وفد من «اليونسكو» يطلع على جهود المركز الدولي «ICAIRE» بالرياض    روي بيدرو ينفي رحيل توني عن الأهلي    نيجيريا تقسو على الجابون برباعية وتصعد لنهائي الملحق الأفريقي لمونديال 2026    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026    الاتحاد الدولي للصحافة يعتمد كتاب صحافي سعودي كمنهج لتدريب الصحافيين الاقتصاديين    الذهب يتجاوز 4200 دولار وسط مخاوف الديون الأمريكية وخفض "الفائدة"    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    تجمع الرياض الصحي الأول يحتفي باليوم العالمي للجودة ويستعرض منجزاته في تحسين الرعاية وسلامة المرضى    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    روبيرتو مانشيني مدربًا لنادي السد القطري    خوارزميات الإنسان    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    انتخاب القانونية الكينية فيبي أوكوا قاضية بمحكمة العدل الدولية    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الإمارات تواجه العراق في ذهاب ملحق المونديال    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    السعودية تقود اعتماد أول مواصفة عالمية للتمور    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ أحكام التحكيم
نشر في اليوم يوم 13 - 04 - 2017

تحدثتُ في المقال السابق عن حجية أحكام المحكمين وتوقفتُ عند تنفيذ أحكام التحكيم، حيثُ ذكرتُ أن تنفيذ أحكام التحكيم لا تتمُ على الفور بمجرد صدور الحكم، وإنما يلزم لذلك أن تنقضي أولا مواعيد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ثم تصدر بعد ذلك صيغة تنفيذية من صاحب الاختصاص في ذلك وهو الجهة القضائية المنوطُ بها القيام بهذا الإجراء.
واستكمالا لما سبق ذكره، فإن حكم التحكيم لا يعدُ قابلا للتنفيذ إلا بعد تذييله بأمرِ التنفيذ من محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء أجري في داخل المملكة أو في خارجها، فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع في العاصمة الرياض أو من تندبه للقيام بذلك.
وفي هذا الصدد فقد حددت المادة (53) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24ه، الجهة التي تختصُ بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم إذ أشارت إلى أن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة إما إلى المحكمة المختصة، أو من تندبه المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين، واشترطت لذلك أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم مشتملا على بعض المرفقات وهي: أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أخرى، وما يدلُ على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
وبعد أن يحصل طالب التنفيذ على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يصبح في هذه الحالة حكم التحكيم بمثابة سند تنفيذيٍ يستطيع طالب التنفيذ بموجبه التوجه نحو محكمة التنفيذ المختصة لبدء إجراءات التنفيذ الجبري. وهذا يعني أن الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ أحكام المحكمين هي قضاء التنفيذ سواء أكانت أحكامُ التحكيم محلية أو دولية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (9) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13ه على أنه: «لا يجوز التنفيذ الجبريُ إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 2/ أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم... 6/ الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي».
وجدير بالذكر أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يخضع إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ويعني ذلك أن المحاكم الوطنية لدولة ما لا تقبل تنفيذ الأحكام الأجنبية إلا إذا كانت الأخيرة تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة بالقدر ذاته وفي الحدود نفسها. وبالتالي فإن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وفقا للاتفاقات الدولية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (11) من نظام التنفيذ التي نصت على أنه: «مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل...».
وهناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها قبل تنفيذ حكم التحكيم نصت عليها المادة (55) من نظام التحكيم وهي: انقضاءُ ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم -وهو الستون يوما التالية لتاريخ التبليغ بحكم التحكيم- وعدم تعارض حكم التحكيم مع حكم صدر مسبقا من المحاكم أو اللجان أو الهيئات القضائية السعودية في ذات موضوع النزاع؛ منعا لحدوث تضاربٍ بين الأحكام وما يترتب على ذلك من إهدار لحجية وقيمة الأحكام الصادرة من القضاء، وعليه فإذا تم التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لتنفيذ حكم التحكيم فاتضح لها أنه قد سبق وأن صدر حكم من القضاء المحلي يتعارض مع حكم التحكيم، ففي هذه الحالة تمتنع المحكمة عن إصدار أمرٍ بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه.
ومن الشروط الأخرى اللازم توافرها عدم تعارض حكم التحكيم مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، كأن يصدر حكم التحكيم بإباحة مسألة من المسائل التي تحرِمها الشريعة، أو أن يصدر حكم التحكيم بعد إخلاله بالإجراءات المتبعة، كما هو الحال لو صدر حكم التحكيم بدون تسبيب، أما إذا ثبت اشتمال جزء من حكم التحكيم على مخالفة أحكام الشريعة أو النظام العام وأمكن تجزئة هذا الحكم ففي هذه الحالة يجوز تنفيذ الحكم في الجزء الباقي غير المخالف.
وهناك شرط آخر في حال عدم تحققه فيجب الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم وهو عدم إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا بتنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.