الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية.
وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي.
وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
وأجاز نظام الإثبات المتوقع إقراره مطلع العام الجديد استعانة المحاكم بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل القواعد المنظمة، ومنها ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات الجديد الذي سيطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات في أحكام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية.
ويقع نظام الإثبات المرتقب في 130 مادة قانونية، ويتناول الإقرار واستجواب الخصوم والتعامل مع المحررات الرسمية والعادية وإثبات صحتها، كما يتناول النظام بإسهاب الأدلة الرقمية وشروط الشهادة وموانعها والدعاوى المستعجلة لسماع الشهود والقرائن والعرف واليمين الحاسمة والمتممة ومعاينة ما هو محل الدعوى وآلية الاستعانة بالخبرات، وغير ذلك من المواد القانونية التي تؤطر للعمل المؤسسي بنظام واضح يستند إلى 4 قواعد في البينة؛ أولها أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، وأن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، وأن الثابت بالبرهان كالثبات بالعيان. وبيّن النظام أنه يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
قراءة قانونية في المواد الملغاة
بحسب قراءة «عكاظ» للمواد القانونية المقرر إلغاؤها اعتبارا من المادة 101 إلى المادة رقم 158 تضمنت إجراءات الإثبات وحلف اليمين وأداء الشهادة وإثباتها ومعاينة المتنازع عليه والاستعانة ببيوت الخبرة والطعن في الأوراق الرسمية بادعاء التزوير وآلية جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها.
ووفق قراءة للمواد المحذوفة من نظام المحاكم التجارية اعتبارا من المادة رقم 38 حتى المادة رقم 57 تضمنت المواد المقترح إلغاؤها ما يتعلق بإثبات الوقائع وحجية الإقرار غير القضائي وآلية استناد المحاكم التجارية إلى صور المستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية وما يتعلق بالمراسلات الورقية وتأشير الدائن على سند الدين بخط يده وضوابط المستندات التجارية وشهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم واستخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة والاستجواب والإثبات الإلكتروني والقواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة والعرف التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.