ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية
نشر في عكاظ يوم 15 - 01 - 2010


إلزام الأصيل بحضور المرافعات
حسين رديني جدة
استمر نظر دعوى مقامة مني ضد أحد الأشخاص مدة طويلة، على الرغم من وضوحها بسبب وكيل خصمي الذي يكرر في كل جلسة طلب إمهاله لسؤال موكله، أنا متضرر من هذا التأخير، كيف يتسنى لي الاعتراض على هذا السلوك من وكيل خصمي؟.
ب، ر مكة المكرمة
المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي يجيب بقوله: مع إني موقن بأن فضيلة ناظر القضية لا يمكن أن تفوت عليه مثل هذه الأساليب، وهو الأكثر دراية بموجب سلطاته التقديرية بالخصم المماطل والذي يتعمد إطالة أمد النزاع، إلا أنني لا أرى أية غضاضة في تقدمك بطلب للناظر، مضمونه إلزام خصمك أصالة بالحضور للرد على دعواك بموجب نص المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية، وإذا رأى فضيلته موجبا وفق رؤيته وهو الأكثر حرصا على تطبيق الأنظمة، فإنه سيطلب خصمك الأصيل لإكمال المرافعات بدلا عن وكيله قطعا لأي نوع من الإضرار بقضيتك بسبب مماطلات الوكيل.
منع المدعَى عليه من السفر
حسين رديني جدة
هل من حق القاضي منع المدعى عليه من السفر ولو لم يصدر حكم بثبوت الحق، وما الموقف لو اتضح عدم صحة الدعوى بعد المنع ؟
أبو مشاري
من جانبه يقول المحامي والمستشار القانوني حامد محمد العبادي: نصت المادة (236) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة، لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ما ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر) المنع من السفر الصادر من ناظر القضية قبل صدور الحكم في الحق حكم يخضع لتعليمات تمييز الأحكام، وهذا يعني أن صدور حكم المنع من السفر في غياب المدعى عليه لا يمنع الاعتراض عليه بطريق الطعن بالتمييز، فله أن يتقدم فور علمه بالمنع بمذكرة الاعتراض على المنع وعلى القاضي في هذه الحالة سماع الاعتراض ورصده في الضبط، وسماع جواب الخصم الآخر عنه ثم يؤكد أمره بالمنع أو يعدل عنه ومتى أكده وطعن الخصم فيه رفع قراره بالتأكيد إلى محكمة التمييز بعد تسليم نسخة من الحكم للمحكوم عليه ليتمكن من الاعتراض عليه وإذا عدل عنه ولم يقنع الخصم الآخر به سلمه نسخة من القرار ليعترض عليه خلال المدة المقررة ثم يرفع لمحكمة التمييز .
ومتى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، فإنه يطلب تعويضا عن الضرر الذي لحق به من هذا المنع، ويحكم له بالتعويض الذي يقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من ضرر لمنعه من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.