الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية    التدريب التقني تقيم ندوة افتراضية احتفاءً باليوم العالمي للإبداع والابتكار2026م    أمير القصيم يتسلّم تقرير المجاهدين    أكثر من 3 آلاف متطوع يسهمون في إنجاح مبادرات أمانة الشرقية    النصر يُبهر البرتغال.. رونالدو وفيليكس عنوان ليلة الرباعية    فريق طبي بصبيا ينقذ طرفي مريض يمني من إصابة متقدمة    مدير عام الألكسو يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي    «فضاءات نقدية» يسدل الستار على أعماله بعد يومين من الحوار الثقافي والمعرفي    خط هجوم "ناري".. النصر يطمح لجمع صلاح ورونالدو وماني في موسم واحد    استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة    النفط يصعد في تعاملات الإثنين 5.4%    جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان رغم سريان الهدنة    إنقاذ طفلً بعد إصابته في البطن و خروج الأمعاء    الموارد البشرية: إيقاف نشاط 3 مكاتب استقدام وسحب تراخيص 11 بعد رصد مخالفات    ثقافي / إشادة أممية بمبادرة "اللاتينيون العرب" وتوجّه لاعتمادها نشاطًا دائمًا في اليونسكو    الشؤون الإسلامية في جازان تتيح أكثر من 1000 فرصة تطوعية    (No title)    . تركيا والسعودية والإمارات في الصدارة في استيراد الاجهزة الطبية الصينية    توارن حائل    خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الاعاقة في الحرمين    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    الشباب يبلغ نهائي دوري أبطال الخليج    يايسله: سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ النهائي    بينالي الدرعية يفوز بجائزة "آرت بازل" فئة المتاحف والمؤسسات    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    ترمب يحذر طهران من "ابتزاز" واشنطن    وصول طلائع ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة    إزالة أكثر من 1300م من المخلفات بالخفجي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي الداخلية    900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض    أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة    تعليق الدراسة الحضورية غدًا في القصيم وحائل وحفر الباطن    أكد سعي مجلس التعاون لبيئة مستقرة.. البديوي: اعتداءات إيران الغادرة لن توقف تنمية دول الخليج    شهباز يختتم جولة خارجية وقائد الجيش يزور طهران.. تحركات باكستانية لتحقيق استقرار المنطقة    المملكة تشارك في «إكسبو بلغراد»    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    حين يقودنا الفكر لا المنصب «معادلة التأثير الحقيقي»    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    في قمة مثيرة بالجولة 33 بالدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضيق الخناق على أرسنال    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    ضبط مخالفات بيئية في محميتين    الهدنة على حافة الانهيار.. ونتنياهو: منعنا إيران من امتلاك السلاح النووي    اكتشاف صادم بعد 14 شهراً في القطب الجنوبي    فشل تنفسي.. انتكاسة صحية لهاني شاكر    ثلاثة فناجين قهوة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب    القادسية يعلن خضوع ماتيو ريتيغي لجراحة عاجلة في إسبانيا    جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تتصدران بطولتي كرة الهدف وقوى الإعاقة بجامعة جازان    زائر يعود بعد 170 ألف عام    الكشف عن موعد عودة خاليدو كوليبالي    قيمة تاريخية    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريدة: سجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء خلال 3 أشهر
وزارة العدل تشدِّد على أن "تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون"
نشر في سبق يوم 17 - 01 - 2015

أكدت وزارة العدل صدور قرار بسجن 53 شخصاً؛ رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وشددت "العدل" على أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون تحت أي ذريعة.

وكان قضاء التنفيذ في محافظة بريدة قد أصدر أوامر بسجن 53 شخصاً؛ رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية. وتتنوع قضاياهم بين أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة، شملت أموالا وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكام أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ أحكام لصالح الزوجات المطلقات أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها.. وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج، واستغلال السلطة، والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.

وشددت وزارة العدل على أن من العقوبات في نظام التنفيذ السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدان امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه، أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد بها تعطيل التنفيذ، والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ، سواء بالتهديد أو التعدي بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ، أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. وأيضاً يُسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة، أو كذب في الإجراءات، أو قدّم بيانات غير صحيحة. كما يعاقَب بالعقوبة نفسها كل من أعان المدان، أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.

وكانت وزارة العدل قد توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضاً سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.

وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك. مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعي التدرج في التنفيذ، في البدء بالإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة، وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.

وحسب نظام التنفيذ للمادة الرابعة والسبعين، فإنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين. وجاء في المادة الخامسة والسبعين أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها المدان كلياً أو جزئيا، والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.