* تزوج أبي من امرأة ثم طلقها ولم تأت منه بشيء ثم تزوجها عمي فأتت منه ببنت فهل يحل لي أن أتزوج بهذه البنت؟
علي بن عمر - أحد رفيدة
نعم يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت لأنها أجنبية عنك فلم يوجد ما يحرمها عليك لا من جهة النسب ولا من جهة السبب.
أما والدك (...)