حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    إنتاج الأوبك يواصل الارتفاع للشهر السادس ويسجل أعلى مستوى في 26 شهرا    أمير حائل يلتقي وزير البلديات والإسكان    الفضلي: مشروعات المياه في الشرقية تترجم رؤية 2030    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    المرور: قيادة الدراجة الآلية تستوجب رخصة خاصة    العلا تتألق عالميًا في يوم السياحة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    الهلال يلاقي ناساف.. والأهلي أمام الدحيل    «فنون الرياض» تحتفل باليوم الوطني وتكرم الرموز    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    أزمة الحرب تتفاقم بتصعيد روسي وهجوم أوكراني    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    حقيقة مفاوضات الاتحاد مع تشافي هيرنانديز    مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى قطاع غزة    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    وزارة البلديات والإسكان تُحدّث الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمكاتب تأجير وسائل النقل    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    بطولات كبرى شهدها ختام موسم سباقات الطائف 2025    تتجاوز 1.74 مليار دولار.. 42 اتفاقية استثمارية سعودية مع شركات صينية    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    آرسنال في اختبار صعب أمام نيوكاسل    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    حماة البيئة    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الخدمة المدنية والمالية ولجنة التنظيم الإداري ومجلس القضاء يطالبون بتعديل فقرة من نظام المرافعات أمام «المظالم»
تنص على عدم تنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة ال 14 فما فوق الا بتصديق الملك
نشر في الرياض يوم 27 - 02 - 2009

تحفظ مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية ومجلس القضاء الأعلى على الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية والأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية التي نصت(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) رأوا إضافة فقرة للمادة الثلاثون من النظام الجديد للمرافعات أمام ديوان المظالم تكون بالنص الآتي (الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو مايعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها) .
ويتكون مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من ثلاث وستين مادة بينت الأحكام العامة للنظام وإجراءات رفع الدعاوى وقيدها وآلية النظر في الدعاوى والحكم فيها وكيفية الاعتراض على الأحكام وكذلك الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية وطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحسب المادة التاسعة والأربعين من مواد المشروع لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
رأى مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية أن يضاف إلى نهاية المادة السابقة استثناء لحكم الاستئناف القاضي بفصل موظف ليكون الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
ونص مشروع النظام أن يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وأن يحل هذا النظام محل قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وأجاز المشروع طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في حالات محددة من أبرزها بناء الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة أو شهادة مزورة أو تحصل طالب إعادة النظر على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وكذلك إذا كان الحكم غيابياً أو أن منطوق الحكم يناقض بعضه ويجوز أيضاً لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
وفيما يخص الاستئناف فينص مشروع النظام أن تنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط.
ويقع على عاتق رئيس جلسة المرافعة إدارتها وضبطها وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى وأن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة.
ولم يمانع النظام من الاستعانة بالخبراء على أن يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بذلك وتحديد أتعابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.