المالية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي    تطوير شامل لطريق الأمير فيصل بن بندر شمال الرياض    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    مؤشر الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع    ندوة تاريخية تكشف أسرار تحصينات المدينة المنورة    أمير جازان ونائبه يطّلعان على سير المشروعات التنموية بمحافظة أحد المسارحة    أمير جازان يستقبل مدير الاتصالات السعودية بالمنطقة ويطّلع على تقرير الاستدامة لعام 2024م    شرطة كامبريدج: اتهام شاب بريطاني بقتل الطالب محمد القاسم    الفرق السعودية تستعد لآسياد البحرين للشباب بمعسكر في كازاخستان    أمير جازان يرأس الاجتماع الدوري للجنة الدفاع المدني بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة أحد المسارحة    الشؤون الإسلامية في جازان تبدأ تركيب وسائل السلامة في إدارات المساجد بالمحافظات    تحولات لبنان المنتظرة: البداية من جلسة الثلاثاء    تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية    القيادة تهنئ ممثل الملك في جزر كوك بذكرى يوم الدستور لبلاده    إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    انخفاض اسعار النفط    دعم الجماهير كان حاسمًا.. ونطمح لحصد المزيد من البطولات    وثيقة تاريخية تكشف تواصل الملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة    مقتل عنصر أمني وسط خروقات لوقف النار.. هجوم مسلح يعيد التوتر للسويداء    وزير الداخلية وسفير سنغافورة يبحثان الموضوعات المشتركة    غارات جوية تثير موجة غضب في ليبيا    إحباط تهريب مخدرات في جازان وعسير    استعرضا سبل تبادل الخبرات والتجارب.. وزير العدل ونظيره العراقي يوقعان برنامج تعاون تشريعي    رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر مهرجان الكوميديا    مسرحية «طوق» السعودية تنطلق في «فرينج» الدولي    تأهيل وتمكين الطلاب للمنافسة في المحافل العالمية.. المنتخب السعودي يحصد 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي    تدشين كتاب "حراك وأثر" للكاتبة أمل بنت حمدان وسط حضور لافت في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025    توقيع اتفاقية لدعم أبحاث الشعاب المرجانية    تصعيد إسرائيلي.. ورفض فلسطيني قاطع.. عدوان منظم لإعادة احتلال غزة    لا تدع أخلاق الناس السيئة تفسد أخلاقك    عدم ترك مسافة بين المركبات أبرز مسببات حوادث المرور    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (18) موقعاً    جبل السمراء.. إطلالة بانورامية في حائل    "سعود عبدالحميد" إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد    نادي الحريق يتصدر تايكوندو المملكة ب87 منافساً    الملك سلمان للإغاثة.. جهود إنسانية حول العالم    استعراض أنشطة التراث أمام سعود بن جلوي    اعتماد أكاديمي كامل لبرنامج نظم المعلومات في جامعة حائل    المدينة المنورة.. صحية مليونية للمرة الثانية    حرائق أوروبا تسبب خسائر وتلوثا بيئيا واسعا    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    جبال المدينة.. أسرار الأرض    «هلال مكة» يفعل مسارات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية    رؤية 2030 تكافح السمنة وتعزّز الصحة العامة    15 مهمة لمركز الإحالات الطبية تشمل الإجازات والعجز والإخلاء الطبي    الفيحاء يخسر أمام أم صلال القطري برباعية في أولى ودياته    تأثير الأمل في مسار الحياة    فريق قوة عطاء التطوعي يشارك في مبادرة "اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية"    آل الصميلي يحتفلون بزواج الشاب محمد عبدالرحمن صميلي    توقعات بخفض الفائدة وسط تصاعد الحرب التجارية    من حدود الحزم.. أمير جازان يجسد التلاحم بالإنجاز    طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا    قربان: المعيار المهني للجوالين يعزز ريادة المملكة في حماية البيئة    مجمع إرادة بالدمام ينفذ مبادرة سقيا كرام    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران عضو مجلس الشورى المدخلي    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ممثلاً بإدارة المساجد في الريث يتابع أعمال الصيانة والتشغيل في الجوامع والمساجد    المولودون صيفًا أكثر اكتئابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ عقوبات المتحرشين بيد أمراء المناطق
"جزاءات إدارية" على مشرفي المواقع الحاضنة للجريمة
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2014

أعطى المشروع المقترح لنظام مكافحة التحرش، الذي انفردت "الوطن" بخبر رفعه إلى رئيس مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، أمراء المناطق (الحكام الإداريين) مسؤولية تحديد الجهة المنفذة لعقوبات المتحرشين بعد صدور الأحكام القضائية بذلك.
