الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    الإطاحة بمشعل النار في محمية طويق الطبيعية    إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المشترك.. ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان تعزيز التعاون    في أولى مواجهات دور ال 8 لكأس العالم للأندية.. الهلال يواجه فلومينينسي بآمال التأهل نصف النهائي    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    محافظة شقراء والأمن الغذائي    وزارة الرياضة تعلن انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    منتخب الصالات يقيم معسكراً في البوسنة    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    واشنطن تعلق إرسال شحنات أسلحة لأوكرانيا    لبنان يؤكّد الالتزام بالقرار 1701    مجلس الشيوخ يقرّ مشروع قانون ترمب للموازنة    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    محمد بن عبدالرحمن يفتتح ورشة الوضع الراهن في إمارة الرياض    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    ملتقى "مشروع مجتمع الذوق" يجمع قادة المؤسسات في المنطقة الشرقية    مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام ينظم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم تقرير غرفة جازان السنوي 2024    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    العراق يؤكد استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهرب    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآهلية
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 08 - 2011

في شروط الاقراض لصندوق التنمية العقاري يحصل المواطن السعودي على قرض إذا بلغ (24) عاما وقد تقلص هذه المدة إذا كان متزوجا أو يتيما، بينما على المواطنة السعودية أن يبلغ عمرها ضعف هذا العمر (40) عاما ليحق لها الحصول على القرض نفسه، ويستثنى من هذا الأرامل والمطلقات كشرط للحصول عليه، ولا أدري على أي أساس أو مرجعية شرعية وضعت هذه الشروط التي حجبت المواطنة السعودية الشابة عن حق من حقوق مواطنتها تماما كحقها في التعليم والعلاج وسوى ذلك أسوة بشقيقها الرجل؟
نعرف أنه على المستوى الشرعي والقانوني المرأة تمتلك الآهلية للتملك، ومصطلح الآهلية كما يعرفه أهل القانون (بأنها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات) فمن الذي يبخس النساء حقوقهن وهن يتمتعن بتمام الآهلية؟
وفي كتاب المركز القانوني للمرأة السعودية يشير المؤلفان (د. أيوب الجربوع ود. خالد المحيسن) فيما يخص الآهلية بأنه (تطبق على المرأة أحكام الآهلية التي تطبق على الرجل سواء بسواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية، فمتى بلغت المرأة سن الرشد وهي رشيدة فإنه لا يوجد فرق بين آهليتها وآهلية الرجل فلها أن تجري التصرفات المالية أو أن توكل غيرها، كما يمكن أن تكون وكيلة عن غيرها).
وعلى الرغم من هذا سن صندوق التنمية العقاري هذه القوانين القائمة على اجتهادات خاطئة في توزيع القروض وتم وضع قوانين مجحفة فيما يتعلق بقرض المواطنة السعودية؟ حتى ولو قال البعض إنها تسكن مع زوجها الذي حصل على قرض فهي بدورها من حقها أن تحصل على قرض مستقل يؤمن لها منزلا مستقلا بامكانها أن توظفه إما للاستثمار أو للحماية من نوائب الدهر وتقلبات الزمان.
ولطالما حرمت النساء السعوديات من الكثير من المقدرات التنموية التي حصل عليها شقيقها، وظلت هي معلقة بالفتات والبقايا، ولطفا لا يتكرم الآن أحد بالاشارة أن الرجل مسؤول عن إعالة المرأة لأن إعالة الرجل للمرأة هو الوضع المثالي الذي سنته الشريعة بخطوطه العريضة لكن ماذا عن التفاصيل؟ ماذا عن التطبيق؟
في أرض الواقع أوكلنا شأن الإعالة إلى الرجل ولم يتابع أو يناقش أو يأخذ على يده في حال الإهمال والتقاعس، والنتيجة آلاف النساء المهجورات والمطلقات والعوائل التي يغيب عنها عائلها، إما لدناءة في شخص المعيل وقصور في مروءته، أو لأن بعض النساء ببساطة حرمتهم الأقدار هذا المعيل.
والتشريعات والقوانين بالتأكيد وضعت لضبط المجتمع ورتق الثغرات وتوزيع الحقوق تحت مظلة عادلة على الجميع، والعدالة تكمن في التفاصيل أو لربما كما يقال (الشيطان يوجد في التفاصيل)
ونعود هن للإشارة إلى أهمية استحداث قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم أحوال النساء وتحفظ حقوقهن، ولعل قانون الصندوق العقاري هو غيض من فيض ونموذج مصغر يعكس طبيعة الفكر الاقصائي والتهميشي الذي تقارب به شؤون المرأة لدينا، الشريعة الإسلامية حفظت حقوقها على المستوى العام والمطلق، ولكن هناك كما أسلفت الكثير من الثغرات الناتجة عن المستجدات العصرية والتي تترك للاجتهادات الشخصية، ولم يقاربها أو ينظمها فقه النوازل، وهذه الاجتهادات الشخصية على الغالب لا تكون في صالح النساء، لسببين مهمين: غياب المرأة الفقيهة عن المشاركة في نسج تفاصيل التشريع الفقهي الخاص بالنساء.. والسبب الآخر هو وجود فضاء عام لدينا لا يحمل توجها ودودا مع النساء، فيحجب عنهن الآهلية مع الإصرار على حصارهن بالاطار الغرائزي للخطيئة الذي يؤدي إلى تقليص ابعادهن الإنسانية.
قانون القرض العقاري لربما هو نموذج عابر لكثير من القوانين والتشريعات المحلية التي غيبت حق المرأة وبخسته، ومن هنا بالتحديد لابد أن يكون هناك مراجعة جدية وحاسمة للمنظومة التي تتحكم بالنساء وحقوقهن التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.