ضبابية حول مصير اليورانيوم الإيراني    إحباط تهريب (3000) قرص "إمفيتامين" في الشرقية    نادي الصقور السعودي يعلن عن فعالياته لعام 2025    دروس قيادية من يوشع عليه السلام    ليفربول يفتح دفتر التعازي في وفاة جوتا    من الخطوط الهندسية إلى عبير الزهور    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    منتخب التشيك يجهز الأخضر لملحق المونديال    وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    أمير حائل يضع حجر الأساس لإحدى الشركات الوطنية للمواشي    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    لجنة الصداقة السعودية التركية في مجلس الشورى تعقد اجتماعًا مع نظيرتها التركية    استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين توجهات خفض أسعار الفائدة    مدير شرطة عسير يقلد عايض القحطاني رتبة «رائد»    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    ميتا تطلق ميزات جديدة لتطبيق "ثريدز"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآهلية
منطق الغيم
نشر في الرياض يوم 27 - 08 - 2011

في شروط الاقراض لصندوق التنمية العقاري يحصل المواطن السعودي على قرض إذا بلغ (24) عاما وقد تقلص هذه المدة إذا كان متزوجا أو يتيما، بينما على المواطنة السعودية أن يبلغ عمرها ضعف هذا العمر (40) عاما ليحق لها الحصول على القرض نفسه، ويستثنى من هذا الأرامل والمطلقات كشرط للحصول عليه، ولا أدري على أي أساس أو مرجعية شرعية وضعت هذه الشروط التي حجبت المواطنة السعودية الشابة عن حق من حقوق مواطنتها تماما كحقها في التعليم والعلاج وسوى ذلك أسوة بشقيقها الرجل؟
نعرف أنه على المستوى الشرعي والقانوني المرأة تمتلك الآهلية للتملك، ومصطلح الآهلية كما يعرفه أهل القانون (بأنها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات) فمن الذي يبخس النساء حقوقهن وهن يتمتعن بتمام الآهلية؟
وفي كتاب المركز القانوني للمرأة السعودية يشير المؤلفان (د. أيوب الجربوع ود. خالد المحيسن) فيما يخص الآهلية بأنه (تطبق على المرأة أحكام الآهلية التي تطبق على الرجل سواء بسواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية، فمتى بلغت المرأة سن الرشد وهي رشيدة فإنه لا يوجد فرق بين آهليتها وآهلية الرجل فلها أن تجري التصرفات المالية أو أن توكل غيرها، كما يمكن أن تكون وكيلة عن غيرها).
وعلى الرغم من هذا سن صندوق التنمية العقاري هذه القوانين القائمة على اجتهادات خاطئة في توزيع القروض وتم وضع قوانين مجحفة فيما يتعلق بقرض المواطنة السعودية؟ حتى ولو قال البعض إنها تسكن مع زوجها الذي حصل على قرض فهي بدورها من حقها أن تحصل على قرض مستقل يؤمن لها منزلا مستقلا بامكانها أن توظفه إما للاستثمار أو للحماية من نوائب الدهر وتقلبات الزمان.
ولطالما حرمت النساء السعوديات من الكثير من المقدرات التنموية التي حصل عليها شقيقها، وظلت هي معلقة بالفتات والبقايا، ولطفا لا يتكرم الآن أحد بالاشارة أن الرجل مسؤول عن إعالة المرأة لأن إعالة الرجل للمرأة هو الوضع المثالي الذي سنته الشريعة بخطوطه العريضة لكن ماذا عن التفاصيل؟ ماذا عن التطبيق؟
في أرض الواقع أوكلنا شأن الإعالة إلى الرجل ولم يتابع أو يناقش أو يأخذ على يده في حال الإهمال والتقاعس، والنتيجة آلاف النساء المهجورات والمطلقات والعوائل التي يغيب عنها عائلها، إما لدناءة في شخص المعيل وقصور في مروءته، أو لأن بعض النساء ببساطة حرمتهم الأقدار هذا المعيل.
والتشريعات والقوانين بالتأكيد وضعت لضبط المجتمع ورتق الثغرات وتوزيع الحقوق تحت مظلة عادلة على الجميع، والعدالة تكمن في التفاصيل أو لربما كما يقال (الشيطان يوجد في التفاصيل)
ونعود هن للإشارة إلى أهمية استحداث قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم أحوال النساء وتحفظ حقوقهن، ولعل قانون الصندوق العقاري هو غيض من فيض ونموذج مصغر يعكس طبيعة الفكر الاقصائي والتهميشي الذي تقارب به شؤون المرأة لدينا، الشريعة الإسلامية حفظت حقوقها على المستوى العام والمطلق، ولكن هناك كما أسلفت الكثير من الثغرات الناتجة عن المستجدات العصرية والتي تترك للاجتهادات الشخصية، ولم يقاربها أو ينظمها فقه النوازل، وهذه الاجتهادات الشخصية على الغالب لا تكون في صالح النساء، لسببين مهمين: غياب المرأة الفقيهة عن المشاركة في نسج تفاصيل التشريع الفقهي الخاص بالنساء.. والسبب الآخر هو وجود فضاء عام لدينا لا يحمل توجها ودودا مع النساء، فيحجب عنهن الآهلية مع الإصرار على حصارهن بالاطار الغرائزي للخطيئة الذي يؤدي إلى تقليص ابعادهن الإنسانية.
قانون القرض العقاري لربما هو نموذج عابر لكثير من القوانين والتشريعات المحلية التي غيبت حق المرأة وبخسته، ومن هنا بالتحديد لابد أن يكون هناك مراجعة جدية وحاسمة للمنظومة التي تتحكم بالنساء وحقوقهن التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.