الائتمان السعودي يواصل استقراره في الربع الثالث 2025    ختام مسابقة الجري في جيوبارك بمحافظة ثادق شمال الرياض    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    تداولات الأسهم تنخفض إلى 2.9 مليار ريال    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    بغداد: بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية    مشاهد مروعة من الفاشر.. عمليات قتل من شارع لشارع ومقابر جماعية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    الأخضر تحت 23 عاماً يدشّن معسكره في الإمارات تحضيراً لكأس آسيا    الأخضر يدشن تدريباته في معسكر جدة استعداداً للقاء ساحل العاج    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025 .. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    حرف يدوية    5 فوائد للأسماك تتجاوز أوميغا 3    حرب موسكو وكييف انقطاع للكهرباء ودبلوماسية متعثرة    علماء روس يبتكرون عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية في احتفال جوارديولا بمباراته الألف    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    تحت رعاية سمو ولي العهد.. الرياض تدشّن النسخة الافتتاحية من منتدى TOURISE    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    وزير التعليم: وصول مبادرة "سماي" إلى مليون سعودي وسعودية يجسد نجاح الاستثمار في رأس المال البشري وبناء جيل رقمي مبتكر    إنفاذًا لأمر الملك.. تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    (إثراء) يشارك في أسبوع دبي للتصميم 2025 بجناح الخزامى    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق ركن الحج والرحلات إلى الحرمين    200 سفيرة للسلامة المرورية في الشرقية بجهود لجنة أمهات ضحايا الحوادث    ورشة عمل لدعم وتطوير الباعة الجائلين بحضور سمو الأميرة نجود بنت هذلول    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    "أشرقت" الشريك الاستراتيجي للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025    إنقاذ حياة خمسيني من جلطة دماغية حادة في مستشفي الوجه العام    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    رحلة رقمية للمستثمرين والمصدرين..الخريف: تعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام في المملكة    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    أكاديميون: مهنة الترجمة تبدأ من الجامعة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    واشنطن تراقب توزيع المساعدات    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ عقوبات المتحرشين بيد أمراء المناطق
"جزاءات إدارية" على مشرفي المواقع الحاضنة للجريمة
نشر في الوطن يوم 12 - 01 - 2014

أعطى المشروع المقترح لنظام مكافحة التحرش، الذي انفردت "الوطن" بخبر رفعه إلى رئيس مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، أمراء المناطق (الحكام الإداريين) مسؤولية تحديد الجهة المنفذة لعقوبات المتحرشين بعد صدور الأحكام القضائية بذلك.
وطبقا لمقدم المقترح، القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود، فإن المشروع ترك بيان جهة تنفيذ العقوبة ضمن مسؤولية الحاكم الإداري بحسب ما نص عليه في ذات النظام. وفصل بذلك بالقول "الحاكم الإداري هو المنفذ للعقوبات بالأصل، ولكن الآن نص عليه في النظام حتى لا ينازعه عليه أحد، ولإخراج قاضي التنفيذ من مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية".
وترك مشروع النظام المقترح، بيان جهة نظر قضايا التحرش جنائياً والحكم فيها؛ لكون أن هناك اختصاصين في هذه المسألة الأول للمحاكم الجزائية بحكم "نظام القضاء"، والثاني للمحاكم الإدارية بحكم نظام ديوان المظالم.
وحول الإطار القانوني الذي سيعمل به النظام لفت القاضي، وعضو مجلس الشورى، أن مشروع النظام حدد جهات التبليغ عن جريمة التحرش، كما حدد جهات الضبط والتحقيق الإداري والجنائي.
وأكد أن النظام أوجب فرض العقوبات الإدارية على الإدارات المشرفة على المكان الذي يقع فيه التحرش والمسؤولة عن الأشخاص المتحرشين، مبيناً أن التحقيق الجنائي ترك "بيانه" معللاً ذلك بأن الجهة المسؤولة عنه هي هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وعن العقوبات قال الداود "اجتمع رأي فريق العمل على تحديد السقف الأعلى للعقوبة حتى لا يتعداها الحكم القضائي إلى ما فوقها، وترك المشروع للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تحديد ما دونها، ولم يغفل المشروع تشديد العقوبة على المتحرش الذي يستغل ضعف ضحاياه في حالات كثيرة حددها المشروع". ولخص القاضي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى، مشروع نظام التحرش في 7 ملامح منها تجريم التحرش، وتعريفه، وتعميمه، ودرؤه، ومرجعيته، والعقوبات، وحقوق المتحرش، ومن وقعت عليه جريمة التحرش.
وشدد ابن داود على أهمية وجود نص نظامي يصنف التحرش ك"جريمة"، حتى يتوافق الأمر مع المادة ال38 من النظام الأساسي للحكم والذي نص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي".
وزاد: "نص النظام على أن التجريم يجعل معالجة التحرش خاضعاً للاجتهادات، فتتفاوت لذلك التقديرات بحسب نوع التحرش ونتائجه وغاياته".
وأشار إلى حرص فريق العمل على تعريف التحرش تعريفاً منضبطاً؛ معللا ذلك بالقول "لكي لا يطرأ خلاف حول تحديد ماهية الفعل، وهل هو معدود من التحرش المعاقب عليه، أم لا؟".
وأبان أن فريق العمل أيضاً حرص على مكافحة التحرش من أي شخص كان؛ سواء من الذكور ضد الإناث أو ضد أمثالهم من الذكور، ومن الإناث ضد الذكور، أو ضد مثيلاتهن من الإناث، مفيداً بأن النظام شمل التحرش الصادر من جماعة ضد أخرى أو ضد فرد أو العكس في الحالين.
وجزم بأن مشروع النظام أوجب عدداً من التدابير الوقائية من جريمة التحرش؛ حتى لا تقع على أحد، فتعود بالسوء على الفاعل والضحية.
وحدد ابن داود مرجعية مشروع النظام المهام المنوطة بالجهات المسؤولة عن أحكام النظام، بدءاً بالتوعية بأحكامه مروراً بضبط المتحرشين والتحقيق معهم وانتهاءً بإيقاع العقوبة الإدارية والجزائية عليهم.وأفاد عضو مجلس الشورى أن مشروع النظام حدد العقوبات المناسبة على فعل التحرش، وعلى الأفعال المساعدة لفعل التحرش، فيما لم يستثن المبلغين الكاذبين، في حين استثنى الأشخاص حسني النية في حال ثبوت خطأ البلاغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.