اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    العودة إلى كوكب الروبوتات    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكلمة تُذبح في فلسطين.. بين قصف العدسة ودفن الحقيقة.. صحافيو غزة في مرمى المجزرة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    الحلم يسبق موعده    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 10 - 2009

القاهرة : اعلنت دار الإفتاء المصرية في فتوى صادرة عنها حديثا إنه لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية.
وأوضحت الفتوى المقيدة تحت رقم 54 لسنة 2009، التى تضمنت إجابة عن سؤال "هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا؟"، وجاء الجواب بأنه لا يجوز ذلك مطلقا.
وشددت الفتوى على أن الوسائل العليمة الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقينى وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود 4 شهود.
وينص قانون العقوبات على أنه لا يقبل فى إثبات جريمة الزنا سوى 4 أدلة أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل فى المحل المخصص للحريم.
وقالت الفتوى إن الزنا من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرف العلماء الزنا تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه لا يتم إلا بالإيلاج، وليس بأى شكل آخر.
وأضافت الفتوى، بحسب جريدة "الشروق" المصرية، أنه نظرا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت فى حق المتهم وفى حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا لها فى إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل.
واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم"، النساء 15، وقوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"، النور 4.
وواصلت : وزاد الشرع فى الاحتياط فحض القاضى على أن يعرض للمقر على نفسه بالزنا أن يرجع لينكر اعترافه سترا للقبيح، إن لم يكن هناك بينة، فلما أتى ماعز بن مالك رضى الله عنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم واعترف بزناه، قال له النبى صلى الله عليه وسلم: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، رواه البخارى، ولم يوقع عليه الحد إلا بعد أن اعترف اعترافا صريحا بفعلته، ونفى عن نفسه كل الاحتمالات المعروفة الصارفة عن إقامة حد الشبهة.
وأضافت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقى الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامى يعتد فى هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعنى أن المشرع هو الذى يحدد الدليل الذى ينبغى أن يستند إليه القاضى فى الحكم، ويعين مدى قوته فى الإثبات، مما يعنى أن الشرع قيد حرية القاضى وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعا، ولم يتبع الشرع الإسلامى فى حد الزنا خاصة ما اتبعه فى أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوى والذى يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصى للقاضى الذى يعنى ترك الحرية للقاضى فى أن يكون القناعة بالحكم من أى دليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.