الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى بفضل ارتفاع أسعار الرقائق وآمال خفض أسعار الفائدة    التخصصي يبرز ريادته في الذكاء الاصطناعي الصحي بلندن    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    النقل العام بالشرقية ينقل 6.3 مليون راكب ويخفف الازدحام    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في بريدة
خلال 3 أشهر
نشر في أنباؤكم يوم 18 - 01 - 2015

أكدت وزارة العدل أنه صدر قرار بسجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشددة على أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون تحت أي ذريعة.
وتتنوع قضاياهم ما بين أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات و"كمبيالات" وسندات قبض، وأحكام أخرى متنوعة، شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكاماً أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة، أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.
وذكرت الوزارة أن تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها التعطيل، والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، ويسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.
وكانت "العدل" قد توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ ايضاً سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضحت الوزارة أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك، لافتة إلى أنه يراعي التدرج في التنفيذ بالبدء في الاقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة، وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.
وحسب نظام التنفيذ يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل في (المادة الرابعة والسبعين) الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في (المادة الخامسة والسبعين) أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وأعطت (المادة السادسة والسبعون) قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفد الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها بالمدين كلياً أو جزئياً والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.