الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظام الوقاية من الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
نشر في عناية يوم 11 - 12 - 2012

ناقش مجلس الشورى مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، ووافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى مجلس الشورى بموجب المادة (17) من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والسبعين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية والذي تلاه رئيس اللجنة معالي الشيخ محمد بن سعد السعدان.
ويتناول مشروع النظام المكون من (11) مادة شروط ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، والعقوبات المفروضة على مخالفي النظام.
وبينت اللجنة أن من الأهداف والبواعث التي دعت وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع هذا النظام ومعالجة ما لديها من معضلات في الشأن العقاري تتمثل في جانبيين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته ، واللجنة لا ترى أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي مع وجود لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام1398ه ولكن الإشكال بالدرجة الأولى في التنفيذ.
بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب من تداخل من الأعضاء على مشروع النظام لمعالجة السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية.
في حين لاحظ أحد الأعضاء إن مشروع النظام لم يتضمن مادة تنص على الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المكاتب العقارية ، بينما طالب عضو آخر بضرورة إيراد تعريفات للتسويق العقاري وإدارة الأملاك العقارية ، والتثمين العقاري.
كما لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن النظام لم يتضمن أي مادة تتعلق بالمعلومة المقدمة من قبل المكاتب العقارية بشأن العقار وتعريف المعلومة وأهمية حضورها وغيابها ومدى صحتها ، وطالب بإدراج مادة خاصة تتعلق بالمعلومة.
كما طالب أحد الأعضاء بالربط الآلي بين المكاتب العقارية وشركة سمة وذلك للتأكد من قدرة المشتري أو المستأجر مالياً وذلك للحفاظ على حقوق أصحاب العقار، وطالب عضو آخر بإضافة مادة للربط الالكتروني بين المكاتب العقارية وزارة التجارة والصناعة يختص بعمليات البيع والشراء والتأجير مما يوجد مؤشرات إحصائية للسوق العقاري.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة الخاصة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المعاد إلى المجلس حسب المادة (17) من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع إلى رد لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما أكد المجلس على ضرورة أن يصحح كل من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام ، أوضاعه وفقاً للأحكام الواردة فيه ، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
ويهدف مشروع النظام والذي يتكون من عشرين مادة موزعة على ستة فصول ، إلى رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها ووضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ، والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظاماً وأن يتم إدارتها وتشغيلها وتقويمها بحسب الأساليب والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ومن أبرز مواد النظام والذي يتكون من 29 مادة موزعة على ستة فصول ، تحذير الجهات الصحية أيا كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته ، كما أسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية، وترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم.
ويحظر مشروع النظام في مادته الحادية والعشرين كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس وبعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وافق بالأغلبية على بروتوكول عام (2005م) لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبرتوكول عام (2005م) المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
ورأت اللجنة في تقريرها أن ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من أحكام تكميلية وتعديل وحذف وإضافة على برتوكول 1988 م، وما ورد عليها من ملحوظات من قبل مجلس الوزراء، ستحد من الأعمال الإرهابية والتي ظهرت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في مواجهة القرن الأفريقي، وأكدت اللجنة أن ذلك سيفتح للمملكة العربية السعودية العديد من الفوائد الوطنية والإقليمية والعالمية أسوة بالدول الأخرى من خلال التدابير و الإحترازات الأمنية لمكافحة الأعمال الإرهابية.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشان ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها ملائمة ما تضمنته الضوابط الواردة من الحكومة من حلول للمشكلة الشائكة وما ترتب عليها من ضرر لحق بالمؤجرين وأثرت سلباً على الاستثمار في العقارات المعدة للإيجار وبالتالي قلة المعروض منها وارتفاع الإيجارات.
وأكدت اللجنة أهمية إقرار الضوابط والعمل فيها لمواجهة المشكلة التي أجمعت العديد من الجهات الحكومية على ضرورة معالجتها، إلى حين تطبيق نظام التنفيذ الذي أوضحت اللجنة أن إجراءات العمل به تستغرق وقتاً وهو ما ينطبق على نظام التوثيق.
ونصت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، كما أنها تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الموثق من كاتب عدل أو أي شخص مرخص له بذلك.
كما تضمن الإجراءات للمستأجر حسن النية حماية حقوقه، حيث وضع حلولاً لحالات المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار وليست لديهم مساكن بديلة ومن هذه الحالات كون رب الأسرة متوفى أو مسجون أو مريض أو غير قادر على سداد الإيجار، وعالجت في الوقت نفسه حالات المماطلة أو التهرب.
وتعتبر الضوابط المقترحة إجراء مؤقتاً يتم العمل بها إلى أن يتم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل بها والرفع بذلك لمجلس الوزراء.
وبعد طرح التقرير للنقاش والمداولة انتقد عدد من الأعضاء العقوبات التي تطال المستأجرين عند عدم تسديد الإيجارات التي تتضمنها الضوابط المقترحة مؤكدين عدم واقعيتها ، وغير صالحة للتطبيق لحل هذه الظاهرة أو التقليل منها وتخفيف آثارها ،ورأوا أن غالبية هذه الضوابط قد جاءت إلى جانب المؤجر على حساب المستأجر .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة تطوير هذه الضوابط وجعلها في نظام متكامل للحد من الخلافات التي تنشأ بين المالك والمستأجر على أن يراعي حقوق الطرفين ، وربط هذا النظام بنظام التنفيذ الذي سيبدأ العمل به قريباً .
ولاحظ أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول وضع التعامل مع المستأجرين غير السعوديين، ودعا عدد من الأعضاء إلى إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة أو تكوين لجنة خاصة لدراسته .
ورأى أحد الأعضاء أن الضوابط لم تتناول الزيادة في قيمة الإيجار التي يفرضها المالك بين فترة وأخرى بشكل غير مبرر وغير منطقي مما يتسبب في تعثر السداد .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.