جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصية بإيقاف فصل الموظف حتى حسم الدعوى
الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي ضمن قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم .. مصادر«عكاظ» :
نشر في عكاظ يوم 09 - 10 - 2010

أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية بأن لجنة من مختصين في وزارتي الداخلية والعدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، ديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء أوصت بوقف تنفيذ فصل موظفي القطاع العام عند اعتراضه عليه أمام المحكمة العليا.
وأوضحت المصادر أن توصية اللجنة جاءت بإضافة النص «أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقوفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى» على المادة 49 من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على «لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم».
وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة رأت الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي المنصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم الحالية التي قضت بأن لا تكون الأحكام الصادرة على الجهات الحكومية في قضايا العقود أو التعويضات أو الدعاوى نهائية إلا بعد تدقيقها ومراجعتها من محكمة الاستئناف الإداري.
وأفادت المصادر أن التدقيق والمراجعة يكون إذا كان الحكم على خلاف ما طلبته الجهة الحكومية أو في غير صالحها أو بناء على طلب أطراف الدعاوى ووزارتي المالية والخدمة المدنية أو ديوان المراقبة العامة، قائلة: «مثل هذه الأحكام عند تقاعس الجهة ذات العلاقة عن طلب استئناف الحكم قد يترتب عليها التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة».
ولفتت المصادر إلى أن مندوبي وزارتي المالية والخدمة المدنية، الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ومجلس القضاء الأعلى طالبوا بالإبقاء على المبدأ المنصوص عليه في قواعد المرافعات الحالية الذي أعطى رئيس مجلس الوزراء صلاحية التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو ما يعادلها، لكون الوظائف القيادية العليا لا يتم شغلها إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
وحول الأحكام الغيابية، أوضحت المصادر أن اللجنة ذاتها أوصت بإضافة فقرات وتعديلات جديدة فيما يخص أمر التوقيف الملحق في نظام الإجراءات الجزائية تعالج ما يتعلق بالأحكام الغيابية التي تصدر على المتهمين وتعزز مصلحتهم بما يحفظ حقوقهم أثناء التحقيق والمحاكمة وتدعم إجراءات التحقيق في مراحله الأولية.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 119 المعدلة نصت على أن «للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه».
وذكرت المصادر ذاتها أن مندوبي وزارة الداخلية رأوا إضافة حكم في النص التالي «إذا ظهر أثناء الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعلى المدعي العام أن يطلع الجهة القضائية عليها»، وإضافة في نص آخر ليصبح «ليس للملازم القضائي نظر قضية فيها موقوف في الجرائم الموجبة للتوقيف، أو يدعى فيها بإتلاف».
وتضمنت رؤية مندوبي وزارة الداخلية، أن يضاف للمادة المتعلقة بالأحكام ما نصه «ويجوز للمدعي العام طلب استئناف قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم خلال ثلاثة أيام من إبلاغه، ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء موعد الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام، ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الموعد».
من جهة أخرى، كشفت ل «عكاظ» مصادر قضائية بأنه سيعلن عن نظام قضائي جديد يعطي المحكمة العليا حق الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم عند نشوء خلاف بينها فور الانتهاء من إعداد لوائحه في الفترة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.