعلق بإثبات الوقائع وحجية الإقرار غير القضائي وآلية استناد المحاكم التجارية إلى صور المستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية وما يتعلق بالمراسلات الورقية وتأشير الدائن على سند الدين بخط يده وضوابط المستندات التجارية وشهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم واستخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة والاستجواب والإثبات الإلكتروني والقواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة والعرف التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.