الفتح يكسب الخليج بهدف فارجاس في دوري روشن للمحترفين    أسهم أوروبا تغلق عند ذروة قياسية    اعتماد مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي بيشة للمسارين بقيمة 20 مليون ريال    "الأونروا": 235 ألف شخص في غزة تضرروا من المنخفض الجوي    بوتين: موقف روسيا في مفاوضات السلام مع أوكرانيا سيتغير    أمير القصيم يشدد على تكامل الأدوار لتعزيز الاستدامة البيئية    جنوب أفريقيا تهزم زيمبابوي وتبلغ دور الستة عشر بأمم أفريقيا    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    النصر يحصن مهاجمه الموهوب    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10489.65 نقطة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    اجتماع اللجنة المشتركة في الرياض.. السعودية وتونس تطوران الشراكة الاقتصادية والاستثمار    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    بزشكيان: إيران تواجه حرباً شاملة    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ أحكام التحكيم
نشر في اليوم يوم 13 - 04 - 2017

تحدثتُ في المقال السابق عن حجية أحكام المحكمين وتوقفتُ عند تنفيذ أحكام التحكيم، حيثُ ذكرتُ أن تنفيذ أحكام التحكيم لا تتمُ على الفور بمجرد صدور الحكم، وإنما يلزم لذلك أن تنقضي أولا مواعيد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ثم تصدر بعد ذلك صيغة تنفيذية من صاحب الاختصاص في ذلك وهو الجهة القضائية المنوطُ بها القيام بهذا الإجراء.
واستكمالا لما سبق ذكره، فإن حكم التحكيم لا يعدُ قابلا للتنفيذ إلا بعد تذييله بأمرِ التنفيذ من محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء أجري في داخل المملكة أو في خارجها، فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع في العاصمة الرياض أو من تندبه للقيام بذلك.
وفي هذا الصدد فقد حددت المادة (53) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24ه، الجهة التي تختصُ بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم إذ أشارت إلى أن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة إما إلى المحكمة المختصة، أو من تندبه المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين، واشترطت لذلك أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم مشتملا على بعض المرفقات وهي: أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أخرى، وما يدلُ على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
وبعد أن يحصل طالب التنفيذ على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يصبح في هذه الحالة حكم التحكيم بمثابة سند تنفيذيٍ يستطيع طالب التنفيذ بموجبه التوجه نحو محكمة التنفيذ المختصة لبدء إجراءات التنفيذ الجبري. وهذا يعني أن الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ أحكام المحكمين هي قضاء التنفيذ سواء أكانت أحكامُ التحكيم محلية أو دولية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (9) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13ه على أنه: «لا يجوز التنفيذ الجبريُ إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 2/ أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم... 6/ الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي».
وجدير بالذكر أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يخضع إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ويعني ذلك أن المحاكم الوطنية لدولة ما لا تقبل تنفيذ الأحكام الأجنبية إلا إذا كانت الأخيرة تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة بالقدر ذاته وفي الحدود نفسها. وبالتالي فإن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وفقا للاتفاقات الدولية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (11) من نظام التنفيذ التي نصت على أنه: «مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل...».
وهناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها قبل تنفيذ حكم التحكيم نصت عليها المادة (55) من نظام التحكيم وهي: انقضاءُ ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم -وهو الستون يوما التالية لتاريخ التبليغ بحكم التحكيم- وعدم تعارض حكم التحكيم مع حكم صدر مسبقا من المحاكم أو اللجان أو الهيئات القضائية السعودية في ذات موضوع النزاع؛ منعا لحدوث تضاربٍ بين الأحكام وما يترتب على ذلك من إهدار لحجية وقيمة الأحكام الصادرة من القضاء، وعليه فإذا تم التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لتنفيذ حكم التحكيم فاتضح لها أنه قد سبق وأن صدر حكم من القضاء المحلي يتعارض مع حكم التحكيم، ففي هذه الحالة تمتنع المحكمة عن إصدار أمرٍ بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه.
ومن الشروط الأخرى اللازم توافرها عدم تعارض حكم التحكيم مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، كأن يصدر حكم التحكيم بإباحة مسألة من المسائل التي تحرِمها الشريعة، أو أن يصدر حكم التحكيم بعد إخلاله بالإجراءات المتبعة، كما هو الحال لو صدر حكم التحكيم بدون تسبيب، أما إذا ثبت اشتمال جزء من حكم التحكيم على مخالفة أحكام الشريعة أو النظام العام وأمكن تجزئة هذا الحكم ففي هذه الحالة يجوز تنفيذ الحكم في الجزء الباقي غير المخالف.
وهناك شرط آخر في حال عدم تحققه فيجب الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم وهو عدم إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا بتنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.