البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    الأسهم الآسيوية تتباين وأستراليا تسجل مستويات قياسية    استشهاد تسعة فلسطينيين في غزة    مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمدينة المنورة، يرعى تسليم جائزة السيارة للمستفيد    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    كرنفال التمور ببريدة.. بيئة عمل جاذبة تصنع جيلًا رياديًا من الشباب    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    ارتفاع مؤشر الأسهم    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    محكمة كامبريدج تنظر اليوم في قضية مقتل «القاسم»    موسكو تعلن حرية نشر الصواريخ المتوسطة.. استهداف روسي أوكراني متبادل يعطل الإمدادات العسكرية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة    إيران تكشف قائمة سرية لجواسيس بريطانيا    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    القادم من الأهلي.. العلا يتعاقد مع "المجحد" حتى 2027    لاعب الهلال مطلوب في أوروبا والبرازيل    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.. مجلس الوزراء: فصلان دراسيان لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم    «الفصلان الدراسيان» يعودان برؤية تطويرية.. رضا مجتمعي واسع واستجابة للمتغيرات التعليمية    أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    اختتام برنامج أساسيات الشطرنج في جمعية الإعاقة السمعية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    قطاع عقاري مستقر    سرد تنموي    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    الدقيسي    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية المتخصصة»: السجن والمنع من السفر ل19 متهماً
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد والتحريض للخروج لمواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال، والتستر على بعض من يريدون الذهاب للقتال في الخارج، وحيازة مواد محظورة ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم,، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من عام إلى 15 عاماً تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها خمسة أعوام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عام ونصف بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام وأربعة أشهر على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة منها عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه وتم إفهامه بأن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن أربعة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن ستة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 10 أشهر بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
10. إدانة المدعى عليه 10 والحكم عليه بالسجن عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة عامين بعد اكتساب الحكم القطعية.
11. إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عامين ونصف بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 13 عاماً ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه منها عامين وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد ال39 وال40 وال43 من نظام الأسلحة والذخائر وعام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
13. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها مدة عامين بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
14. إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
15. إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 10 أشهر بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .
16. إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن أربعة أعوام وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
17. إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عاماً بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
18. إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عامين بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعام بموجب المادة ال48 من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
19. إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاثة أعوام بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.