الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان «حل الدولتين»    قصف وتفجير روبوتات مفخخة في غزة وسط تعتيم كامل وصمت دولي    المملكة تقدم دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بمبلغ 1.38 مليار ريال    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    إنزاغي.. مذنب أم ضحية؟!    خدمة رقمية لإيصال المياه للمشاريع    ولي العهد.. نجم السعد    حائل: وكيل وزارة البلديات يطلع على «إتمام»    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    رغم قرب التوصل لاتفاق.. إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة    الأمم المتحدة تحذر من (دمار).. غوتيريش: يجب أن لا يخشى العالم إسرائيل    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    تداول يواصل هبوطه الأسبوعي    جيسوس يساند لاعبه وسط الانتقادات    ولي العهد يهنئ إيدي راما بأدائه اليمين رئيساً لوزراء ألبانيا    تعادل الحزم والفتح سلبياً    ابن زيدان يفاجئ والده ويحمي عرين الجزائر    أخضر الناشئين يكسب البحرين برباعية في كأس الخليج    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق المسلسل الكرتوني "الرهيبين"    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    اليمامة الصحفية تنظم فعالية التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    69% تراجع بقضايا المزادات العقارية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير الأحساء    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة صيتة    شرطة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخر    كسوف جزئي نادر غير مرئي عربيا    201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    ضمان الزواج    ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج مؤتمر حل الدولتين وتفعيل الجهود الدولية    1.380 ميار ريال دعم سعودي جديد لليمن    جائزة اليونسكو الفوزان الدولية تعلن عن أسماء الفائزين في النسخة الثانية    «الداخلية»: العلم السعودي .. مجدٌ متين .. وعهدٌ أمين    الجدية في طلب العلم النهوض وميزان الحضارة    واجبات ومحظورات استخدام علم المملكة    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور القضاء في مكافحة غسيل الأموال
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 03 - 2011

لقد وردت آيات كثيرة في وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة البشرية. وهي نصوص صريحة لا مجال للرأي فيها واقترنت هذه الآيات ببيان المبادئ والأسس التي
تقتضي التحاكم إلى شرع الله واعتبار هذا من مقتضيات عقيدة الإيمان، كما اقترنت
ببيان بواعث الخروج عن تحكيم الشريعة الإسلامية. والأحكام الدينية تطلق على كل ما
جاء عن الله تعالى من الأوامر والنواهي وكل ما ثبت عن السنة النبوية الصحيحة. والدين
شامل العقائد والعبادات والمعاملات وشئون الحكم والقضاء وسائر ما يسمى تشريعاً.
وأن أتباع الدين يعني العمل به، وإذا استبدلت أمة بما جاء في الدين فقد اتخذت غير
الإسلام ديناً لأن الدين يشمل كل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله r
في شتى شئون الحياة كلها. ولذا جاء نظام مكافحة غسيل الأموال متوافقاً لهذا المقتضى
حيث نجد في تعريف غسيل الأموال في النظام: أن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو
كأنها مشروعة المصدر. كما بين نوعية الجرائم التي يعاقب عليها النظام وهي: إجراء
أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها
أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو
مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والاشتراك
بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو
التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها مما
ذكرنا. وجميع هذه الأفعال تتولاها هيئة التحقيق والإدعاء العام أمام المحاكم
العامة حيث تختص المحاكم في الفصل في جميع الجرائم الواردة كما أن للسلطة القضائية
بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو
معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات
أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة كما
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو
الوسائط المتعلقة بجرائم غسيل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها
بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك إذا كانت الأموال
أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً
للنظام المعمول به في المملكة.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال
والمتحصلات والوسائل محل الجريمة وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر
مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات
غير المشروعة. وللمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات
موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات – قبل علمها– بمصادر
الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها. وفي حال صدور
هذه الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة
عامة أو مستغلاً لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغّل مؤسسة خيرية
أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك فإنه يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال. ونظراً
إلى قلة هذه النوعية في الجرائم في المجتمع السعودي لتطبيق المنهج الإسلامي على
شتى شئون الحياة فإنه من النادر وصول مثل هذه القضايا لدى المحاكم وإن وصلت فإنها
تجد التصدي لمثل هذه الجرائم حتى لا تتفشى في هذا المجتمع المحافظ فقد بدأت منذ
لحظة صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية عام 1988م والتي وقعت عليها المملكة حيث صدرت التعليمات إلى
الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في اتفاقية فيينا من التزامات تدور حول ضرورة مواجهة
ظاهرة غسيل الأموال. ومع تفعيل إجراءات المواجهة وإدخال التعديلات على سياسات
وإجراءات العمل المصرفي ظهر مدى فعالية ذلك في الحد من هذه الجريمة. ولعل تحصين
القضاة بالأنظمة والتعليمات والأعراف التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في
هذا المجال خير معين لصد هذه الجرائم إضافة إلى قيام الوزارة بتخصيص دورات تدريبية
وحلقات نقاش دليل أكيد على حرص وزارة العدل في تعريف القضاة وكتاب العدل بالمعارف
العلمية المتخصصة عن عمليات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية.
المستشار: حمد بن عبد الله بن خنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.