خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    ثلاث غيابات مؤثرة في صفوف الهلال قبل مواجهة التعاون    «الأخضر» يخسر ودية صربيا    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    خارطة طريق من 5 خطوات لتعزيز أمن سلاسل التوريد    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    Instagram Plus قيد الاختبار    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    رونالدو يعود للتدريبات الجماعية ويقترب من قيادة هجوم النصر أمام النجمة    تعادل بطعم الفوز.. صمود مصري يبهر أبطال أوروبا في ليلة تألق شوبير    المانع: الشعر النبطي روح تُصان ومهرجان الفنون يعيد للتراث صوته    تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأمم المتحدة: إسرائيل توغلت برياً حتى 11 كيلومتراً داخل لبنان    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    هنأ باليندرا شاه بأدائه اليمين رئيساً لوزراء نيبال.. ولي العهد يبحث مع قادة دول مستجدات الأوضاع    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    هيبة وطن    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ عقوبات المتحرشين بيد أمراء المناطق
"جزاءات إدارية" على مشرفي المواقع الحاضنة للجريمة
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2014

أعطى المشروع المقترح لنظام مكافحة التحرش، الذي انفردت "الوطن" بخبر رفعه إلى رئيس مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، أمراء المناطق (الحكام الإداريين) مسؤولية تحديد الجهة المنفذة لعقوبات المتحرشين بعد صدور الأحكام القضائية بذلك.
وطبقا لمقدم المقترح، القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود، فإن المشروع ترك بيان جهة تنفيذ العقوبة ضمن مسؤولية الحاكم الإداري بحسب ما نص عليه في ذات النظام. وفصل بذلك بالقول "الحاكم الإداري هو المنفذ للعقوبات بالأصل، ولكن الآن نص عليه في النظام حتى لا ينازعه عليه أحد، ولإخراج قاضي التنفيذ من مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية".
وترك مشروع النظام المقترح، بيان جهة نظر قضايا التحرش جنائياً والحكم فيها؛ لكون أن هناك اختصاصين في هذه المسألة الأول للمحاكم الجزائية بحكم "نظام القضاء"، والثاني للمحاكم الإدارية بحكم نظام ديوان المظالم.
وحول الإطار القانوني الذي سيعمل به النظام لفت القاضي، وعضو مجلس الشورى، أن مشروع النظام حدد جهات التبليغ عن جريمة التحرش، كما حدد جهات الضبط والتحقيق الإداري والجنائي.
وأكد أن النظام أوجب فرض العقوبات الإدارية على الإدارات المشرفة على المكان الذي يقع فيه التحرش والمسؤولة عن الأشخاص المتحرشين، مبيناً أن التحقيق الجنائي ترك "بيانه" معللاً ذلك بأن الجهة المسؤولة عنه هي هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وعن العقوبات قال الداود "اجتمع رأي فريق العمل على تحديد السقف الأعلى للعقوبة حتى لا يتعداها الحكم القضائي إلى ما فوقها، وترك المشروع للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تحديد ما دونها، ولم يغفل المشروع تشديد العقوبة على المتحرش الذي يستغل ضعف ضحاياه في حالات كثيرة حددها المشروع". ولخص القاضي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى، مشروع نظام التحرش في 7 ملامح منها تجريم التحرش، وتعريفه، وتعميمه، ودرؤه، ومرجعيته، والعقوبات، وحقوق المتحرش، ومن وقعت عليه جريمة التحرش.
وشدد ابن داود على أهمية وجود نص نظامي يصنف التحرش ك"جريمة"، حتى يتوافق الأمر مع المادة ال38 من النظام الأساسي للحكم والذي نص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي".
وزاد: "نص النظام على أن التجريم يجعل معالجة التحرش خاضعاً للاجتهادات، فتتفاوت لذلك التقديرات بحسب نوع التحرش ونتائجه وغاياته".
وأشار إلى حرص فريق العمل على تعريف التحرش تعريفاً منضبطاً؛ معللا ذلك بالقول "لكي لا يطرأ خلاف حول تحديد ماهية الفعل، وهل هو معدود من التحرش المعاقب عليه، أم لا؟".
وأبان أن فريق العمل أيضاً حرص على مكافحة التحرش من أي شخص كان؛ سواء من الذكور ضد الإناث أو ضد أمثالهم من الذكور، ومن الإناث ضد الذكور، أو ضد مثيلاتهن من الإناث، مفيداً بأن النظام شمل التحرش الصادر من جماعة ضد أخرى أو ضد فرد أو العكس في الحالين.
وجزم بأن مشروع النظام أوجب عدداً من التدابير الوقائية من جريمة التحرش؛ حتى لا تقع على أحد، فتعود بالسوء على الفاعل والضحية.
وحدد ابن داود مرجعية مشروع النظام المهام المنوطة بالجهات المسؤولة عن أحكام النظام، بدءاً بالتوعية بأحكامه مروراً بضبط المتحرشين والتحقيق معهم وانتهاءً بإيقاع العقوبة الإدارية والجزائية عليهم.وأفاد عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام حدد العقوبات المناسبة على فعل التحرش، وعلى الأفعال المساعدة لفعل التحرش، فيما لم يستثن المبلغين الكاذبين، في حين استثنى الأشخاص حسني النية في حال ثبوت خطأ البلاغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.