مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    إعادة شباب عضلات كبار السن    93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية    تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    في الشباك    غداً.. انطلاق بطولة حائل للدرفت 2025    المملكة تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران    المملكة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب    انطلاق فعاليات "أسبوع التراث" في تبوك    كيف تأثرت العملات الرقمية بالحرب الإسرائيلية الإيرانية    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار    «الأرصاد»: رياح محملة بالغبار على عدة مناطق بالمملكة حتى نهاية الأسبوع    مجزرة خان يونس تفضح فشل العون والإغاثة    مجموعة التنسيق العربية (ACG) تتعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة ملياري دولار    تدشين بوابة خدماتي العدلية    أدلّة جديدة على تعرض الجزء السفلي من منشأة نطنز لأضرار "مباشرة"    المملكة تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    النفط يواصل الارتفاع مع استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل    744 موقعا أثريا للسجل الوطني    من رود الشعر الشعبي في جازان: محمد صالح بن محمد بن عثمان القوزي    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    نائب أمير القصيم يستقبل أمين القصيم و مدير فرع هيئة التراث    أمانة منطقة تبوك تصدر أكثر من 1400 قرار مساحي    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة    مركز صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم أكثر من 500 مستفيد في موسم الحج    ضبط 294 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في الصين    القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية    أنا لا أكذب ولكني أتجمل    بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر    مجموعة الأهلي المصري.. الكل متساوٍ بنقطة من دون أهداف    ترقب عالمي للمواجهة المرتقبة.. مسؤولو الريال: الهلال منافس صعب    الجماعة تحت المجهر.. دعوات أمريكية متصاعدة لحظر «الإخوان»    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    "الثقافة" تستعد لتنظيم "ترحال" في أغسطس المقبل    المباراة بين القدم والقلم    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    طيران الرياض يوقع طلبية "إيرباص"    زراعة 31 مليون شجرة لتعزيز الغطاء النباتي في الشرقية    تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران    الضربات المتبادلة تستمر لليوم الرابع.. إيران وإسرائيل.. نيران بلا حدود    الدفاع المدني: لا تتركوا المواد القابلة للاشتعال في المركبات    السعودية رائد عالمي في مجال القطاع الدوائي    خبير: انتقال"الميربيكو" إلى البشر مسألة وقت    تشيلسي يبدأ مشواره في مونديال الأندية بالفوز على لوس أنجليس    مجمع الملك سلمان يعزّز حضور اللغة العربية عالمياً    الحج نجاحات متتالية    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلام بين القانون والقضاء

أكد النظام الأساسي للحكم على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
وأول هذه الأنظمة هو نظام المطبوعات والنشر الذي حدد بأن الصحفي هو كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له سواءً أكانت أصلية أم إضافية، والصحيفة هي كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات، أما المطبوعة فهي كل وسيلة للتعبير،
مما يطبع للتداول، سواءً أكان كلمة أم رسماً أم صورة أم صوتاً .
وأوضح النظام بأنه يشترط فيمن يُعطى الترخيص أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب.
كما أكد النظام على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وأن تتم عند إجازة المطبوعة مراعاة ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، كذلك ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وألا تؤدي كذلك إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه، وكذلك ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وأكد النظام كذلك بأن المؤلف والناشر والطابع مسؤولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع.
وقرر النظام بأن على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً، أن تصحح ذلك بنشره مجاناً بناءً على طلب صاحب الشأن، في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء .
وحتى قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان أكدت بأنه يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعي قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
وأكد نظام المؤسسات الصحفية على أنه ينبثق من السياسة الإعلامية للبلاد ويحقق أهدافها وأن المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية يكون هدفها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات، وللمؤسسة أن تحقق أرباحاً معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط النظام، كما أُلزمت المؤسسات الصحفية بأن تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنوياً لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي، ليكون الإنتاج الإعلامي والفكري والثقافي في مستويات المتطلبات النظامية التي فرضتها وحددتها السياسة الإعلامية السعودية ولذلك أكد النظام ضرورة أن يكون للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ويكون من مهامهم تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
وهذا يفرض حداً أدنى من التعليم الجامعي والتأهيل الإعلامي والإلمام بالسياسات الشرعية والإعلامية للدولة وعلى درجة عالية من الثقافة والتجارب والمسؤولية والوعي بأهمية الإعلام ورسالته في المجتمع السعودي المسلم وهذه الأنظمة الإعلامية وغيرها مثل نظام الإذاعة الأساسي ونظام دارة الملك عبدالعزيز ونظام الوثائق والمحفوظات والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومكتبة الملك فهد الوطنية وحماية حقوق المؤلف والإيداع ونظام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة جميعها مجتمعة تعتبر القوانين المنظمة للعمل الإعلامي والثقافي والفكري ومخرجاته في إطار ما حدده النظام الأساسي للحكم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب أن يلتزم بها إعلامنا الوطني وكل من ينتمي إليه من تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات وكل وسيلة إعلامية أو دعائية خاضعة له، وكل من ينتمي إلى العمل الإعلامي بمن فيهم الملاك والناشرون والموزعون والصحفيون والإعلاميون والكتاب والنقاد.
وقد حددت الأنظمة العقوبات والجزاءات ولعلّ نظام المطبوعات والنشر من الأنظمة السعودية القليلة التي تنص على مبدأ التعويض عن الأضرار ويقصد بها الأضرار الأدبية والمعنوية والمالية على حد سواء ولو تم الأخذ بهذا المبدأ القضائي الهام أمام القضاء السعودي بشكل عام وتم تشريعه في القوانين واللوائح السعودية لتطور الوضع القانوني والقضائي والحقوقي في البلاد .
ولنختم بالإعلام فهو أساس مقالي هذا لعلي أتساءل عن مصير العشرات من تصاريح الإعلام والعلاقات العامة التي رخصت من الهيئة العامة للاستثمار ولم يستخرج لها تصاريح من قبل وزارة الثقافة والإعلام بالرغم من أن العمل في المجال الإعلامي ليس من القائمة السلبية للاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.