مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    غزة.. حصار ونزوح    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ عقوبات المتحرشين بيد أمراء المناطق
"جزاءات إدارية" على مشرفي المواقع الحاضنة للجريمة
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2014

أعطى المشروع المقترح لنظام مكافحة التحرش، الذي انفردت "الوطن" بخبر رفعه إلى رئيس مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، أمراء المناطق (الحكام الإداريين) مسؤولية تحديد الجهة المنفذة لعقوبات المتحرشين بعد صدور الأحكام القضائية بذلك.
وطبقا لمقدم المقترح، القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود، فإن المشروع ترك بيان جهة تنفيذ العقوبة ضمن مسؤولية الحاكم الإداري بحسب ما نص عليه في ذات النظام. وفصل بذلك بالقول "الحاكم الإداري هو المنفذ للعقوبات بالأصل، ولكن الآن نص عليه في النظام حتى لا ينازعه عليه أحد، ولإخراج قاضي التنفيذ من مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية".
وترك مشروع النظام المقترح، بيان جهة نظر قضايا التحرش جنائياً والحكم فيها؛ لكون أن هناك اختصاصين في هذه المسألة الأول للمحاكم الجزائية بحكم "نظام القضاء"، والثاني للمحاكم الإدارية بحكم نظام ديوان المظالم.
وحول الإطار القانوني الذي سيعمل به النظام لفت القاضي، وعضو مجلس الشورى، أن مشروع النظام حدد جهات التبليغ عن جريمة التحرش، كما حدد جهات الضبط والتحقيق الإداري والجنائي.
وأكد أن النظام أوجب فرض العقوبات الإدارية على الإدارات المشرفة على المكان الذي يقع فيه التحرش والمسؤولة عن الأشخاص المتحرشين، مبيناً أن التحقيق الجنائي ترك "بيانه" معللاً ذلك بأن الجهة المسؤولة عنه هي هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وعن العقوبات قال الداود "اجتمع رأي فريق العمل على تحديد السقف الأعلى للعقوبة حتى لا يتعداها الحكم القضائي إلى ما فوقها، وترك المشروع للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تحديد ما دونها، ولم يغفل المشروع تشديد العقوبة على المتحرش الذي يستغل ضعف ضحاياه في حالات كثيرة حددها المشروع". ولخص القاضي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى، مشروع نظام التحرش في 7 ملامح منها تجريم التحرش، وتعريفه، وتعميمه، ودرؤه، ومرجعيته، والعقوبات، وحقوق المتحرش، ومن وقعت عليه جريمة التحرش.
وشدد ابن داود على أهمية وجود نص نظامي يصنف التحرش ك"جريمة"، حتى يتوافق الأمر مع المادة ال38 من النظام الأساسي للحكم والذي نص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي".
وزاد: "نص النظام على أن التجريم يجعل معالجة التحرش خاضعاً للاجتهادات، فتتفاوت لذلك التقديرات بحسب نوع التحرش ونتائجه وغاياته".
وأشار إلى حرص فريق العمل على تعريف التحرش تعريفاً منضبطاً؛ معللا ذلك بالقول "لكي لا يطرأ خلاف حول تحديد ماهية الفعل، وهل هو معدود من التحرش المعاقب عليه، أم لا؟".
وأبان أن فريق العمل أيضاً حرص على مكافحة التحرش من أي شخص كان؛ سواء من الذكور ضد الإناث أو ضد أمثالهم من الذكور، ومن الإناث ضد الذكور، أو ضد مثيلاتهن من الإناث، مفيداً بأن النظام شمل التحرش الصادر من جماعة ضد أخرى أو ضد فرد أو العكس في الحالين.
وجزم بأن مشروع النظام أوجب عدداً من التدابير الوقائية من جريمة التحرش؛ حتى لا تقع على أحد، فتعود بالسوء على الفاعل والضحية.
وحدد ابن داود مرجعية مشروع النظام المهام المنوطة بالجهات المسؤولة عن أحكام النظام، بدءاً بالتوعية بأحكامه مروراً بضبط المتحرشين والتحقيق معهم وانتهاءً بإيقاع العقوبة الإدارية والجزائية عليهم.وأفاد عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام حدد العقوبات المناسبة على فعل التحرش، وعلى الأفعال المساعدة لفعل التحرش، فيما لم يستثن المبلغين الكاذبين، في حين استثنى الأشخاص حسني النية في حال ثبوت خطأ البلاغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.