فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التنفيذ ينتصر لامرأة إثيوبية بسجن زوجها السابق رفض تنفيذ حكم النفقة
المحكمة أكدت أن هذا القرار غير قابل للاستئناف
نشر في الرياض يوم 15 - 01 - 2015

انتصر قضاء التنفيذ لامرأة اجنبية (اثيوبية) بسجن زوجها السابق (اثيوبي) لرفضه تنفيذ حكم القضاء بدفع النفقة لابنه.
وفي التفاصيل اصدر قضاء التنفيذ في محافظة جدة أمراً بسجن أب اجنبي من الجنسية الاثيوبية امتنع عن تنفيذ حكم النفقة الصادر لابنه والزمته بدفع نفقة مستقبلية قدرها 300 ريال شهرياً تسلم لطالب التنفيذ.
أتى هذا القرار بعد تقدم المدعي لقضاء التنفيذ وتأكيده عدم قيام المدعى عليه بتسليم النفقة الصادرة بأمر من المحكمة.
واكد قضاء التنفيذ أن السجن يستمر على الأب ما لم ينفذ او يثبت إعساره ويعرض على التنفيذ كل 3 اشهر ومتى ما استعد للتنفيذ فإنه ينفذه فوراً وأن هذا القرار غير قابل للاستئناف.
ويأتي هذا القرار استناداً على نظام التنفيذ بمادته 46 والتي نصت على أنه اذا لم ينفذ المدين او لم يفصح تكفي للوفاء بالدين خلال 5 ايام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين وفقاً لاحكام النظام، كما استند على نص المادة 83 من النظام والتي اكدت على انه لقاضي التنفيذ اصدار بناء على احكام النظام حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى التنفيذ.
وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة ان نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله، وأكدت وزارة العدل انه خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ العديد من الأحكام الأسرية بالقوة الجبرية بعد رفض الآباء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. مبينة انه تم خلال الأربعة الأشهر الماضية تنفيذ 656 قضية زيارة أولاد بالقوة الجبرية.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعي التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.
وحسب نظام التنفيذ فإن المادة الرابعة والسبعين تجيز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الجدير بالذكر أن الأحكام كانت تعاني في السابق من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية سواء الأسرية وغيرها مما تسبب في تعطل الكثير من المصالح الأسرية. وبتطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.