القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور القضاء في مكافحة غسيل الأموال
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 03 - 2011

لقد وردت آيات كثيرة في وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة البشرية. وهي نصوص صريحة لا مجال للرأي فيها واقترنت هذه الآيات ببيان المبادئ والأسس التي
تقتضي التحاكم إلى شرع الله واعتبار هذا من مقتضيات عقيدة الإيمان، كما اقترنت
ببيان بواعث الخروج عن تحكيم الشريعة الإسلامية. والأحكام الدينية تطلق على كل ما
جاء عن الله تعالى من الأوامر والنواهي وكل ما ثبت عن السنة النبوية الصحيحة. والدين
شامل العقائد والعبادات والمعاملات وشئون الحكم والقضاء وسائر ما يسمى تشريعاً.
وأن أتباع الدين يعني العمل به، وإذا استبدلت أمة بما جاء في الدين فقد اتخذت غير
الإسلام ديناً لأن الدين يشمل كل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله r
في شتى شئون الحياة كلها. ولذا جاء نظام مكافحة غسيل الأموال متوافقاً لهذا المقتضى
حيث نجد في تعريف غسيل الأموال في النظام: أن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو
كأنها مشروعة المصدر. كما بين نوعية الجرائم التي يعاقب عليها النظام وهي: إجراء
أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها
أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو
مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والاشتراك
بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو
التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها مما
ذكرنا. وجميع هذه الأفعال تتولاها هيئة التحقيق والإدعاء العام أمام المحاكم
العامة حيث تختص المحاكم في الفصل في جميع الجرائم الواردة كما أن للسلطة القضائية
بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو
معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات
أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة كما
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو
الوسائط المتعلقة بجرائم غسيل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها
بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك إذا كانت الأموال
أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً
للنظام المعمول به في المملكة.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال
والمتحصلات والوسائل محل الجريمة وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر
مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات
غير المشروعة. وللمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات
موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات – قبل علمها– بمصادر
الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها. وفي حال صدور
هذه الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة
عامة أو مستغلاً لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغّل مؤسسة خيرية
أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك فإنه يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال. ونظراً
إلى قلة هذه النوعية في الجرائم في المجتمع السعودي لتطبيق المنهج الإسلامي على
شتى شئون الحياة فإنه من النادر وصول مثل هذه القضايا لدى المحاكم وإن وصلت فإنها
تجد التصدي لمثل هذه الجرائم حتى لا تتفشى في هذا المجتمع المحافظ فقد بدأت منذ
لحظة صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية عام 1988م والتي وقعت عليها المملكة حيث صدرت التعليمات إلى
الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في اتفاقية فيينا من التزامات تدور حول ضرورة مواجهة
ظاهرة غسيل الأموال. ومع تفعيل إجراءات المواجهة وإدخال التعديلات على سياسات
وإجراءات العمل المصرفي ظهر مدى فعالية ذلك في الحد من هذه الجريمة. ولعل تحصين
القضاة بالأنظمة والتعليمات والأعراف التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في
هذا المجال خير معين لصد هذه الجرائم إضافة إلى قيام الوزارة بتخصيص دورات تدريبية
وحلقات نقاش دليل أكيد على حرص وزارة العدل في تعريف القضاة وكتاب العدل بالمعارف
العلمية المتخصصة عن عمليات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية.
المستشار: حمد بن عبد الله بن خنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.