فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - منعُ الخصمِ من السفر
نشر في اليوم يوم 24 - 05 - 2018

دعوى المنع من السفر هي نوع من أنواع الدعاوى المستعجلة التي نصَّت عليها المادة (206/ب) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، والتي يُشترط لقبولها ضرورة توافر حالة الاستعجال التي يُخشى معها فوات الوقت، وأن يكون الإجراءُ المرادُ اتخاذه إجراءً وقتيّاً لا يمسُّ بأصل الحقّ.
فلقد أجازَ المنظِّمُ منعَ أحد الخصوم في الدعوى من السفر، في حال وجود دلائل تستشفُّ المحكمةُ منها أن سفرَ الخصمِ باتَ أمرًا متوقعًا بسبب الدعوى المقامة ضدَّه؛ وفي حال اقتناع المحكمة بذلك فإنّها تُصدر أمراً بمنعِ الخصمِ من السفر، تفادياً لما قد يترتَّب على ذلك من آثارٍ وأضرارٍ يمكن أن تلحقَ بالطرفِ الآخرِ.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (208) من النظام على أنَّه: «لكلِّ مدعٍ بحقٍّ على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدِّم إلى المحكمة المختصَّة بالموضوع دعوًى مستعجلةً لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسبابٌ تدعو إلى الظنِّ أنَّ سفرَ المدَّعى عليه أمرٌ متوقّعٌ وبأنه يعُرِّض حقَّ المدَّعي للخطر أو يؤخِّرُ أداءَه...».
وأوضحت المادة (208/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعيَّة أنَّه في حال صدر أمرٌ من القاضي بمنع الخصم من السفر؛ فيجب أن تبلَّغَ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذ هذا الأمر، ويُمنع من السفر من صدر بشأنه هذا الأمر؛ ولا يُسمح له بالسفر إلا بإذنٍ كتابيٍّ يصدرُ عن الدائرة التي أصدرتْ أمرَ المنعِ من السفر، وذلكَ بناءً على طلبهِ.
جديرٌ بالذكر أنَّ المدَّعي لو قام برفعِ دعوى منعِ خصمه من السفر (وهي دعوى مستعجلة كما ذكرنا) قبل أن يرفع الدعوى الأصليَّة، فإنه يُمنح مهلةً زمنيةً لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ قيد دعوى المنع من السفر، فإذا لم يقم خلال هذه المدة برفعِ الدعوى الأصليَّة، فإنَّ المنعَ من السفر في هذه الحالة يتمُّ رفعه في حال صدوره، ولا تُقبل بعد ذلك دعواهُ بمنع خصمه من السفر لو قام برفعها مرَّة أخرى إلا مع الدعوى الأصليَّة.
كما اشترطت المادة (208) من نظام المرافعات الشرعيَّة أن يُقدِّم طالبُ المنع من السفر تأمينًا يقدِّره القاضي، وللأخير الاستعانةُ بقسم الخبراء في تقدير هذا التأمين، وذلك تحسُّبًا لظهور ما يثبت عدم مصداقية طالب المنع من السفر، حيث نصَّت على أنَّه: «... ويشترط تقديم المدّعي تأميناً يحدِّده القاضي لتعويضِ المدَّعى عليه، متى ظهر أنَّ المدَّعي غيرُ محقٍّ في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدَّر حسبَ ما لحق المدَّعى عليه من أضرارٍ لتأخيرهِ عن السفرِ».
ويلتزم المدَّعي (طالبُ المنع من السفر) بتقديمِ التأمين الذي حدَّدته المحكمة بشيكٍ مصرفيٍّ محجوزِ القيمة باسم رئيسِ المحكمةِ ويودعُ في صندوقِ المحكمة، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (208/4) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وإذا ما تبين وثبت أنَّ دعوى المنع من السفر أدَّتْ إلى التسبُّب في وقوعِ ضررٍ على المدَّعى عليه، نتيجةً لكذبِ المدَّعي في دعواه أو لصوريَّتها، وقام المدَّعى عليه بطلب التعويض فإنَّ القاضي يعوِّضه عن الضرر الذي لحقَ به، ويتمُّ الحكمُ بالتعويضِ مع الحكم في موضوع الدعوى.
وعند انتهاء القضية وإصدار الحكم فيها؛ فإنَّ الدائرة المختصة بنظر النزاع تخاطبُ الجهة المختصَّة لرفعِ المنعِ من السفرِ، بعد زوالِ أسبابِه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.