تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    مجلس الاقتصاد والتنمية: ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي واستقرار معدل التضخم    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    المزارع البعلية.. تراث زراعي    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 110 سنوات ل10 إرهابيين اعتنقوا الفكر التكفيري
نشر في الخرج اليوم يوم 04 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد والتحريض للخروج لمواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال، والتستر على بعض من يريدون الذهاب للقتال بالخارج، وحيازة مواد محظورة ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم, علماً بأن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى 15 عاماً تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه وتم افهامه بأن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية.
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنتين ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
13. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
14. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
15. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
16. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
17. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
18. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة الثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
19. إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.