رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    "محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    حب المظاهر آفة اجتماعية    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - القضاء المستعجل «1/2»
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2018

جاء نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكيِّ رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، بالنصِّ على إنشاء قضاء للدعاوى المستعجلة بجانب القضاء العادي، حيث رأى المنظِّم أن هناك أنواعا من الدعاوى تتطلَّب الفصل فيها على وجه السرعة؛ تفاديًا لضياع الحقوق والتسبب في الإضرار بمصالح الآخرين، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود قضاء مستعجل تتصف إجراءاته بالسرعة لاتخاذ إجراءات احترازية؛ بغية حماية حقوق الأفراد المهدَّدة بمخاطر جسام، وهو ما يعني عدم اتباع الإجراءات المتبعة عند اللجوء إلى القضاء العادي.
ويُعرَّف القضاء المستعجل بأنَّه: «القضاء الذي يقوم بالفصل بصورة مؤقتة في المنازعات التي يُخشى عليها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحقِّ». ويُفهم من ذلك أن القضاء المستعجل يتم اللجوء إليه كإجراء وقائي مؤقت على سبيل الاحتياط والاحتراز؛ بغرض الحفاظ على الأوضاع القائمة في محل النزاع، وذلك حمايةً ورعايةً لحقوق أحد طرفي النزاع. والحكم الذي يصدر في المسائل المستعجلة هو مجرد حكم وقتي بصفة مستعجلة غير حاسم للنزاع القائم، ولا يحوز حجيَّة الأمر المقضيّ.
ولقد نصَّت المادة (205) من نظام المرافعات الشرعيَّة على القضاء المستعجل، إذ نصَّت هذه المادة على أنَّه: «تحكم المحكمة المختصَّة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثِّر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصليَّة».
ويجب هنا التفريق بين إجراءات رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصليَّة أو معها، ففي الحالة الأولى (قبل إقامة الدعوى الأصلية) يجب أن ترفع بصحيفة مستقلَّة وفقًا للإجراءات المتَّبعة عند رفع الدعوى. أما لو رُفعت الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصليَّة ففي هذه الحالة يجوز رفعهما بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها كطلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصليَّة، أو تقديمها شفاهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي هذه الأحوال يتمُّ ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية، ولكن يُستثنى مما سبق نوع واحد من الدعاوى المستعجلة وهو دعوى منع التعرُّض للحيازة ودعوى استردادها.
وهناك شروطٌ موضوعيَّةٌ يلزم توافرها لقبول دعوى الاستعجال، أوَّلها: الاستعجالُ، ويتحقَّق ذلك في الأحوال التي يترتَّب على التأخير فيها مخاطر وأضرار قد تقع في أيِّ لحظة كنتيجة مباشرة لأسبابٍ قائمةٍ بالفعل، ويتعذَّر جبرها أو تداركها، أي الوقاية من ضرر محتمل لم يتحقق بعد؛ وإلا زالت علَّة الحماية الوقتيَّة المستعجلة، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها التحقُّق والتثبُّت من وجود الاستعجال. والثاني: عدم المساس بأصل الحقِّ، فليس للقاضي أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات؛ ولا أن يقوم بتعديل مراكز الخصوم النظاميَّة، لأنَّ هذا الأمر يخرج عن اختصاصه، ويقعُ ضمنَ اختصاص قاضي الموضوع.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب النظاميَّة الأخرى الخاصة بالقضاء المستعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.