بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الخدمة المدنية والمالية ولجنة التنظيم الإداري ومجلس القضاء يطالبون بتعديل فقرة من نظام المرافعات أمام «المظالم»
تنص على عدم تنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة ال 14 فما فوق الا بتصديق الملك
نشر في الرياض يوم 27 - 02 - 2009

تحفظ مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية ومجلس القضاء الأعلى على الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية والأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية التي نصت(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) رأوا إضافة فقرة للمادة الثلاثون من النظام الجديد للمرافعات أمام ديوان المظالم تكون بالنص الآتي (الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو مايعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها) .
ويتكون مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من ثلاث وستين مادة بينت الأحكام العامة للنظام وإجراءات رفع الدعاوى وقيدها وآلية النظر في الدعاوى والحكم فيها وكيفية الاعتراض على الأحكام وكذلك الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية وطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحسب المادة التاسعة والأربعين من مواد المشروع لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
رأى مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية أن يضاف إلى نهاية المادة السابقة استثناء لحكم الاستئناف القاضي بفصل موظف ليكون الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
ونص مشروع النظام أن يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وأن يحل هذا النظام محل قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وأجاز المشروع طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في حالات محددة من أبرزها بناء الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة أو شهادة مزورة أو تحصل طالب إعادة النظر على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وكذلك إذا كان الحكم غيابياً أو أن منطوق الحكم يناقض بعضه ويجوز أيضاً لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
وفيما يخص الاستئناف فينص مشروع النظام أن تنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط.
ويقع على عاتق رئيس جلسة المرافعة إدارتها وضبطها وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى وأن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة.
ولم يمانع النظام من الاستعانة بالخبراء على أن يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بذلك وتحديد أتعابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.