فهد بن سلطان يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    اختتام مؤتمر الابتكار في مجال التراث الوثائقي لتحقيق التنمية المستدامة في العلا والمملكة    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبده علي الخبراني    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات    بسبب مونديال الأندية..الجوير يبتعد عن منتخب السعودية في الكأس الذهبية        مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    فريق "نيسان فورمولا إي" يحقق فوزًا ومركزًا ثانيًا وانطلاقة من المركز الأول في سباقي موناكو المزدوجين    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريدة: سجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء خلال 3 أشهر
وزارة العدل تشدِّد على أن "تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون"
نشر في سبق يوم 17 - 01 - 2015

أكدت وزارة العدل صدور قرار بسجن 53 شخصاً؛ رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وشددت "العدل" على أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون تحت أي ذريعة.

وكان قضاء التنفيذ في محافظة بريدة قد أصدر أوامر بسجن 53 شخصاً؛ رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية. وتتنوع قضاياهم بين أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة، شملت أموالا وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكام أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ أحكام لصالح الزوجات المطلقات أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها.. وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج، واستغلال السلطة، والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.

وشددت وزارة العدل على أن من العقوبات في نظام التنفيذ السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدان امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه، أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد بها تعطيل التنفيذ، والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ، سواء بالتهديد أو التعدي بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ، أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. وأيضاً يُسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة، أو كذب في الإجراءات، أو قدّم بيانات غير صحيحة. كما يعاقَب بالعقوبة نفسها كل من أعان المدان، أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.

وكانت وزارة العدل قد توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضاً سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.

وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك. مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعي التدرج في التنفيذ، في البدء بالإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة، وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.

وحسب نظام التنفيذ للمادة الرابعة والسبعين، فإنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين. وجاء في المادة الخامسة والسبعين أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها المدان كلياً أو جزئيا، والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.