المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    السعودية رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للدورة 2026 - 2027    استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    ارتفاع التضخم في المملكة 1.8٪ خلال يناير 2026    إدارات التعليم تعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    أمير جازان يرعى حفل زراعة 2.5 مليون شجرة    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    الخبرة الإدارية    غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة    البديوي يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج    النصر هزم الفتح.. النجمة يحقق أول انتصاراته.. تعادل الرياض والخليج    اللجنة الفرعية للحزام والطريق تناقش مجالات التعاون    تأكيد سعودي - باكستاني على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مكة المكرمة تتصدر مناطق المملكة بالجمعيات التعاونية السياحية    أمين الطائف يوجّه برفع الرقابة في رمضان    إطلاق مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة    أمير حائل يدشن مبنى هيئة التراث    ملتقى صحي يناقش الإساءة والاعتداء الجنسي    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    محافظ البكيرية يفتتح مصلى العيد في الشيحية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بكأس السعودية    رونالدو يوسع استثماراته في بريطانيا    أوامر ملكية: تعيين 8 نواب أمراء ووزراء.. وتغييرات واسعة تشمل مناصب سيادية وتنفيذية    منطقة لوجستية متكاملة في جدة    بالتعاون مع مايكروسوفت.. أرامكو السعودية تطور القدرات الرقمية    أكد أن كييف غالباً تحت الضغط لتقديم تنازلات.. زيلينسكي: واشنطن وحدها قادرة على وقف بوتين    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 13 ألفاً    «نماء» تعزز العمل التطوعي المبكر    سارقة تنهي حياة عامل بمحل حلويات دهساً    «ميتا» تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    بعد ورود تقارير عن مسلحين داخل مستشفى.. تعليق العمليات غير الحرجة في غزة    منة شلبي.. ممرضة في «عنبر الموت»    أبناء حارة الصحيفة يجددون الذكريات    انطلاق مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    الخريف استعرض فرص الاستثمار.. تطوير التعاون الصناعي مع الاتحاد الأوروبي    الهويريني يشكر القيادة بمناسبة تعيين السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة واللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة    البرتغالي "دا كوستا" بطلًا للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي"2026 في جدة    أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    مبادرة "بر جازان في رمضان" تجسّد أسمى معاني العطاء والتكامل المجتمعي    مدرب الفتح: نجحنا في تحجيم النصر وكانت هناك ركلة جزاء لصالحنا    %95 من أطفال المملكة راضون عن مدة الاستشارة الطبية    النصر يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    مريم الغامدي وحكاية الصوت الأول عبر الأثير    وزير الخارجية يستعرض جهود نشر التسامح ومحاربة التطرف    جامعة أم القرى تحصد 12 جائزة خلال مشاركتها في المؤتمر البحثي الأول    تحذير أممي من موجة نزوح جديدة في جنوب كردفان    «ترحال» تنطلق في الأسياح لخدمة مرضى الكبد بالقصيم    الطب الشرعي يواجه التخدير الإجرامي    وفد إفريقي وأكاديميون من جامعة جازان يزورون جناح "صبيا" في مهرجان جازان 2026″    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصية بإيقاف فصل الموظف حتى حسم الدعوى
نشر في صوت حائل يوم 09 - 10 - 2010

أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية بأن لجنة من مختصين في وزارتي الداخلية والعدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، ديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء أوصت بوقف تنفيذ فصل موظفي القطاع العام عند اعتراضه عليه أمام المحكمة العليا.
وأوضحت المصادر أن توصية اللجنة جاءت بإضافة النص «أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقوفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى» على المادة 49 من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على «لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم».
وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة رأت الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي المنصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم الحالية التي قضت بأن لا تكون الأحكام الصادرة على الجهات الحكومية في قضايا العقود أو التعويضات أو الدعاوى نهائية إلا بعد تدقيقها ومراجعتها من محكمة الاستئناف الإداري.
وأفادت المصادر أن التدقيق والمراجعة يكون إذا كان الحكم على خلاف ما طلبته الجهة الحكومية أو في غير صالحها أو بناء على طلب أطراف الدعاوى ووزارتي المالية والخدمة المدنية أو ديوان المراقبة العامة، قائلة: «مثل هذه الأحكام عند تقاعس الجهة ذات العلاقة عن طلب استئناف الحكم قد يترتب عليها التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة».
ولفتت المصادر إلى أن مندوبي وزارتي المالية والخدمة المدنية، الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ومجلس القضاء الأعلى طالبوا بالإبقاء على المبدأ المنصوص عليه في قواعد المرافعات الحالية الذي أعطى رئيس مجلس الوزراء صلاحية التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو ما يعادلها، لكون الوظائف القيادية العليا لا يتم شغلها إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
وحول الأحكام الغيابية، أوضحت المصادر أن اللجنة ذاتها أوصت بإضافة فقرات وتعديلات جديدة فيما يخص أمر التوقيف الملحق في نظام الإجراءات الجزائية تعالج ما يتعلق بالأحكام الغيابية التي تصدر على المتهمين وتعزز مصلحتهم بما يحفظ حقوقهم أثناء التحقيق والمحاكمة وتدعم إجراءات التحقيق في مراحله الأولية.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 119 المعدلة نصت على أن «للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه».
وذكرت المصادر ذاتها أن مندوبي وزارة الداخلية رأوا إضافة حكم في النص التالي «إذا ظهر أثناء الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعلى المدعي العام أن يطلع الجهة القضائية عليها»، وإضافة في نص آخر ليصبح «ليس للملازم القضائي نظر قضية فيها موقوف في الجرائم الموجبة للتوقيف، أو يدعى فيها بإتلاف».
وتضمنت رؤية مندوبي وزارة الداخلية، أن يضاف للمادة المتعلقة بالأحكام ما نصه «ويجوز للمدعي العام طلب استئناف قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم خلال ثلاثة أيام من إبلاغه، ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء موعد الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام، ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الموعد».
من جهة أخرى، كشفت ل «عكاظ» مصادر قضائية بأنه سيعلن عن نظام قضائي جديد يعطي المحكمة العليا حق الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم عند نشوء خلاف بينها فور الانتهاء من إعداد لوائحه في الفترة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.