مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    غزة.. حصار ونزوح    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية.
وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي.
وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
وأجاز نظام الإثبات المتوقع إقراره مطلع العام الجديد استعانة المحاكم بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل القواعد المنظمة، ومنها ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات الجديد الذي سيطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات في أحكام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية.
ويقع نظام الإثبات المرتقب في 130 مادة قانونية، ويتناول الإقرار واستجواب الخصوم والتعامل مع المحررات الرسمية والعادية وإثبات صحتها، كما يتناول النظام بإسهاب الأدلة الرقمية وشروط الشهادة وموانعها والدعاوى المستعجلة لسماع الشهود والقرائن والعرف واليمين الحاسمة والمتممة ومعاينة ما هو محل الدعوى وآلية الاستعانة بالخبرات، وغير ذلك من المواد القانونية التي تؤطر للعمل المؤسسي بنظام واضح يستند إلى 4 قواعد في البينة؛ أولها أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، وأن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، وأن الثابت بالبرهان كالثبات بالعيان. وبيّن النظام أنه يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
قراءة قانونية في المواد الملغاة
بحسب قراءة «عكاظ» للمواد القانونية المقرر إلغاؤها اعتبارا من المادة 101 إلى المادة رقم 158 تضمنت إجراءات الإثبات وحلف اليمين وأداء الشهادة وإثباتها ومعاينة المتنازع عليه والاستعانة ببيوت الخبرة والطعن في الأوراق الرسمية بادعاء التزوير وآلية جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها.
ووفق قراءة للمواد المحذوفة من نظام المحاكم التجارية اعتبارا من المادة رقم 38 حتى المادة رقم 57 تضمنت المواد المقترح إلغاؤها ما يتعلق بإثبات الوقائع وحجية الإقرار غير القضائي وآلية استناد المحاكم التجارية إلى صور المستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية وما يتعلق بالمراسلات الورقية وتأشير الدائن على سند الدين بخط يده وضوابط المستندات التجارية وشهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم واستخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة والاستجواب والإثبات الإلكتروني والقواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة والعرف التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.