خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    طبخ ومسرح    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    النقطة 60 كلمة السر.. من يرافق القادسية لدوري روشن ؟    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    مواقف مشرّفة    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لضمان سلامة المدنيين    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    نعمة خفية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرك لإعادة التنظيم المالي في الشركات المتعثرة
إجراءات تمكن المدين من التوصل لاتفاق مع دائنيه وحماية نشاطه
نشر في اليوم يوم 27 - 02 - 2018

كشفت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس عن إجراء إعادة التنظيم المالي للمتعثر عن السداد بالنشاط التجاري، بهدف تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
ووفقا للوائح، تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمينًا من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ويستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.
ويعد المدين مقترحًا لإعادة التنظيم المالي بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
وأكدت اللوائح على الأمين إعداد تقرير يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ، كما للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بندًا بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضروريًا لتنفيذ المقترح، على أن يُضمن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي، ويبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
ويودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعدًا للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسبًا، ولا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكانت له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة، كما لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
وأوضحت اللوائح انه على المدين- بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله ب (21) يومًا على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقا لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح.
وفي حالة، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين- بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب (21) يومًا على الأقل.
وذكرت اللوائح انه على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات، وبيانًا بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
وفي حالة إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة، ودون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.
أما إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفًا ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أيًا من الأفعال المجرمة في النظام، فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين له رأيه ورأي لجنة الدائنين- إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بتكليف الأمين بدلًا من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسبًا لمساعدته في إدارة نشاط المدين.
كما يجوز للأمين، تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.