وطبقا لمقدم المقترح، القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود، فإن المشروع ترك بيان جهة تنفيذ العقوبة ضمن مسؤولية الحاكم الإداري بحسب ما نص عليه في ذات النظام. وفصل بذلك بالقول "الحاكم الإداري هو المنفذ للعقوبات بالأصل، ولكن الآن نص عليه في النظام حتى لا ينازعه عليه أحد، ولإخراج قاضي التنفيذ من مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية".
وترك مشروع النظام المقترح، بيان جهة نظر قضايا التحرش جنائياً والحكم فيها؛ لكون أن هناك اختصاصين في هذه المسألة الأول للمحاكم الجزائية بحكم "نظام القضاء"، والثاني للمحاكم الإدارية بحكم نظام ديوان المظالم.
وحول الإطار القانوني الذي سيعمل به النظام لفت القاضي، وعضو مجلس الشورى، أن مشروع النظام حدد جهات التبليغ عن جريمة التحرش، كما حدد جهات الضبط والتحقيق الإداري والجنائي.
وأكد أن النظام أوجب فرض العقوبات الإدارية على الإدارات المشرفة على المكان الذي يقع فيه التحرش والمسؤولة عن الأشخاص المتحرشين، مبيناً أن التحقيق الجنائي ترك "بيانه" معللاً ذلك بأن الجهة المسؤولة عنه هي هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وعن العقوبات قال الداود "اجتمع رأي فريق العمل على تحديد السقف الأعلى للعقوبة حتى لا يتعداها الحكم القضائي إلى ما فوقها، وترك المشروع للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تحديد ما دونها، ولم يغفل المشروع تشديد العقوبة على المتحرش الذي يستغل ضعف ضحاياه في حالات كثيرة حددها المشروع". ولخص القاضي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى، مشروع نظام التحرش في 7 ملامح منها تجريم التحرش، وتعريفه، وتعميمه، ودرؤه، ومرجعيته، والعقوبات، وحقوق المتحرش، ومن وقعت عليه جريمة التحرش.
وشدد ابن داود على أهمية وجود نص نظامي يصنف التحرش ك"جريمة"، حتى يتوافق الأمر مع المادة ال38 من النظام الأساسي للحكم والذي نص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي".
وزاد: "نص النظام على أن التجريم يجعل معالجة التحرش خاضعاً للاجتهادات، فتتفاوت لذلك التقديرات بحسب نوع التحرش ونتائجه وغاياته".
وأشار إلى حرص فريق العمل على تعريف التحرش تعريفاً منضبطاً؛ معللا ذلك بالقول "لكي لا يطرأ خلاف حول تحديد ماهية الفعل، وهل هو معدود من التحرش المعاقب عليه، أم لا؟".
وأبان أن فريق العمل أيضاً حرص على مكافحة التحرش من أي شخص كان؛ سواء من الذكور ضد الإناث أو ضد أمثالهم من الذكور، ومن الإناث ضد الذكور، أو ضد مثيلاتهن من الإناث، مفيداً بأن النظام شمل التحرش الصادر من جماعة ضد أخرى أو ضد فرد أو العكس في الحالين.
وجزم بأن مشروع النظام أوجب عدداً من التدابير الوقائية من جريمة التحرش؛ حتى لا تقع على أحد، فتعود بالسوء على الفاعل والضحية.
وحدد ابن داود مرجعية مشروع النظام المهام المنوطة بالجهات المسؤولة عن أحكام النظام، بدءاً بالتوعية بأحكامه مروراً بضبط المتحرشين والتحقيق معهم وانتهاءً بإيقاع العقوبة الإدارية والجزائية عليهم.وأفاد عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام حدد العقوبات المناسبة على فعل التحرش، وعلى الأفعال المساعدة لفعل التحرش، فيما لم يستثن المبلغين الكاذبين، في حين استثنى الأشخاص حسني النية في حال ثبوت خطأ البلاغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.