أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    استعراض تقرير «جوازات جازان» أمام محمد بن عبدالعزيز    الجغرافيا تُربك سلاسل الغذاء.. الاقتصاد العالمي يواجه فجوة معيشية جديدة    فوز مستحق للاتفاق    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    سعود بن نايف: توحيد الجهود وتكامل الأدوار ركيزة لتطوير العمل الخيري    عسير تتصدر كمية الأمطار وخطة تشغيلية لمعالجة تجمعات مياه الرياض    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    «دورايمون».. مغامرات في عمق البحار    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    3 أهداف لإطلاق السعودية 5 خطوط لوجستية جديدة للسكك الحديدية    توافد الأندية المشاركة في دور ال16 من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جدة    عسير تعزز موقعها الاقتصادي بحضور لافت في السجلات التجارية والقطاعات الواعدة    حصة المدفوعات الإلكترونية تسجل 85% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2025م    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    وزارة الخارجية تستدعي سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة    بعيداً عن صراع اللقب.. "زلزال" الاستبعاد يبعثر أوراق السوبر السعودي ويفتح باب "المعجزات" للاتحاد والتعاون    تحرك عربي لايقاف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    اتهام ChatGPT بالتخطيط لجريمة    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    مواعيد النوم تحمي القلب    تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل    *أمانة الباحة تعزز جودة الحياة بإنجازات نوعية في أعمال الصيانة والتشغيل خلال الربع الأول من 2026*    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    المياه الوطنية تنهي تنفيذ مشروع شبكات مياه بالحجرة في الباحة لخدمة 3,500 مستفيد    الموارد البشرية تعلن تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى    الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق بناء على مقترح باكستاني    آل فلمبان يتلقون التعازي في برهان    «المنافذ الجمركية» تسجل 900 حالة ضبط    ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.. وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية    تغريم محمد رمضان بتهمة إهانة «مهندس»    بحثا تأثير تهديدات الملاحة على الاقتصاد العالمي.. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطورات المنطقة    ابن جلوي يكرم الفائزين في ذروة سنام 2026    طموح «كومو» ببلوغ دوري الأبطال يصطدم ب«الإنتر»    أكدت نشر ثقافة التسامح والمساواة.. السعودية تهتم بمبادئ التعليم من أجل السلام    طلاب الشرقية يحققون جوائز الرياضيات    فسح وتصنيف 45 محتوى سينمائياً    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    7 ملفات خلافية في مفاوضات واشنطن وطهران    زفاف أمريكي يتحول إلى مأساة    الكركم والزنجبيل يكافحان سرطان العظام    ظاهرة تربك العلماء.. طائر ينام 10 آلاف مرة يومياً    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    مهرجان الحريد.. إرث تاريخي وسياحة اقتصادية    أمير القصيم يوجه بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية.. ويكرم الفائزين بجائزة "منافس"    محافظ حفر الباطن يتسلم تقرير "منارة للعناية بالمساجد"    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    العالم يترقب نتائج مفاوضات باكستان بهرمز والمجمدة.. واشنطن وطهران تختبران حدود التهدئة    آمنون يا وطن    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    ضيوف من كندا وماليزيا يحضرون موسم صيد الحريد في فرسان وسط أجواء تراثية فريدة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ عقوبات المتحرشين بيد أمراء المناطق
نشر في صوت حائل يوم 12 - 01 - 2014

أعطى المشروع المقترح لنظام مكافحة التحرش، الذي تم رفعه إلى رئيس مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، أمراء المناطق (الحكام الإداريين) مسؤولية تحديد الجهة المنفذة لعقوبات المتحرشين بعد صدور الأحكام القضائية بذلك.
وطبقا لمقدم المقترح، القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود، فإن المشروع ترك بيان جهة تنفيذ العقوبة ضمن مسؤولية الحاكم الإداري بحسب ما نص عليه في ذات النظام.
وفصل بذلك بالقول "الحاكم الإداري هو المنفذ للعقوبات بالأصل، ولكن الآن نص عليه في النظام حتى لا ينازعه عليه أحد، ولإخراج قاضي التنفيذ من مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية".
وترك مشروع النظام المقترح، بيان جهة نظر قضايا التحرش جنائياً والحكم فيها؛ لكون أن هناك اختصاصين في هذه المسألة الأول للمحاكم الجزائية بحكم "نظام القضاء"، والثاني للمحاكم الإدارية بحكم نظام ديوان المظالم.
وحول الإطار القانوني الذي سيعمل به النظام لفت القاضي، وعضو مجلس الشورى، أن مشروع النظام حدد جهات التبليغ عن جريمة التحرش، كما حدد جهات الضبط والتحقيق الإداري والجنائي.
وأكد أن النظام أوجب فرض العقوبات الإدارية على الإدارات المشرفة على المكان الذي يقع فيه التحرش والمسؤولة عن الأشخاص المتحرشين، مبيناً أن التحقيق الجنائي ترك "بيانه" معللاً ذلك بأن الجهة المسؤولة عنه هي هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وعن العقوبات قال الداود "اجتمع رأي فريق العمل على تحديد السقف الأعلى للعقوبة حتى لا يتعداها الحكم القضائي إلى ما فوقها، وترك المشروع للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تحديد ما دونها، ولم يغفل المشروع تشديد العقوبة على المتحرش الذي يستغل ضعف ضحاياه في حالات كثيرة حددها المشروع".
ولخص القاضي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى، مشروع نظام التحرش في 7 ملامح منها تجريم التحرش، وتعريفه، وتعميمه، ودرؤه، ومرجعيته، والعقوبات، وحقوق المتحرش، ومن وقعت عليه جريمة التحرش.
وشدد ابن داود على أهمية وجود نص نظامي يصنف التحرش ك"جريمة"، حتى يتوافق الأمر مع المادة ال38 من النظام الأساسي للحكم والذي نص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي".
وزاد: "نص النظام على أن التجريم يجعل معالجة التحرش خاضعاً للاجتهادات، فتتفاوت لذلك التقديرات بحسب نوع التحرش ونتائجه وغاياته".
وأشار إلى حرص فريق العمل على تعريف التحرش تعريفاً منضبطاً؛ معللا ذلك بالقول "لكي لا يطرأ خلاف حول تحديد ماهية الفعل، وهل هو معدود من التحرش المعاقب عليه، أم لا؟".
وأبان أن فريق العمل أيضاً حرص على مكافحة التحرش من أي شخص كان؛ سواء من الذكور ضد الإناث أو ضد أمثالهم من الذكور، ومن الإناث ضد الذكور، أو ضد مثيلاتهن من الإناث، مفيداً بأن النظام شمل التحرش الصادر من جماعة ضد أخرى أو ضد فرد أو العكس في الحالين.
وجزم بأن مشروع النظام أوجب عدداً من التدابير الوقائية من جريمة التحرش؛ حتى لا تقع على أحد، فتعود بالسوء على الفاعل والضحية.
وحدد ابن داود مرجعية مشروع النظام المهام المنوطة بالجهات المسؤولة عن أحكام النظام، بدءاً بالتوعية بأحكامه مروراً بضبط المتحرشين والتحقيق معهم وانتهاءً بإيقاع العقوبة الإدارية والجزائية عليهم.
وأفاد عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام حدد العقوبات المناسبة على فعل التحرش، وعلى الأفعال المساعدة لفعل التحرش، فيما لم يستثن المبلغين الكاذبين، في حين استثنى الأشخاص حسني النية في حال ثبوت خطأ البلاغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.