ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    المملكة وجهة الألعاب الإلكترونية ومركزها العالمي    الأمن السيبراني.. تمكين وأمن    «الدرون».. ترسم ملامح التقنية في المملكة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن"    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    السعودية ودول إسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني بالقدس    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تزرع ألغاماً في مضيق هرمز    الدفاع المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    دول الخليج.. مواقف تُدرس    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    في نهائي أبطال الخليج.. الشباب للعودة لمنصات التتويج من بوابة الريان    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - منعُ الخصمِ من السفر
نشر في اليوم يوم 24 - 05 - 2018

دعوى المنع من السفر هي نوع من أنواع الدعاوى المستعجلة التي نصَّت عليها المادة (206/ب) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، والتي يُشترط لقبولها ضرورة توافر حالة الاستعجال التي يُخشى معها فوات الوقت، وأن يكون الإجراءُ المرادُ اتخاذه إجراءً وقتيّاً لا يمسُّ بأصل الحقّ.
فلقد أجازَ المنظِّمُ منعَ أحد الخصوم في الدعوى من السفر، في حال وجود دلائل تستشفُّ المحكمةُ منها أن سفرَ الخصمِ باتَ أمرًا متوقعًا بسبب الدعوى المقامة ضدَّه؛ وفي حال اقتناع المحكمة بذلك فإنّها تُصدر أمراً بمنعِ الخصمِ من السفر، تفادياً لما قد يترتَّب على ذلك من آثارٍ وأضرارٍ يمكن أن تلحقَ بالطرفِ الآخرِ.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (208) من النظام على أنَّه: «لكلِّ مدعٍ بحقٍّ على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدِّم إلى المحكمة المختصَّة بالموضوع دعوًى مستعجلةً لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسبابٌ تدعو إلى الظنِّ أنَّ سفرَ المدَّعى عليه أمرٌ متوقّعٌ وبأنه يعُرِّض حقَّ المدَّعي للخطر أو يؤخِّرُ أداءَه...».
وأوضحت المادة (208/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعيَّة أنَّه في حال صدر أمرٌ من القاضي بمنع الخصم من السفر؛ فيجب أن تبلَّغَ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذ هذا الأمر، ويُمنع من السفر من صدر بشأنه هذا الأمر؛ ولا يُسمح له بالسفر إلا بإذنٍ كتابيٍّ يصدرُ عن الدائرة التي أصدرتْ أمرَ المنعِ من السفر، وذلكَ بناءً على طلبهِ.
جديرٌ بالذكر أنَّ المدَّعي لو قام برفعِ دعوى منعِ خصمه من السفر (وهي دعوى مستعجلة كما ذكرنا) قبل أن يرفع الدعوى الأصليَّة، فإنه يُمنح مهلةً زمنيةً لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ قيد دعوى المنع من السفر، فإذا لم يقم خلال هذه المدة برفعِ الدعوى الأصليَّة، فإنَّ المنعَ من السفر في هذه الحالة يتمُّ رفعه في حال صدوره، ولا تُقبل بعد ذلك دعواهُ بمنع خصمه من السفر لو قام برفعها مرَّة أخرى إلا مع الدعوى الأصليَّة.
كما اشترطت المادة (208) من نظام المرافعات الشرعيَّة أن يُقدِّم طالبُ المنع من السفر تأمينًا يقدِّره القاضي، وللأخير الاستعانةُ بقسم الخبراء في تقدير هذا التأمين، وذلك تحسُّبًا لظهور ما يثبت عدم مصداقية طالب المنع من السفر، حيث نصَّت على أنَّه: «... ويشترط تقديم المدّعي تأميناً يحدِّده القاضي لتعويضِ المدَّعى عليه، متى ظهر أنَّ المدَّعي غيرُ محقٍّ في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدَّر حسبَ ما لحق المدَّعى عليه من أضرارٍ لتأخيرهِ عن السفرِ».
ويلتزم المدَّعي (طالبُ المنع من السفر) بتقديمِ التأمين الذي حدَّدته المحكمة بشيكٍ مصرفيٍّ محجوزِ القيمة باسم رئيسِ المحكمةِ ويودعُ في صندوقِ المحكمة، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (208/4) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وإذا ما تبين وثبت أنَّ دعوى المنع من السفر أدَّتْ إلى التسبُّب في وقوعِ ضررٍ على المدَّعى عليه، نتيجةً لكذبِ المدَّعي في دعواه أو لصوريَّتها، وقام المدَّعى عليه بطلب التعويض فإنَّ القاضي يعوِّضه عن الضرر الذي لحقَ به، ويتمُّ الحكمُ بالتعويضِ مع الحكم في موضوع الدعوى.
وعند انتهاء القضية وإصدار الحكم فيها؛ فإنَّ الدائرة المختصة بنظر النزاع تخاطبُ الجهة المختصَّة لرفعِ المنعِ من السفرِ، بعد زوالِ أسبابِه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.