الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان قادة مجلس التعاون الخليجي    ماكرون يلتقي شي جينبينغ لبحث الملف الأوكراني والتجارة    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي    "يونا" تستضيف اجتماع الطاولة المستديرة حول التعاون الإعلامي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي    ختام فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة .    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    موجز    أسعار النحاس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا    فيصل بن مشعل : المرشدين السياحيين شركاء في إبراز الهوية السياحية للقصيم    الشركة السعودية البحرينية للاستثمار وممتلكات توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية    جامعة الأمير مقرن تُقيم حفلها الختامي لفعالية "هاكثون أنسنة المدينة"    برعاية خادم الحرمين..التخصصات الصحية تحتفي ب 12,591 خريجا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    أمير تبوك يُكرّم مواطنًا تقديرًا لموقفه الإنساني في التبرع بكليته لابنة صديقه.    الناتو يشعل الجدل ويهدد مسار السلام الأوكراني.. واشنطن وموسكو على حافة تسوية معقدة    مقتل آلاف الأطفال يشعل الغضب الدولي.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب    أكد معالجة تداعيات محاولة فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن الأخطاء تجاه «الشمالية»    حضور قائد    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه    ولي العهد في برقيتي شكر لملك البحرين وولي عهده: «القمة الخليجية» ناجحة ونتائجها إيجابية    ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب.. تونس تتطلع للتعويض وفلسطين للتأكيد.. وقطر تصطدم بسوريا    تسحب الجمعة في واشنطن بحضور كوكبة من المشاهير.. العالم يترقب قرعة مونديال 2026    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التعاون المشترك والمستجدات    مدرب فلسطين: نحترم تونس    ضبط 760 كجم أسماكاً ودواجن فاسدة بعسير    نائب وزير العدل: 8.5 مليون مستفيد من خدمات «ناجز »    كشافة شباب مكة يشاركون في تكريم الزهراني    "بر الرياض" تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030    فرع الموارد البشرية بالمدينة المنورة يُقيم ملتقى صُنّاع الإرادة    المدينة تشهد تطويرًا متواصلًا للبنية التحتية    الكشافة وصناعة السلوك التطوعي    وزير الموارد البشرية: 2.5 مليون موظف سعودي في القطاع الخاص    جمعية لمصنعي الآلات والمعدات    سمر متولي تشارك في «كلهم بيحبوا مودي»    معرض يكشف تاريخ «دادان» أمام العالم    الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تحتفل باليوم العالمي للإعاقة    تعاون سعودي – كيني لمواجهة الأفكار المتطرفة    صيني يعيش بولاعة في معدته 35 عاماً    ابتكار علاج صيني للقضاء على فيروس HIV    الكلية البريطانية تكرم الأغا    الدخول الذكي يهدد نزلاء الشقق المفروشة عبر التطبيقات    سبع قمم يشارك في مهرجان البحر الأحمر    هرمونات تعزز طاقة المرأة العاملة    توتر دبلوماسي متصاعد بين موسكو وأوروبا    العفو الدولية تتهم قوات سودانية بارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم    الشباب والفتيات جيل يتحمل المسؤولية بثقة ونضج    العراق تتغلب على البحرين بثنائية في كأس العرب    افتتاح متحف زايد الوطني في أبوظبي    نقاط خدمة جديدة لحافلات المدينة    منال القحطاني تعيد الحياة لطفلة في لحظة حرجة    إقحام أنفسنا معهم انتقاص لذواتنا    لم يكن يعبأ بأن يلاحقه المصورون    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2021

كشفت مصادر ل«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية.
وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي.
وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
وأجاز نظام الإثبات المتوقع إقراره مطلع العام الجديد استعانة المحاكم بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل القواعد المنظمة، ومنها ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأدلة والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات الجديد الذي سيطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات في أحكام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية.
ويقع نظام الإثبات المرتقب في 130 مادة قانونية، ويتناول الإقرار واستجواب الخصوم والتعامل مع المحررات الرسمية والعادية وإثبات صحتها، كما يتناول النظام بإسهاب الأدلة الرقمية وشروط الشهادة وموانعها والدعاوى المستعجلة لسماع الشهود والقرائن والعرف واليمين الحاسمة والمتممة ومعاينة ما هو محل الدعوى وآلية الاستعانة بالخبرات، وغير ذلك من المواد القانونية التي تؤطر للعمل المؤسسي بنظام واضح يستند إلى 4 قواعد في البينة؛ أولها أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، وأن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، وأن الثابت بالبرهان كالثبات بالعيان. وبيّن النظام أنه يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
قراءة قانونية في المواد الملغاة
بحسب قراءة «عكاظ» للمواد القانونية المقرر إلغاؤها اعتبارا من المادة 101 إلى المادة رقم 158 تضمنت إجراءات الإثبات وحلف اليمين وأداء الشهادة وإثباتها ومعاينة المتنازع عليه والاستعانة ببيوت الخبرة والطعن في الأوراق الرسمية بادعاء التزوير وآلية جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها.
ووفق قراءة للمواد المحذوفة من نظام المحاكم التجارية اعتبارا من المادة رقم 38 حتى المادة رقم 57 تضمنت المواد المقترح إلغاؤها ما يتعلق بإثبات الوقائع وحجية الإقرار غير القضائي وآلية استناد المحاكم التجارية إلى صور المستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية وما يتعلق بالمراسلات الورقية وتأشير الدائن على سند الدين بخط يده وضوابط المستندات التجارية وشهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم واستخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة والاستجواب والإثبات الإلكتروني والقواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة والعرف التجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.