تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    مدينة التمور العالمية في بريدة    لافروف يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    المملكة تدعم الجهود السلمية لإنهاء الحرب «الروسية - الأوكرانية»    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    ضد أوهام الاحتلال    كيف سقطت ورقة " معاداة السامية "    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    كومان يشارك في تدريبات النصر    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الذهب يسجل خسائر أسبوعية مع تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة    تداول يشهد تراجعا أسبوعيا    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    اللاونجات تحت عين الرقيب    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    دراسة: احتساء القهوة صباحا يزيد الشعور بالسعادة    خفض الكوليسترول خلال 10 أيام    السجائر الإلكترونية مستعمرة بالفطريات    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    بوتين أبلغ ترامب بإمكانية تخفيف بعض المطالب المتعلقة بالأراضي    مشاركو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون إلى المدينة المنورة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي    تحدي الذكاء الاصطناعي ″أنا وابني ابنتي نبتكر″ يختتم فعالياته    فريق قوة عطاء التطوعي ينفذ مبادرة "احتواء 1″ بجازان    «التعليم» تنشر ضوابط الزي المدرسي والرياضي للطلاب والطالبات    الرمان المحلّي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز (37) ألف طن    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    الفرنسي دوكوري لاعبًا في نيوم    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة
نشر في عناوين يوم 14 - 10 - 2012

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها للمملكة .
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وبين الدكتور فهاد الحمد أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة من مواد مشروع النظام، مشيراً إلى أن أغلب حالات التباين هي تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، ولفت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25 / 1 / 1431ه انحصر في تسع مواد . ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على تلك المواد .
وفيما يخص المادة العاشرة فقد طلبت اللجنة الموافقة على النص الآتي (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا) ، وقد صوت المجلس بعد الموافقة على التعديل 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً ، وبذلك يعود المجلس إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي : (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالاجماع ) .
كما وافق المجلس ب 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص - الإضافة - على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك) والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الافراج عنه .
كما لم يوافق مجلس الشورى على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق .
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني ، ووافق بالأغلبية على دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور سعود السبيعي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أن معرفة محل إقامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمر مهم وحيوي و تتطلبه جميع مناشط المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية وكذا الجوانب التنظيمية والنظامية.
ورأت اللجنة أن الأحكام التي تضمنها الانظمة كافية للوفاء بما يتطلبه نشر العنوان وتعميمه،وأن تنفيذها يحقق الهدف المنشود بالقضاء على تجهيل العناوين وإيجاد عناوين ثابتة تتحقق بها الحجية في التبليغات القضائية وغيرها.
ومن أبرز فقرات المشروع المقترح اعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من قبل مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية للأشخاص الطبيعيين،أو المؤسسة الفردية، أو الشركة، أو الجهة العامة أو غيرها، مما يتعين معه الإلزام باعتباره كذلك، وعدم جواز اتخاذ عنوان آخر بديل له، وألزمت الفقرة الثانية جميع هؤلاء بتسجيل بيانات عناوينهم وتحديثها عند طروء أي تغيير عليها.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة أكد عدد من الأعضاء على أن الأصل في هذه الأنظمة بأن تكون مفَعلة وموجودة، وأن هناك خلط بين محل الإقامة وبين العنوان أو الموطن القانوني للشخص وهو الأمر الذي يجب أن يصدر بخصوصه نظام خاص .
كما شدد عدد من الأعضاء على أن هذا التوجه له آثار إيجابية ومفيد، ولكن بنفس الوقت يجب التأكد من توفير البنى التحتية اللازمة، ومراجعة أسعار البريد السعودي والتي قد تكون مرتفعة على بعض فئات المجتمع .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح.
ورأت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات موجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي,مما يشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي ما يستدعي النظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.
كما لاحظت اللجنة أن الوزارة قامت بمعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير من العاملين في القطاع التعليمي والتي توجت بالقرارات الملكية الكريمة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، و اعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقتة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الوظيفية لم يتم تقديم حلول جذرية لها، وخصوصاً ما يتعلق بشاغلي سلم الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ومعلمات محو الأمية.
من الأفضل إنهاء برامج الوزارة التطويرية ذات الأولوية الملحة، كما رأت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى ترتيب أولويات تنفيذ برامجها التطويرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تحفظ غالبية الأعضاء الذين داخلوا على توصية اللجنة الأولى والمتعلقة بدعم التعليم الأهلي انطلاقاً من حقيقة دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم الأهلي وخشيتهم من أن يكون هذا الدعم على حساب التعليم الحكومي والذي يعتبر هو الأساس في حين أن التعليم الأهلي استثناء ويتم اللجوء إليه في حالات خاصة، كما شدد الأعضاء على ضرورة أن لا يتم التعامل مع التعليم الأهلي بمبادئ السوق الحر، كما أن هناك حاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم الأهلي ومراجعة رسومها ونسبة ارتفاعها السنوي.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بتطوير المعلم والمعلمة وتدريبهم وإيجاد الحوافز المالية المناسبة، وحفظ مكانتهم التربوية، وأكدوا ضرورة تذليل العقبات أمام إيجاد نقل مدرسي متميز للمعلمات والطالبات تفادياً للحوادث المروعة.
وطالب أعضاء المجلس باستخدام التقنيات الحديثة في المناهج وتخفيف العبء على الطلاب في حمل العديد من الكتب، وأشاروا إلى أن التعليم في المملكة لا يتوافق مع التقدم التقني والعلمي، كما أن هناك نقص واضح في المرافق والمباني التعليمية وسوء في تنفيذها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
بعد ذك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهمً.
وحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.
ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة المادة التي تنص على عدم إفشاء سر المرض إلا لمن يطلب المريض اطلاعهم على حالته الصحية.
كما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة الفحص في مجال العمل والتعليم وقبل الزواج، وأهمية الإلزام بذلك وأن يشمل الكشف جميع الحالات.
وسيستكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع النظام في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.