سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    الدولار ينجه نحو اكبر انخفاض سنوي    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - القضاء المستعجل «1/2»
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2018

جاء نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكيِّ رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، بالنصِّ على إنشاء قضاء للدعاوى المستعجلة بجانب القضاء العادي، حيث رأى المنظِّم أن هناك أنواعا من الدعاوى تتطلَّب الفصل فيها على وجه السرعة؛ تفاديًا لضياع الحقوق والتسبب في الإضرار بمصالح الآخرين، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود قضاء مستعجل تتصف إجراءاته بالسرعة لاتخاذ إجراءات احترازية؛ بغية حماية حقوق الأفراد المهدَّدة بمخاطر جسام، وهو ما يعني عدم اتباع الإجراءات المتبعة عند اللجوء إلى القضاء العادي.
ويُعرَّف القضاء المستعجل بأنَّه: «القضاء الذي يقوم بالفصل بصورة مؤقتة في المنازعات التي يُخشى عليها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحقِّ». ويُفهم من ذلك أن القضاء المستعجل يتم اللجوء إليه كإجراء وقائي مؤقت على سبيل الاحتياط والاحتراز؛ بغرض الحفاظ على الأوضاع القائمة في محل النزاع، وذلك حمايةً ورعايةً لحقوق أحد طرفي النزاع. والحكم الذي يصدر في المسائل المستعجلة هو مجرد حكم وقتي بصفة مستعجلة غير حاسم للنزاع القائم، ولا يحوز حجيَّة الأمر المقضيّ.
ولقد نصَّت المادة (205) من نظام المرافعات الشرعيَّة على القضاء المستعجل، إذ نصَّت هذه المادة على أنَّه: «تحكم المحكمة المختصَّة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثِّر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصليَّة».
ويجب هنا التفريق بين إجراءات رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصليَّة أو معها، ففي الحالة الأولى (قبل إقامة الدعوى الأصلية) يجب أن ترفع بصحيفة مستقلَّة وفقًا للإجراءات المتَّبعة عند رفع الدعوى. أما لو رُفعت الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصليَّة ففي هذه الحالة يجوز رفعهما بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها كطلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصليَّة، أو تقديمها شفاهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي هذه الأحوال يتمُّ ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية، ولكن يُستثنى مما سبق نوع واحد من الدعاوى المستعجلة وهو دعوى منع التعرُّض للحيازة ودعوى استردادها.
وهناك شروطٌ موضوعيَّةٌ يلزم توافرها لقبول دعوى الاستعجال، أوَّلها: الاستعجالُ، ويتحقَّق ذلك في الأحوال التي يترتَّب على التأخير فيها مخاطر وأضرار قد تقع في أيِّ لحظة كنتيجة مباشرة لأسبابٍ قائمةٍ بالفعل، ويتعذَّر جبرها أو تداركها، أي الوقاية من ضرر محتمل لم يتحقق بعد؛ وإلا زالت علَّة الحماية الوقتيَّة المستعجلة، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها التحقُّق والتثبُّت من وجود الاستعجال. والثاني: عدم المساس بأصل الحقِّ، فليس للقاضي أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات؛ ولا أن يقوم بتعديل مراكز الخصوم النظاميَّة، لأنَّ هذا الأمر يخرج عن اختصاصه، ويقعُ ضمنَ اختصاص قاضي الموضوع.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب النظاميَّة الأخرى الخاصة بالقضاء المستعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.