وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    تراجع اسعار الذهب    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    صداقة وتنمية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريدة: سجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء خلال 3 أشهر
وزارة العدل تشدِّد على أن "تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون"
نشر في سبق يوم 17 - 01 - 2015

أكدت وزارة العدل صدور قرار بسجن 53 شخصاً؛ رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وشددت "العدل" على أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون تحت أي ذريعة.

وكان قضاء التنفيذ في محافظة بريدة قد أصدر أوامر بسجن 53 شخصاً؛ رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية. وتتنوع قضاياهم بين أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة، شملت أموالا وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكام أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ أحكام لصالح الزوجات المطلقات أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها.. وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج، واستغلال السلطة، والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.

وشددت وزارة العدل على أن من العقوبات في نظام التنفيذ السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدان امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه، أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد بها تعطيل التنفيذ، والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ، سواء بالتهديد أو التعدي بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ، أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. وأيضاً يُسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة، أو كذب في الإجراءات، أو قدّم بيانات غير صحيحة. كما يعاقَب بالعقوبة نفسها كل من أعان المدان، أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.

وكانت وزارة العدل قد توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين تنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضاً سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.

وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك. مؤكدة أن نظام التنفيذ يراعي التدرج في التنفيذ، في البدء بالإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة، وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ.

وحسب نظام التنفيذ للمادة الرابعة والسبعين، فإنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين. وجاء في المادة الخامسة والسبعين أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها المدان كلياً أو جزئيا، والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.