مطار الملك سلمان يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    "دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافق التشريع مع الواقع

من أمثلة توافق التشريع مع الواقع الفعلي نجد نموذج عقد التدريب المعد من قبل الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل يترجم واقعا للإدارة مطابقا لنصوص قانون المحاماة وواقعها الحقيقي عمليا، ولعل السبب الأساسي لذلك أن ثقافة وزارة العدل عن المحامي والمحاماة بدأت مع صدور النظام والمهنة كواقع تجاوز أكثر من 30 عاما من الممارسة أسست لواقع وأعراف وتقاليد متقدمة وأكدت على قدرة الوزارة في استيعابها والتعامل معها ومن شواهد ذلك البند الأول من العقد الذي يتحدث عن تمكين المحامي المتدرب من تعلم وممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، ومما يؤكد فهم الوزارة الكامل لمهنة المحاماة يأتي البند الثالث وينص على أن يتعلم المتدرب من المحامي الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام السلطات القضائية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشآت التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم.
كما يتجلى بعد الرؤية لدى وزارة العدل لمستقبل المتدرب في النص البند الخامس على أن يلزم المحامي بأن يمنح المتدرب عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة ويؤكد النظرة الصائبة للمهنة لدى وزارة العدل في فهم أهم مبادئ مهنة المحاماة من أنها رسالة إنسانية تتوارثها أجيال المحامين إن كنا نرى أن ما تضمنه هذا البند من منح المتدرب صور الأحكام والمستندات التي ترافع فيها لا يستقيم مع المهنة التي تعتمد على السرية في العلاقة بين المحامي وموكله وبين حقيقة معنى التدريب في أن يحضر المتدرب مع المحامي جلسات المحاكم للتعلم لا أن يحصل على الأحكام والمستندات خاصة أن معدل تداول القضايا في المتوسط هو 3 4 سنوات على مستوى قضايا العمل والأحوال الشخصية وغيرها من القضايا البسيطة مهنيا التي يمكن أن يتم التدريب عليها ولذلك فإن المتدرب وإن أمضى كامل مدة التدريب البالغة ثلاث سنوات لدى محامٍ واحد وهذا ما لا يحدث بكل أسف لن يكمل قضية واحدة دخلت مكتب المحامي مع دخوله ولذلك فإن هذا المتدرب خلال ثلاثة أعوام لن يرى قضية واحدة كاملة ولن يرى مذكرة استئناف إلا إذا تدرب في مكتب محاماة كبير لديه العديد من القضايا المتنوعة والمتجددة وهذا أمر غير متوافر في الأغلب الأعم، كما أن واقع المهنة في معظم دول العالم يتجه الآن إلى التخصص في أنواع محددة في القضايا أو في تقديم الاستشارات أو إعداد العقود والدراسات، وبالتالي فلا مجال لذلك المتدرب في أن يتدرب على باقي الأعمال القانونية.
وأخيرا، فإن البند السادس يلزم المحامي برفع تقرير سنوي عن المتدرب وحق المحامي في إلغاء عقد التدريب كما جاء في البند الرابع إذ وجد أن المتدرب غير قابل على التدريب.. وهذا يؤكد ثقة الإدارة والوزارة في تقارير المحامين السنوية عن المتدربين وكذلك يؤكد القرب من الواقع وإن كنا نرى أنه والحال كذلك يجب أن يحضر المتدرب أمام القضاء ليس بوكالة شرعية تجعله عضوا أصيلا في الالتزامات المهنية والمسؤولية التعاقدية والمهنية مع عملاء المحامي بل يحضر بتفويض معتمد من الإدارة العامة للمحاماة للتأكيد على مبدأ التدريب وأخلاقياته ومبادئه لأن وجود المتدرب مع المحامي في الوكالة وجميعهم وكلاء تجعل المتدرب يعتقد بالمساواة في الحقوق والالتزامات وهذا خلل كبير وخطير على المهنة وأخلاقياتها ومبادئها وتطورها في قصر أعمال المحاماة على المحامين المرخصين وليس المتدربين..
ولذلك حان الوقت على وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للمحاماة وفي ظل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء وما يشهده من محاكم متخصصة ودرجات التقاضي من استئناف وعليا ومجلس للقضاء، أن تقوم بمراجعة نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لتضمينها ما يؤكد على شراكة المحامي للقاضي في العمل القضائي، ولتؤكد على جميع القضاة بالمحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة على أن الترافع أمامها هو فقط للمحامي المرخص من وزارة العدل، للتأكيد على مكانة مهنة المحاماة وما تحتويه من مبادئ وقيم ومثل تعمل على حمايتها وصيانتها هيئة المحامين أو نقابتهم القادمة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.