اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    الرئيس الأميركي يهدد بتفجير «خارك» وآبار النفط الإيرانية    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأخضر يخسر ودية صربيا    رد الاتحاد السعودي على تقارير رحيل رينارد    اتحاد الغرف يطلق مرصدا لتحديات الخدمات اللوجستية    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    وادي الدواسر: تشهد سباقًا للهجن ب 21 شوطًا وسط حضور كثيف    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    الأسهم الصينية ملاذ آمن    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    دعوات روسية لاحتواء التوترات والحفاظ على الاستقرار    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هيبة وطن    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الخدمة المدنية والمالية ولجنة التنظيم الإداري ومجلس القضاء يطالبون بتعديل فقرة من نظام المرافعات أمام «المظالم»
تنص على عدم تنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة ال 14 فما فوق الا بتصديق الملك
نشر في الرياض يوم 27 - 02 - 2009

تحفظ مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية ومجلس القضاء الأعلى على الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية والأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية التي نصت(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) رأوا إضافة فقرة للمادة الثلاثون من النظام الجديد للمرافعات أمام ديوان المظالم تكون بالنص الآتي (الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو مايعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها) .
ويتكون مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من ثلاث وستين مادة بينت الأحكام العامة للنظام وإجراءات رفع الدعاوى وقيدها وآلية النظر في الدعاوى والحكم فيها وكيفية الاعتراض على الأحكام وكذلك الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية وطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحسب المادة التاسعة والأربعين من مواد المشروع لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
رأى مندوبو الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري ووزارتي الخدمة المدنية والمالية أن يضاف إلى نهاية المادة السابقة استثناء لحكم الاستئناف القاضي بفصل موظف ليكون الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا موقفاً لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.
ونص مشروع النظام أن يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وأن يحل هذا النظام محل قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وأجاز المشروع طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في حالات محددة من أبرزها بناء الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة أو شهادة مزورة أو تحصل طالب إعادة النظر على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وكذلك إذا كان الحكم غيابياً أو أن منطوق الحكم يناقض بعضه ويجوز أيضاً لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
وفيما يخص الاستئناف فينص مشروع النظام أن تنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط.
ويقع على عاتق رئيس جلسة المرافعة إدارتها وضبطها وله أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى وأن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يتمثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة.
ولم يمانع النظام من الاستعانة بالخبراء على أن يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بذلك وتحديد أتعابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.